المسألة ١٧٬٣٢١فقه السنةالفقه المقارنج ٢ ص ٥٥٥ج ٢ ص ٥٥٥ وأما أبو حنيفة فإنه يرى أنه لادية في العمد، وإنما الواجب فيه ما اصطلح الطرفان عليه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الديات والقسامةالمقارنة