المسألة ١٩٬٣٥٧فقه السنةالفقه المقارنج ٣ ص ٢٩ج ٣ ص ٢٩ وإذا تقدمت الكفارة على الحنث كان الشروع في الحنث غير شروع في الاثم، إذ تقديم الكفارة يجعل الشئ المحلوف عليه مباحا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصيامالمقارنة