فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الكفارة قبل الحنث وبعده

فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ١٩٬٣٥٥ إلى ١٩٬٣٦٥

  1. ٣/٢٩٣/٢٩

    اتفق العلماء على أن الكفارة لا تجب إلا بالحنث، واختلفوا في جواز تقديمها عليه.

  2. فجمهور الفقهاء يرى أنه يجوز تقديم الكفارة على الحنث، وتأخيرها عنه، ففي الحديث عند مسلم وأبي داود والترمذي: (من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل) . (١) ففي هذا الحديث جواز تقديم الكفارة على الحنث.

  3. وإذا تقدمت الكفارة على الحنث كان الشروع في الحنث غير شروع في الاثم، إذ تقديم الكفارة يجعل الشئ المحلوف عليه مباحا.

  4. وعند مسلم أيضا ما يفيد جواز تأخير الكفارة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من حلف على يمين فرأى

  5. ٣/٣٠٣/٣٠

    غيرها خيرا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه) .

  6. قال هؤلاء: ومن قدم الحنث كان شارعا في معصية، وقد يموت قبل أن يتمكن من الكفارة، ولعل هذه هي حكمة إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تقديم الكفارة.

  7. ويرى أبو حنيفة أن الكفارة لا تصح إلا بعد الحنث، لتحقق موجبها حينئذ.

  8. وقوله صلى الله عليه وسلم: (فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير) .

  9. معناه عنده: فليقصد أداء الكفارة، كقوله تعالى:

  10. (فإذا قرأت القرآن فاستعذ) (١) أي إذا أردت.

  11. والاول أرجح.