المسألة ٤٬١٠٩فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٣ج ١ ص ٣٤٣ وذهب الشافعي إلى أن المرأة يلزمها زكاة الصداق، إذا حال عليه الحول، ويلزمها الاخراج عن جميعه آخر الحول، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة