المسألة ٤٬١١٠فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٣ج ١ ص ٣٤٣ وإن كان قبل الدخول ولا يؤثر كونه معرضا للسقوط بالفسخ، بردة أو غيرها، أو نصفه بالطلاق. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة