المسألة ٤٬١٢٢فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٣ج ١ ص ٣٤٣ فإن سقط نصفه بطلاق المرأة قبل الدخول، وأخذت النصف، فعليها زكاة ما قبضته، دون ما لم تقبضه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة