المسألة ٤٬١٢٣فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٤٣ج ١ ص ٣٤٣ وكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه، لانفساخ النكاح بأمر من جهتها، فليس عليها زكاته. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة