المسألة ٤٬٤١٦فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٤ج ١ ص ٣٦٤ شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة