المسألة ٤٬٤١٧فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٤ج ١ ص ٣٦٤ ومن بلغت عنده صدقة الحقة - وليست عنده إلا جذعة - فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما، أو شاتين. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة