المسألة ٤٬٤٤٠فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٥ج ١ ص ٣٦٥ فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة (٣) (وهي ما لها سنتان) ولا شئ فيها حتى تبلغ ستين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة