المسألة ٤٬٤٤١فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٥ج ١ ص ٣٦٥ فإذا بلغت ستين، ففيها تبيعان. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة