المسألة ٤٬٤٤٢فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٥ج ١ ص ٣٦٥ وقال غيرهم: يلزم في الاربعين مسنة أنثى، فقط إلا إذا كانت كلها ذكورا فإنه يجوز الاخراج منها اتفاقا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة