المسألة ٤٬٤٥٨فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٦ج ١ ص ٣٦٦ (فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض أنثى، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة