حكم الأوقاص
فقه السنةالفقه المقارنالمسائل ٤٬٤٥٦ إلى ٤٬٤٦٦
-
١/٣٦٦١/٣٦٦
الاوقاص: جمع وقص، وهي ما بين الفريضتين، وهو باتفاق العلماء عفو لا زكاة فيه.
-
فقد ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الابل:
-
(فإذا بلغت خمسا وعشرين، ففيها بنت مخاض أنثى،
-
فإذا بلغت ستا وثلاثين، إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى) .
-
وفي صدقة البقر يقول:
-
(فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل تابع، جذع أو جذعة، حتى تبلغ أربعين،
-
فإذا بلغت أربعين، ففيها بقرة مسنة) .
-
وفي صدقة الغنم يقول: (وفي سائمة الغنم، إذا كانت أربعين، ففيها شاة، إلى عشرين ومائة) .
-
١/٣٦٧١/٣٦٧
فما بين الخمس والعشرين، وبين الست والثلاثين من الابل وقص، لا شئ فيها.
-
وما بين الثلاثين، وبين الاربعين من البقر وقص كذلك.
-
وهكذا في الغنم.