المسألة ٤٬٤٥٩فقه السنةالفقه المقارنج ١ ص ٣٦٦ج ١ ص ٣٦٦ فإذا بلغت ستا وثلاثين، إلى خمس وأربعين، ففيها بنت لبون أنثى) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الزكاةالمقارنة