قال ابن عبدوس: رَوَى عليٌّ عن مالك، أنه لا يَمْسَح على الجوربين - لعلَّ ابن القاسم يريد لأن المُحْرِم مُتَعَدٍّ في لباس ما يبلغُ الكعبين، إلاَّ أن يكون من عِلَّة فلْيَمْسَحْ - إلاَّ أن يُخْرَزَ على موضع القدم جلدٌ، فلْيَمْسَحْ.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد