المسألة ٣٦٬٦٧٤النوادر والزياداتالمالكيةج ٦ ص ١٩٤ج ٦ ص ١٩٤ ولو قضى عليه بقصله ثم لم يقصله حتى تحبب أو تحبب وهما في الخصومة، فذلك سواء، وقد انتقض البيع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة