المسألة ٣٦٬٦٧٥النوادر والزياداتالمالكيةج ٦ ص ١٩٥ج ٦ ص ١٩٥ قال: وأما من ابتاع عصيرًا بعينه جزافًا فلم يقبضه حتى صار خمرًا، فالبيع لازم، ويهراق على المشتري. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحوالةالمقارنة