المسألة ٨٨٬٩٦٤النوادر والزياداتالمالكيةج ١٤ ص ٣٩٥ج ١٤ ص ٣٩٥ فإن بلغت ثلاثة دراهم قطع من سرقة مسلم أو ذمي من مسلم أو ذمي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة