فيمن سرق مالا يجوز ملكه أو ما يجوز ملكه ولا يجوز بيعه ومن سرق صبيا أو أعجميا حرا أو عبدا
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٨٬٩٥٨ إلى ٨٨٬٩٩٣
-
١٤/٣٩٤١٤/٣٩٤
من كتاب ابن المواز: قال أشهب فيمن سرق زيتا وقعت فيه فأرة فماتت إنه يقطع إذا كان يسوي لو بيع على هذا ثلاثة دراهم، ويغرم قيمته إن كان بها مليا.
-
ومن سرق جلد ميته غير مدبوغ لم يقطع، ويقطع في المدبوغ عند أشهب. وفي رواية ابن القاسم عن مالك: إن كان قدر قيمة ما فيه من الصنعة بالدباغ ثلاثة دراهم: قال ابن القاسم: قيمة ذلك يوم دبغه
-
وكذلك لو كانت حرارة أو دباغ وصنعة ما كانت. قال مالك:
-
ولا قطع في الميته، وقد نهي النبي عن الانتفاع بعصبها (١) ولا في النبيذ المسكر يسرقه من مسلم أو ذمي
-
[وكذلك في الخنزير وإن سرقة مسلم أو ذمي] (٢) من ذمي أو مسلم، إلا أنه إن سرقه من ذمي فإنه يغرمه في ملائمة مع وجيع الأدب (٣) .
-
١٤/٣٩٥١٤/٣٩٥
ومن سرق صليبا من خشب أو تمثالا من كنيسة أو غيرها نظر إلي قيمته على أنه صليب أو تمثال،
-
فإن بلغت ثلاثة دراهم قطع من سرقة مسلم أو ذمي من مسلم أو ذمي.
-
ومن سرق كلباً مما نهي عن اتخاذه لم يقطع، واختلف فيه إن كان كلب صيد أو ماشية، فقال أشهب يقطع وإن كان نهي عن بيعه (١) ، كما يقطع من ثقب خندق رجل فسرق من شمر تخليه قبل بدو صلاحه ما قيمته على عدوه ثلاثة دراهم.
-
وقال ابن القاسم: لا قطع في الكلب لصيد أو غيره ولا يعجبنى ثمنه وإن احتاج إلي شرائة فهو أخف.
-
ومن سرق سبعا فقال أشهب: إن سوي في عينه ثلاثة دراهم ففيه القطع. وراعي ابن القاسم فيه جلده ذكياً فإنه تجوز الصلاة عليه. بل بجلده إّذا ذكي. قال ابن القاسم: ويقطع في الوحش كالضبع (٢) .
-
ومن سرق خراماً عرف (٣) وطائراً عرف بالإجابة إذا دعي، فأحب إلينا أن لا يراعي إلا قيمته على أنه ليس فيه ذلك ولا سوي ذلك من مال العمد والباطل (كذا) .
-
وأما سباع الطير المعلمة فلينظر إلي قيمتها على ما يتعلق ذلك وذكر عن أشهب أنه قوم كله بغير ما فيه من ذلك، وكان بارزاً معلماً أو غيره وهو نحو قول مالك في إذا أغرم إذا قتله.
-
ومن سرق لحم أضحية أو جلدها قطع إذا كان قيمة ذلك ثلاثة دراهم، وقاله أشهب.
-
قال ابن حبيب قال أصبغ:
-
وإن سرق له أضحية قبل الذبح قطع وأما إن سرقها بعد الذبح فلا يقطع لأنها لا تباع في فلس ولا تورث.
-
١٤/٣٩٦١٤/٣٩٦
مالا، لكن تورث لتؤكل.
-
ومن سرقها ممن تصدق عليه بها قطع إن كان قيمتها ثلاثة دراهم لإن المعطي ملكها فله يبيعها عندها (كذا) .
-
ومن العتبية (١) روي عيسي عن ابن القاسم، وذكر عن ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم فيمن سرق مزمارا أو عودا أو مثل الدف والكبر وغيره من الملاهي،
-
فإن كان قيمته بعد الكسر ربع دينار قطع سارقة من مسلم أو ذمي.
-
قال في كتاب ابن حبيب: أو سرقة ذمي من ذمي لأن على الإمام كسرها عليهم إذا أظهروها، أو كان فيه فضة وزنها ثلاث دراهم قطع، يريد ولا يبالي بقيمته، قال في كتاب ابن حبيب: قد علم بها السارق لظهورها فيه.
-
قال في الكتابين: وأما الدف والكبر (٢) وإن كان في قيمتها صحيحين ربع دبنار قطع لأنه قد أرخض في اللعب بهما.
-
قال: ومن سرق كلبا وفي عنقه قده ثمنها ربع دينار فإنه يقطع. قال في كتاب ابن حبيب: إذا كان السارق قد رآها وعلم بها،
-
فإن لم يكن علم بالقدر لم يقطع.
-
ومن كتاب ابن المواز:
-
ومن سرق جلد ميته غير مدبوغ لم يقطع وإن كان مدبوغا قطع عند أشهب.
-
قال عبد الله يعنى إن بلغ ما فيه القطع.
-
وقال ابن القاسم عن مالك: إن كان قيمته (٣) من الصنعة ثلاث دراهم قطع، وإلا لم يقطع. قال ابن القاسم: قيمته يوم دبغة.
-
١٤/٣٩٧١٤/٣٩٧
ومن كتاب ابن المواز قال:
-
ومن سرق صبياً حراً أو أعجميا كبيرا أو صغيراً قطع إذا كان من حرز. قاله مالك وأصحابه وابن شهاب والليث وقال ربيعة: الصبيان بمنزلة (١) إن أخذوا من حرزهم قطع،
-
وإن كان من غير حرز عوقب. قال أشهب: وذلك أن الصبي الحر لم بلغ أن يعقل نفسه، والعجمي لا يعقل مثله ما يرد به، فهذان يقطع سارقهما كانا حرين أو عبدين. قال ابن القاسم وأشهب:
-
فإن كان الصبي يعقل والعبد فصيح فلا قطع فيهما.
-
وقال ابن الماجشون في موضع آخر لا قطع على من سرق خمراً.
-
ومن العتبية (٢) روي عيسي عن ابن القاسم فيمن سرق أعجمية ووطئها فعليه الحد والقطع،
-
وإن كان محصنا رجم ولم يقطع (٣) . قال أشهب:
-
وإن راطن أعجميا فأجابه لم يقطع،
-
ولو دعا صبيا صغيرا فخرج إليه فمضي به قطع
-
وقد ذكرنا هذا في باب آخر.