فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٨٬٩٦٥النوادر والزياداتالمالكيةج ١٤ ص ٣٩٥ج ١٤ ص ٣٩٥

ومن سرق كلباً مما نهي عن اتخاذه لم يقطع، واختلف فيه إن كان كلب صيد أو ماشية، فقال أشهب يقطع وإن كان نهي عن بيعه (١) ، كما يقطع من ثقب خندق رجل فسرق من شمر تخليه قبل بدو صلاحه ما قيمته على عدوه ثلاثة دراهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد