المسألة ٨٨٬٩٦٦النوادر والزياداتالمالكيةج ١٤ ص ٣٩٥ج ١٤ ص ٣٩٥ وقال ابن القاسم: لا قطع في الكلب لصيد أو غيره ولا يعجبنى ثمنه وإن احتاج إلي شرائة فهو أخف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة