المسألة ١٥٬٠٥٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤١ج ٢ ص ٢٤١ ويصح بيع عصير الجنس الواحد ببعضه، فيص بيع عصير العنب بعصير العنب ولو مطبوخين أما إذا كان أحدهما مطبوخاً والآخر غير مطبوخ فإنه لا يصح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة