فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٦٬٠٣٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٩ج ٢ ص ٣٠٩

وإذا اقترض خبزاً عدداً بلا شرط زيادة ولا قصد فإنه يجوز. سادساً: لا يجوز أن يشترط في عقد القرض شرطاً يجر منفعة للمقرض، كأن يشترط المقرض على المقرض أن يسكنه داراً مجاناً أو رخيصاً أو يعطيه خيراً مما أخذه منه، أو يهدي إليه هدية أو نحو ذلك،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد