المسألة ١٦٬٠٣١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٢ ص ٣٠٩ج ٢ ص ٣٠٩ وكذلك لا يجوز أن يشترط المقترض أن يعطي أقل مما أخذ. أما اشتراط ما به التوثيق كأن يقول: اقرضك بشرط أن ترهنني كذا، أو تأتيني بضمان فإنه يصح وينفذ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة