Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

وإذا اقترض خبزاً عدداً بلا شرط زيادة ولا قصد فإنه يجوز. سادساً: لا يجوز أن يشترط في عقد القرض شرطاً يجر منفعة للمقرض، كأن يشترط المقرض على المقرض أن يسكنه داراً مجاناً أو رخيصاً أو يعطيه خيراً مما أخذه منه، أو يهدي إليه هدية أو نحو ذلك،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet