Mas’ala 16031الفقه على المذاهب الأربعةComparativevol. 2, p. 309vol. 2, p. 309 وكذلك لا يجوز أن يشترط المقترض أن يعطي أقل مما أخذ. أما اشتراط ما به التوثيق كأن يقول: اقرضك بشرط أن ترهنني كذا، أو تأتيني بضمان فإنه يصح وينفذ Read the whole chapterCopy with source On the map: PledgeCompare