المسألة ٢٦٬٩١٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٤ ص ٤٦٩ج ٤ ص ٤٦٩ فإذا كان ذمياً تحته ذمية مات عنها، وأراد مسلم أن يتزوجها فإن عدتها تكون ثلاثة أشهر إن كانت آيسة من المحيض، وثلاثة أطهار إن لم تكن، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة