الأشربة
الجنايات والحدود
هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب
في متون المذاهب الأربعة
باب حدّ الشّرب
-
من شرب خمرًا فأخذ وريحها موجودٌ أو كان سكرانًا ولو بنبيذٍ وشهد رجلان أو أقرّ مرّةً حدّ إن علم شربه طوعًا وصحا
-
وإن أقرّ أو شهدا بعد مضيّ ريحها لا لبعد المسافة أو وجد منه رائحة الخمر أو تقيّأها أو رجع عمّا أقرّ أو أقرّ سكرانٌ بأن زال عقله لا
-
وحدّ السّكر والخمر ولو شرب قطرةً ثمانون سوطًا
-
وللعبد نصفه
-
وفرّق على بدنه كحدّ الزّنا
-
والشّراب: ما يسكر،
-
والمحرّم منها أربعةٌ: ١ - الخمر، وهي النّيء من ماء العنب إذا غلا واشتدّ وقذف بالزّبد
-
وحرم قليلها وكثيرها
-
٢ - والطّلاء، وهو العصير إن طبخ حتّى ذهب أقلّ من ثلثيه
-
٣ - والسّكر، وهو النّيء من ماء الرّطب
-
٤ - ونقيع الزّبيب، وهو النّيء من ماء الزّبيب
-
والكلّ حرامٌ إذا غلى واشتدّ
-
وحرمتها دون حرمة الخمر
-
فلا يكفر مستحلها، بخلاف الخمر.
-
والحلال منها أربعةٌ: ١ - نبيذ التّمر والزّبيب إن طبخ أدنى طبخةٍ، وإن اشتدّ إذا شرب ما لا يسكره بلا لهوٍ وطربٍ
-
٢ - والخليطان
-
٣ - ونبيذ العسل والتّين والبرّ والشّعير والذّرة طبخ أوّلًا
-
٤ - والمثلّث العنبيّ
-
وحلّ الانتباذ في الدّبّاء والحنتم والمزفّت والنّقير
-
وخلّ الخمر سواءٌ خلّلت أو تخلّلت
-
وكره شرب درديّ الخمر والامتشاط به
-
ولا يحدّ شاربه بلا سكر.
-
بشرب المسلم المكلف مَا يُسْكِرُ جِنْسُهُ طَوْعًا بِلَا عُذْرٍ وَضَرُورَةٍ وظنه غَيْرًا وَإِنْ قَلَّ أَوْ جَهِلَ وُجُوبَ الْحَدِّ أَوْ الْحُرْمَةَ لِقُرْبِ عَهْدٍ وَلَوْ حَنَفِيًّا يَشْرَبُ النبيذ وصحح نفيه ثمانون بعد صحوه
-
وتشطر بالرق وإن قل
-
إنَّ أَقَرَّ
-
أَوْ شَهِدَا بِشُرْبٍ أَوْ شَمَّ
-
وَإِنْ خُولِفَا
-
وَجَازَ لِإِكْرَاهٍ وَإِسَاغَةٍ
-
لَا دَوَاءٍ ولو طلاء
-
وَالْحُدُودُ بِسَوْطٍ وَضَرْبٍ: مُعْتَدِلَيْنِ
-
قَاعِدًا
-
بِلَا رَبْطٍ
-
وشديد بظهره وكتفيه
-
وَجُرِّدَ الرَّجُلُ
-
وَالْمَرْأَةُ مِمَّا يَقِي الضَّرْبَ
-
وَنُدِبَ جعلها في قفة
باب التعزيز
-
وَعَزَّرَ الْإِمَامُ لِمَعْصِيَةِ اللَّهِ أَوْ لِحَقِّ آدَمِيٍّ حَبْسًا وَلَوْمًا وَبِالْإِقَامَةِ وَنَزْعِ الْعِمَامَةِ وَضَرْبٍ بِسَوْطٍ أَوْ غَيْرِهِ
-
وَإِنْ زَادَ عَلَى الْحَدِّ أَوْ أَتَى عَلَى النَّفْسِ
-
وَضَمِنَ ما سرى:
-
كطبيب جهل أو قصر
-
أَوْ بِلَا إذْنٍ مُعْتَبَرٍ
-
وَلَوْ أَذِنَ عَبْدٌ بفصد أو حجامة أو ختان
-
وَكَتَأْجِيجِ نَارٍ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ
-
وَكَسُقُوطِ جِدَارِ مَالٍ وَأَنْذَرَ صَاحِبَهُ وَأَمْكَنَ تَدَارُكُهُ:
-
أَوْ عَضَّهُ فسل يده فقلع أسنان
-
أو نظر له من كوة فقصد غينه
-
وإلا فلا:
-
كسقوط ميزاب
-
أو بغت ريح لنار:
-
كحرقها قائما لطفيها
-
وَجَازَ دَفْعُ صَائِلٍ بَعْدَ الْإِنْذَارِ لِلْفَاهِمِ
-
وَإِنْ عَنْ مَالٍ
-
وَقَصَدَ قَتْلَهُ إنْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْدَفِعُ إلَّا بِهِ
-
لَا جُرْحَ إنْ قدر على الهرب منه بلا مشقة
-
وَمَا أَتْلَفَتْهُ الْبَهَائِمُ لَيْلًا فَعَلَى رَبِّهَا وَإِنْ زَادَ عَلَى قِيمَتِهَا بِقِيمَتِهِ عَلَى الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ
-
لَا نَهَارًا إنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا رَاعٍ وسرحت بعد المزارع
-
وإلا: فعلى الراعي.
-
كل شراب أسكر كثيرة حرم قليله
-
وحد شاربه
-
إلا صبيا ومجنونا وحربيا وذميا ومؤجرا
-
وكذا مكره على شربه على المذهب
-
ومن جهل كونها خمرا لم يحد
-
ولو قرب إسلامه فقال جهلت تحريمها لمن يحد
-
أو جهلت الحد حد
-
ويحد بدردي خمر
-
لا بخبز عجن دقيقه بها ومعجون هي فيه.
-
وكذا حقنة وسعوط في الأصح
-
ومن غص بلقمة أساغها بخمر إن لم يجد غيرها
-
والأصح تحريمها لدواء وعطش
-
وحد الحر أربعون
-
ورقيق عشرون
-
بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب
-
وقيل: يتعين سوط
-
ولو رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز في الأصح
-
والزيادة تعزيرات
-
وقيل: حد
-
ويحد بإقراره أو شهادة رجلين
-
لا بريح خمر وسكر وقيء
-
ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا
-
وقيل: يشترط وهو عالم به مختار
-
ولا يحد حال سكره
-
وسوط الحدود بين قضيب وعصا ورطب ويابس
-
ويفرقه على الأعضاء
-
إلا المقاتل والوجه
-
قيل: والرأس
-
ولا تشديده
-
ولا تجرد ثيابه
-
ويوالي الضرب بحيث يحصل زجر وتنكيل.
فصل
-
يعزر في كل معصية لا حد لها ولا كفارة بحبس أو ضرب أو صفع أو توبيخ
-
ويجتهد الإمام في جنسه وقدره
-
وقيل: إن تعلق بآدمي لم يكف توبيخ
-
فإن جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة
-
وحر عن أربعين
-
وقيل: عشرين
-
ويستوي في هذا جميع المعاصي في الأصح
-
ولو عفا مستحق حد فلا تعزير للإمام في الأصح
-
أو تعزير فله في الأصح.
-
على العصير إن مضت أيامثلاثة فشربه حرام
-
لو لم يكن يسكر أو لم يغلكذا النبيذ مثله في النقل
-
وشرب خمر مطلقًا محرملا لدوا أو عطش ما سلموا
-
جلالة من سائر الأجناستنجس أو تصد بالأحباس
-
ولحمها يحرم شرب اللبنكذاك والبيض فأيضًا قد عني
-
وهكذا فالزرع والثماربنجس إن تسق لا تماروا
-
وإن يمر المرء بالبستانخال من الناطور والحيطان
-
يجوز أكل الرطب من ثمارهحتى بلا إذن ولا اضطراره
-
من غير تضمين كذا في الزرعفي أشهر كذاك حلب الضرع
-
وإن يمر مسلم مسافربمسلم آخر وهو حاضر
-
فليلة الضيف فحق واجبوإن أبى بدينها يطالب
-
وبذل فضل الماء جا في الشرعلزومه حتى لسقي الزرع
-
هذا ولو منبعه مملوكغني الطالب أو صعلوك
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذرلا كلام له في هذا الباب
التجريدالقدوريلا كلام له في هذا الباب
المبسوطالسرخسيكِتَابُ الْأَشْرِبَةِ٥٨٤ مسألة
بداية المجتهدابن رشدبَابٌ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ٢٤ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الأشربة وغيرها٣٩٦ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»لا كلام له في هذا الباب
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الرابع: مسائل الإجماع في حد شرب الخمر، وفيه تمهيد وأربعة فصول:، المبحث الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحًا:، المبحث الثاني عقوبة شارب الخمر٤٠ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف١ - الأطعمة والأشربة، * الأطعمة والأشربة الأصل فيها الحل:، * المحرم من الحيوانات والطيور:٩٠ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الأشربة