كتاب الديات
زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٣٬١٦٣ إلى ٣٬١٧٢
-
١/٢١٢١/٢١٢
كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لزمته ديته
-
فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالة
-
وشهبه العمد والخطأ على عاقلته
-
وإن غصب "حرا" صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض "أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية" وجبت الدية فيهما.
فصل
-
وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته ولم يسرف لم بضن ما تلف به
-
"ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنينا ضمنه المؤدب" .
-
"وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي" ,
-
"ولو ماتت فزعا لم يضمنا" .
-
ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه ولو أن الآمر سلطان
-
"كما لو استأجره سلطان أو غيره" .