الفرائض
المواريث والوصايا
في متون المذاهب الأربعة
-
إذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثى
-
فإن كان يبول من الذكر فهو غلام
-
وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى
-
وإن كان يبول منهما والبول يسبق من أحدهما نسب إلى الأسبق
-
فإن كانا في السبق سواء فلا عبرة بالكثرة عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: ينسب إلى أكثرهماز
-
وإذا بلغ الخنثى وخرجت له لحية أو وصل إلى النساء فهو رجل
-
وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة أو نزل له لبن في ثديه أو حاض أو حبل أو أمكن الوصول إليه من الفرج فهو امرأة
-
فإن لم تظهر إحدى هذه العلامات فهو خنثى مشكل
-
وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء
-
وتبتاع له أمة تختنه إن كان له مال
-
فإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام من بيت المال
-
فإذا ختنته باعها ورد ثمنها إلى بيت المال
-
وإذا مات أبوه وخلف ابنا وخنثى فالمال بينهما عند أبي حنيفة على ثلاثة أسهم: للابن سهمان وللخنثى سهم
-
وهو أنثى عنده في الميراث إلا أن يثبت غير ذلك فيتبع
-
وقال أبو يوسف ومحمد: للخنثى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى وهو قول الشعبي واختلفا في قياس قوله
-
قال أبو يوسف: المال بينهما على سبعة أسهم: للابن أربعة وللخنثى ثلاثة
-
وقال محمد: المال بينهما على اثني عشر منهما: للابن سبعة وللخنثى خمسة
-
إذا غاب الرجل ولم يعرف له موضع ولا يعلم أحي هو أم ميت نصب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حقوقه
-
وينفق على زوجته وأولاده من ماله
-
ولا يفرق بينه وبين امرأته
-
فإذا تم له مائة وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته واعتدت امرأته وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت
-
ومن مات منهم قبل ذلك لم يرث منه
-
ولا يرث المفقود من أحد مات في حال فقده
-
المجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل والأب والجد أب الأب وإن علا والأخ وابن الأخ والعم وابن العم والزوج ومولى النعمة
-
ومن الإناث سبع: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة
-
ولا يرث أربعة: المملوك والقاتل من المقتول والمرتد وأهل الملتين
-
والفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس
-
فالنصف من الأب والأم والأخت من الأب إذا لم تكن أخت لأب وأم والزوج إذا لم يكن للميت ولد ولد ولا ولد ابن
-
والربع: فرض الزوج مع الولد أو ولد الابن
-
والزوجات إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن
-
والثمن: فرض الزوجات مع الولد وولد الابن
-
والثلثان: لكل اثنين فصاعدا ممن فرضه النصف إلا الزوج
-
والثلث: للأم إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا
-
ويفرض لها في مسألتين - وهما: زوج وأبوان وامرأة وأبوان - ثلث ما يبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة
-
وهو لكل اثنين فصاعدا من ولد الأم: ذكورهم وإناثهم فيه سواء
-
والسدس: فرض سبعة: لكل واحد من الأبوين مع الولد أو ولد الابن
-
وللأم مع الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا
-
وللجدات
-
وللجد مع الولد أو ولد الابن
-
ولبنات الابن مع البنت
-
وللأخوات لأب مع الأخت لأب وأم
-
وللواحد من ولد الأم
-
وتسقط الجدات بالأم
-
والجد والإخوة والأخوات بالأب
-
ويسقط ولد الأم بأربعة: بالولد وولد الابن والأب والجد
-
وإذا استكمل البنات الثلثين سقطت بنات الابن إلا أن يكون بإزائهن أو أسفل منهن ابن ابن فيعصبهن
-
وإذا استكمل الأخوات لأب وأم الثلثين سقطت الأخوات لأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن
١ - باب أقرب العصبات
-
وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم الإخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام ثم بنوا أب الجد
-
وإذا استوى بنو أب في الدرجة فأولاهم من كان لأب وأم
-
والابن وابن الابن والإخوة يقاسمون أخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين
-
ومن عداهم من العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون إناثهم
-
وإذا لم يكن عصبة من النسب فالعصبة هو المولى المعتق ثم أقرب عصبة المولى
باب الحجب
-
وتحجب الأم من الثلث إلى السدس بالولد أو بأخوين
-
والفاضل عن فرض البنات لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين
-
والفاضل عن فرض الأختين من الأب والأم للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين
-
وإذا ترك بنتا ابن وبني ابن فللبنت النصف والباقي لبني الابن وأخواتهم للذكر مثل حظ الأنثيين
-
وكذلك الفاضل عن فرض الأخت من الأب والأم لبني الأب وبنات الأب للذكر مثل حظ الأنثيين
-
ومن ترك ابني عم أحدهما أخ الأم فللأخ للأم السدس والباقي بنيهما
-
والمشركة: أن تترك المرأة زوجا وأما - أو جدة - وأختين من أم وأخا لأب وأم فللزوج النصف وللأم السدس ولولد الأم الثلث ولا شيء للأخوة من الأب والأم
باب الرد
-
والفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة مردود عليهم بمقدار سهامهم إلا على الزوجين
-
ولا يرث القاتل من المقتول
-
والكفر كله ملة واحدة يتوارث به أهله
-
ولا يرث المسلم من الكافر
-
ولا الكافر من المسلم
-
ومال المرتد لورثته من المسلمين
-
وما اكتسبه في حال ردته فيء
-
وإذا غرق جماعة أو سقط عليهم حائط فلم يعلم من مات منم أولا فمال كل واحد منهم للأحياء من ورثته
-
وإذا اجتمع في المجوسي قرابتان لو تفرقت في شخصين ورث أحدهما مع الآخر ورث بهما
-
ولا يرث المجوسي بالأنكحة الفاسدة التي يستحلونها في دينهم
-
وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمهما
-
ومن مات وترك حملا وقف ماله حتى تضع امرأته حملها في قول أبي حنيفة
-
والجد أولى بالميراث من الإخوة عند أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: يقاسمهم إلا أن تنقصه المقاسمة من الثلث
-
وإذا اجتمعت الجدات فالسدس لأقربهن
-
ويحجب الجد أمه
-
ولا ترث أم أبي الأم بسهم
-
وكل جدة تحجب أمها
باب ذوي الأرحام
-
وإذا لم يكن للميت عصبة ولا ذو سهم ورثه ذوو أرحامه
-
وهم عشرة: ولد البنت وولد الأخت وابنة الأخ وابنة العم والخال والخالة وأب الأم والعم من الأم والعمة وولد الأخ من الأم ومن أدلى بهم
-
وأولاهم ولد الميت ثم ولد الأبوين أو أحدهما وهم بنات الإخوة وولد الأخوات ثم ولد أبوي أبويه أو أحدهما وهم الأخوال والخالات والعمات
-
وإذا استوى ولد أب في درجة فأولاهم من أدلى بوارث
-
وأقربهم أولى من أبعدهم
-
وأب الأم أولى من ولد الأخ والأخت
-
والمعتق أحق بالفاضل من سهم ذوي سهام إذا لم تكن عصبة سواه
-
ومولى الموالاة يرث
-
وإذا ترك المعتق أبا مولاه وابن مولاه فماله للابن
-
وقال أبو يوسف: للأب السدس والباقي للابن
-
فإن ترك جد مولاه وأخ مولاه فالمال للجد في قول أبي حنيفة
-
وقال أبو يوسف ومحمد: هو بينهما
-
ولا يباع الولاء
-
ولا يوهب
-
إذا كان في المسألة نصف ونصف أو نصف وما بقي فأصلها من اثنين
-
وإن كان ثلث وما بقي أو ثلثان وما بقي فأصلها من ثلاثة
-
وإن كان ربع وما بقي فأصلها من ثمانية
-
وإذا كان سدس وما بقي أو نصف وثلث أو سدس فأصلها من ستة
-
وتعول إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة
-
وإن كان مع الربع ثلث أو سدس فأصلها من اثني عشر
-
وتعول إلى ثلاثة عشر وخمسة عشرة وسبعة عشر
-
وإذا كان مع الثمن ثلثان أو سدس فأصلها من أربعة وعشرين
-
وتعول إلى سبعة وعشرين
-
فإذا انقسمت المسألة على الورثة فقد صحت
-
وإن لم تنقسم سهام فريق عليهم فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها إن كانت عائلة فما خرج فمنه تصح المسألة كامرأة وأخوين: للمرأة الربع سهم وللأخوين ما بقي وهي ثلاثة أسهم لا تنقسم عليهما فاضرب اثنين في أصل المسألة فتكون ثمانية ومنها تصح
-
وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة كامرأة وستة إخوة للمرأة الربع سهم وللإخوة ثلاثة فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة يكون ثمانية ومنه تصح
-
وإن لم تنقسم سهام فريقين أو أكثر فاضرب أحد الفريقين ي الآخر ثم ما اجتمع في الفريق الثالث ثم ما اجتمع في أصل المسألة
-
فإن تساوت الأعداد أجزأ أحدهما عن الآخر كامرأتين وأخوين فاضرب اثنين في أصل المسألة
-
فإن كان أحد العددين جزءا من الآخر أغنى الأكثر عن الأقل كأربع نسوة وأخوين إذا ضربت الأربعة أجزأك عن الآخر
-
فإن وافق أحد العددين الآخر ضربت وفق أحدهما في جميع الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة كأربع نسوة وأخت وستة أعمام فالستة توافق الأربعة بالنصف فاضرب نصف أحدهما في جميع الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة تكون ثمانية وأربعين ومنها تصح
-
فإذا صحت المسألة فاضرب سهام كل وارث في التركة ثم اقسم ما اجتمع على ما صحت منه الفريضة يخرج حق ذلك الوارث
-
وإذا لم تقسم التركة حتى مات أحد الورثة فإن كان ما يصيبه من الميت الأول ينقسم على ورثته فقد صحت المسألتان مما صحت الأولى
-
وإن لم ينقسم صححت فريضة الميت الثاني بالطريقة التي ذكرناها ثم ضربت إحدى المسألتين في الأخرى إن لم يكن بين سهام الميت الثاني وما صحت منه فريضة موافقة
-
فإن كان بينهما موافقة فاضرب المسألة الثانية في الأولى فما اجتمع صحت منه المسألتان
-
وكل من له شيء من المسألة الأولى مضروب في وفق المسألة الثانية
-
ومن كان له شيء من المسألة الثانية مضروب في وفق تركة الميت الثاني
-
وإذا صحت مسألة المناسخة وأردت معرفة ما يصيب كل واحد من حبات الدرهم قسمت ما صحت منه المسألة على ثمانية وأربعين فما خرج أخذت له من سهام كل وارث
-
من مقدمة المؤلفوالله أعلم بالصواب.
-
ولا يرث من الرجال إلا عشرة الابن وابن الابن
-
وإن سفل والأب والجد للأب
-
وإن علا والأخ وابن الأخ
-
وإن بعد والعم وابن العم
-
وإن بعد والزوج ومولى النعمة
-
ولا يرث من النساء غير سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة فميراث الزوج من الزوجة إن لم تترك ولدا.
-
ولا ولد ابن النصف
-
فإن تركت ولدا أو ولد ابن منه أو من غيره فله الربع وترث هي منه الربع إن لم يكن له ولد
-
ولا ولد ابن فإن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها فلها الثمن وميراث الأم من ابنها الثلث إن لم يترك ولدا أو ولد ابن أو اثنين من الإخوة ما كانوا فصاعدا إلا في فريضتين في زوجة وأبوين فللزوجة الربع وللأم
-
ثلث ما بقي وما بقي للأب وفي زوج وأبوين فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب ولها في غير ذلك الثلث إلا ما نقصها العول إلا أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة ما كانا فلها السدس حينئذ وميراث الأب من ولده إذا انفرد ورث المال كله
-
ويفرض له مع الولد الذكر أو ولد الابن السدس
-
فإن لم يكن له ولد
-
ولا ولد ابن فرض للأب السدس وأعطي من شركه من أهل السهام سهامهم ثم كان له ما بقي وميراث الولد الذكر جميع المال إن كان وحده أو يأخذ ما بقي بعد سهام من معه من زوجة وأبوين أو جد أو جدة وابن الابن بمنزلة الابن إذا لم يكن ابن
-
فإن كان ابن وابنة فللذكر مثل حظ الأنثيين
-
وكذلك في كثرة البنين والبنات وقلتهم يرثون كذلك جميع المال أو ما فضل منه بعد من شركهم من أهل السهام وابن الابن كالابن في عدمه فيما يرث ويحجب وميراث البنت الواحدة النصف والاثنتين الثلثان
-
فإن كثرن لم يزدن على الثلثين شيئا وابنة الابن كالبنت إذا لم تكن بنت
-
وكذلك بناته كالبنات في عدم البنات
-
فإن كانت ابنة وابنة ابن فللابنة النصف ولابنة الابن السدس تمام الثلثين
-
وإن كثرت بنات الابن لم يزدن على ذلك السدس شيئا إن لم يكن معهن ذكر وما بقي للعصبة
-
وإن كانت البنات اثنتين لم يكن لبنات الابن شيء إلا أن يكون معهن أخ فيكون ما بقي بينهن وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين
-
وكذلك إذا كان ذلك الذكر تحتهن كان ذلك بينه وبينهن كذلك
-
وكذلك لو ورث بنات الابن مع الابنة السدس وتحتهن بنات ابن معهن أو تحتهن ذكر كان ذلك بينه وبين أخواته أو من فوقه من عماته
-
ولا يدخل في ذلك من دخل في الثلثين من بنات الابن وميراث الأخت الشقيقة النصف والاثنتين فصاعدا الثلثان
-
فإن كانوا إخوة وأخوات شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين قلوا أو كثروا والأخوات مع البنات كالعصبة لهن يرثن ما فضل عنهن
-
ولا يربى لهن معهن
-
ولا ميراث للإخوة والأخوات مع الأب
-
ولا مع الولد الذكر أو مع ولد الولد والإخوة للأب في عدم الشقائق كالشقائق ذكورهم وإناثهم
-
فإن كانت أخت شقيقة وأخت أو أخوات لأب فالنصف للشقيقة ولمن بقي من الأخوات للأب السدس
-
ولو كانتا شقيقتين لم يكن للأخوات للأب شيء إلا أن يكون معهن ذكر فيأخذون ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين وميراث الأخت للأم والأخ للأم سواء السدس لكل واحد
-
وإن كثروا فالثلث بينهم الذكر والأنثى فيه سواء ويحجبهم عن الميراث الولد وبنوه والأب والجد للأب والأخ يرث المال إذا انفرد كان شقيقا أو لأب والشقيق يحجب الأخ للأب
-
وإن كان أخ وأخت فأكثر شقائق أو لأب فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين
-
وإن كان مع الأخ ذو سهم بدىء بأهل السهام وكان له ما بقي
-
وكذلك يكون ما بقي للإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين
-
فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم إلا أن يكون في أهل السهام إخوة لأم قد ورثوا الثلث وقد بقي أخ شقيق أو إخوة ذكور أو ذكور وإناث شقائق معهم فيشاركون كلهم الإخوة للأم في ثلثهم فيكون بينهم بالسواء وهي الفريضة التي تسمى المشتركة
-
ولو كان من بقي إخوة لأب لم يشاركوا الإخوة للأم لخروجهم عن ولادة الأم
-
وإن كان من بقي أختا أو أخوات لأبوين أو لأب أعيل لهن
-
وإن كان من قبل الأم أخ واحد أو أخت لم تكن مشتركة وكان ما بقي للإخوة إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا
-
وإن كن إناثا لأبوين أو لأب أعيل لهن والأخ للأب كالشقيق في عدم الشقيق إلا في المشتركة وابن الأخ كالأخ في عدم الأخ كان شقيقا أو لأب
-
ولا يرث ابن الأخ للأم والأخ للأبوين يحجب الأخ للأب والأخ للأب أولى من ابن أخ شقيق وابن أخ شقيق أولى من ابن أخ لأب وابن أخ لأب يحجب عما لأبوين وعم لأبوين يحجب عما لأب وعم لأب يحجب ابن عم لأبوين وابن عم لأبوين يحجب ابن عم لأب وهكذا يكون الأقرب أولى
-
ولا يرث بنو الأخوات ما كن ولا بنو البنات ولا بنات الأخ ما كان ولا بنات العم
-
ولا جد لأم ولا عم أخو أبيك لأمه
-
ولا يرث عبد ولا من فيه بقية رق
-
ولا يرث المسلم الكافر
-
ولا الكافر المسلم ولا ابن أخ لأم
-
ولا جد لأم ولا أم أبي الأم
-
ولا ترث أم أبي الأب مع ولدها أبي الميت
-
ولا ترث إخوة ة لام مع الجد للأب
-
ولا مع الولد وولد الولد ذكرا كان الولد أو أنثى
-
ولا ميراث للإخوة مع الأب ما كانوا
-
ولا يرث عم مع الجد
-
ولا ابن أخ مع الجد
-
ولا يرث قاتل العمد من مال
-
ولا دية ولا يرث قاتل الخطإ من الدية ويرث من المال
-
وكل من لا يرث بحال فلا يحجب وارثا والمطلقة ثلاثا في المرض ترث زوجها إن مات من مرضه ذلك
-
ولا يرثها وكذلك إن كان الطلاق واحدة وقد مات من مرضه ذلك بعد العدة
-
وإن طلق الصحيح امرأته طلقة واحدة فإنهما يتوارثان ما كانت في العدة
-
فإن انقضت فلا ميراث بينهما بعدها
-
ومن تزوج امرأة في مرضه لم ترثه
-
ولا يرثها وترث الجدة للأم السدس
-
وكذلك التي للأب فإن اجتمعا فالسدس بينهما إلا أن تكون التي للأم أقرب بدرجة فتكون أولى به لأنها التي فيها النص
-
وإن كانت التي للأب أقربهما فالسدس بينهما نصفين
-
ولا يرث عند مالك أكثر من جدتين أم الأب وأم الأم وأمهاتهما ويذكر عن زيد بن ثابت أنه ورث ثلاث جدات واحدة من قبل الأم واثنتين من قبل الأب أم الأب وأم أبي الأب ولم يحفظ عن الخلفاء توريث أكثر من جدتين وميراث الجد إذا انفرد فله المال وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس
-
فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة والأخوات فليقض له بالسدس
-
فإن بقي شيء من المال كان له
-
فإن كان مع أهل السهام إخوة فالجد مخير في ثلاثة أوجه يأخذ أي ذلك أفضل له إما مقاسمة الإخوة أو السدس من رأس المال أو ثلث ما بقي
-
فإن لم يكن معه غير الإخوة فهو يقاسم أخا وأخوين أو عدلهما أربع أخوات
-
فإن زادوا فله الثلث فهو يرث الثلث مع الإخوة إلا أن تكون المقاسمة أفضل له والإخوة للأب معه في عدم الشقائق كالشقائق
-
فإن اجتمعوا عاده الشقائق بالذين للأب فمنعوه بهم كثرة الميراث ثم كانوا أحق منهم بذلك إلا أن يكون مع الجد أخت شقيقة ولها أخ لأب أو أخت لأب أو أخ وأخت لأب فتأخذ نصفها مما حصل وتسلم ما بقي إليهم
-
ولا يربى للأخوات مع الجد إلا في الغراء وحدها وسنذكرها بعد هذا ويرث المولى الأعلى إذا انفرد جميع المال كان رجلا أو امرأة
-
فإن كان معه أهل سهم كان للمولى ما بقي بعد أهل السهام
-
ولا يرث المولى مع العصبة وهو أحق من ذوي الأرحام الذين لا سهم لهم في كتاب الله عز وجل
-
ولا يرث من ذوي الأرحام إلا من له سهم في كتاب الله
-
ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو جره من أعتقن إليهن بولادة أو عتق
-
وإذا اجتمع من له سهم معلوم في كتاب الله وكان ذلك أكثر من المال أدخل عليهم كلهم الضرر وقسمت الفريضة على مبلغ سهامهم
-
ولا يعال للأخت مع الجد إلا في الغراء وحدها وهي امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة ثم جمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له فتبلغ سبعة وعشرين سهما
-
الوضوء للصلاة فريضة وهو مشتق من الوضاءة إلا المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين منه
-
فإن ذلك سنة والسواك مستحب مرغب فيه والمسح على الخفين رخصة وتخفيف والغسل من الجنابة ودم الحيض والنفاس فريضة وغسل الجمعة سنة وغسل العيدين مستحب والغسل على من أسلم فريضة لأنه جنب وغسل الميت سنة والصلوات الخمس فريضة وتكبيرة الإحرام فريضة وباقي التكبير سنة والدخول في الصلاة بنية الفرض فريضة ورفع اليدين سنة والقراءة بأم القرآن في الصلاة فريضة وما زاد عليها
-
سنة واجبة والقيام والركوع والسجود فريضة والجلسة الأولى سنة والثانية فريضة والسلام فريضة والتيامن به قليلا سنة وترك الكلام في الصلاة فريضة والتشهدان سنة والقنوت في الصبح حسن وليس بسنة واستقبال القبلة فريضة وصلاة الجمعة والسعي إليها فريضة والوتر سنة واجبة
-
وكذلك صلاة العيدين والخسوف والاستسقاء وصلاة الخوف واجبة أمر الله سبحانه وتعالى بها وهو فعل يستدركون به فضل الجماعة والغسل لدخول مكة مستحب والجمع ليلة المطر تخفيف وقد فعله الخلفاء الراشدون والجمع بعرفة والمزدلفة سنة واجبة وجمع المسافر في جد السير رخصة
-
وجمع المريض يخاف أن يغلب على عقله تخفيف
-
وكذلك جمعه لعلة به فيكون ذلك أرفق به والفطر في السفر رخصة والإقصار فيه واجب وركعتا الفجر من الرغائب
-
وقيل من السنن وصلاة الضحى نافلة
-
وكذلك قيام رمضان نافلة وفيه فضل كبير
-
ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه والقيام من الليل في رمضان وغيره من النوافل المرغب فيها والصلاة على موتى المسلمين فريضة يحملها من قام بها
-
وكذلك مواراتهم بالدفن وغسلهم سنة واجبة
-
وكذلك طلب العلم فريضة عامة يحملها من قام بها إلا ما يلزم الرجل في خاصة نفسه وفريضة الجهاد عامة يحملها من قام بها إلا أن يغشى العدو محلة قوم
-
فيجب فرضا عليهم قتالهم إذا كانوا مثلي عددهم والرباط في ثغور المسلمين وسدها وحياطتها واجب يحمله من قام به وصوم شهر رمضان فريضة والاعتكاف نافلة والتنفل بالصوم مرغب فيه
-
وكذلك صوم يوم عاشوراء ورجب وشعبان ويوم عرفة والتروية وصوم يوم عرفة لغير الحاج أفضل منه للحاج وزكاة العين والحرث والماشية فريضة وزكاة الفطر سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج البيت فريضة والعمرة سنة واجبة والتلبية سنة واجبة والنية بالحج فريضة والطواف للإفاضة فريضة والسعي بين الصفا والمروة فريضة والطواف المتصل به واجب وطواف الإفاضة آكد منه والطواف للوداع سنة والمبيت بمنى ليلة يوم عرفة سنة والجمع بعرفة واجب والوقوف
-
بعرفة فريضة ومبيت المزدلفة سنة واجبة ووقوف المشعر الحرام مأمور به ورمي الجمار سنة واجبة
-
وكذلك الحلاق وتقبيل الركن سنة واجبة والغسل للإحرام سنة والركوع عند الإحرام سنة وغسل عرفة سنة والغسل لدخول مكة مستحب والصلاة في الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة والصلاة في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فذا أفضل من الصلاة في سائر المساجد واختلف في مقدار
-
التضعيف بذلك بين المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يختلف أن الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من ألف صلاة فيما سواه وسوى المسجد الحرام من المساجد وأهل المدينة يقولون إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون الألف وهذا كله في الفرائض
-
وأما النوافل ففي البيوت أفضل والتنفل بالركوع لأهل مكة أحب إلينا من الطواف والطواف للغرباء أحب إلينا من الركوع لقلة وجود ذلك لهم ومن الفرائض غض البصر عن المحارم وليس في النظرة الأولى بغير تعمد حرج ولا في النظر إلى المتجالة ولا في النظر إلى الشابة لعذر من شهادة عليها وشبهه وقد أرخص في ذلك
-
للخاطب ومن الفرائض صون اللسان عن الكذب والزور والفحشاء والغيبة والنميمة والباطل كله قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت " وقال عليه السلام: " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه "
-
وحرم الله سبحانه دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها
-
ولا يحل دم امرئ مسلم إلا أن يكفر بعد إيمانه أو يزني بعد إحصانه أو يقتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض أو يمرق من الدين ولتكف يدك عما لا يحل لك من مال أو جسد أو دم
-
ولا تسع بقدميك فيما لا يحل لك
-
ولا تباشر بفرجك أو بشيء من جسدك ما لا يحل لك قال الله سبحانه: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ} إلى قوله: {فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}
-
وحرم الله سبحانه الفواحش ما ظهر منها وما بطن
-
وأن يقرب النساء في دم حيضهن أو نفاسهن
-
وحرم من النساء ما تقدم ذكرنا إياه وأمر بأكل الطيب وهو الحلال فلا يحل لك أن تأكل إلا طيبا
-
ولا تلبس إلا طيبا
-
ولا تركب إلا طيبا
-
ولا تسكن إلا طيبا وتستعمل سائر ما تنتفع به طيبا
-
ومن وراء ذلك مشتبهات من تركها سلم
-
ومن أخذها كان كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه
-
وحرم الله سبحانه أكل المال بالباطل ومن الباطل الغصب والتعدي والخيانة والربا والسحت والقمار والغرر والغش والخديعة والخلابة
-
وحرم الله سبحانه أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما ذبح لغير الله وما أعان على موته ترد من جبل أو وقذة بعصا أو غيرها والمنخنقة بحبل أو غيره إلا أن يضطر إلى ذلك كالميتة وذلك إذا صارت بذلك إلى حال لا حياة بعده فلا ذكاة فيها
-
ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود
-
فإن استغنى عنها طرحها
-
ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ
-
ولا يصلى عليه ولا يباع
-
ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في الحياة وأحب إلينا أن يغسل
-
ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها
-
وكره الانتفاع بأنياب الفيل
-
وكل شيء من الخنزير حرام وقد أرخص في الانتفاع بشعره
-
وحرم الله سبحانه شرب الخمر قليلها وكثيرها وشراب العرب يومئذ فضيخ التمر وبين الرسول عليه السلام أن كل ما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام
-
وكل ما خامر العقل فأسكره من كل شراب فهو خمر وقال الرسول عليه السلام: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها" ونهى عن الخليطين من الأشربة وذلك أن يخلطا عند الانتباذ وعند الشرب ونهى عن الانتباذ في الدباء والمزفت ونهى عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن أكل لحوم الحمر الأهلية ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال لقول الله تبارك وتعالى: {لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً}
-
ولا ذكاة في شيء منها إلا في الحمر الوحشية
-
ولا بأس بأكل سباع الطير
-
وكل ذي مخلب منها ومن الفرائض بر الوالدين
-
وإن كانا فاسقين وإن كانا مشركين فليقل لهما قولا لينا وليعاشرهما بالمعروف
-
ولا يطعهما في معصية كما قال الله سبحانه وتعالى وعلى المؤمن أن يستغفر لأبويه المؤمنين
-
وعليه موالاة المؤمنين. والنصيحة لهم
-
ولا يبلغ أحد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه كذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
-
وعليه أن يصل رحمه
-
ومن حق المؤمن على المؤمن أن يسلم عليه إذا لقيه ويعوده إذا مرض ويشمته إذا عطس ويشهد جنازته إذا مات ويحفظه إذا غاب في السر والعلانية
-
ولا يهجر أخاه فوق ثلاث ليال والسلام يخرجه من الهجران
-
ولا ينبغي له أن يترك كلامه بعد السلام والهجران الجائز هجران ذي البدعة أو متجاهر بالكبائر لا يصل إلى عقوبته
-
ولا يقدر على موعظته أو لا يقبلها
-
ولا غيبة في هذين في ذكر حالهما
-
ولا فيما يشاور فيه لنكاح أو مخالطة ونحوه ولا في تجريح شاهد ونحوه
-
ومن مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وجماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث قول النبي عليه السلام: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت" وقوله عليه السلام: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" وقوله عليه السلام للذي اختصر له في الوصية: "لا تغضب"
-
وقوله عليه السلام: "المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه"
-
ولا يحل لك أن تتعمد سماع الباطل كله
-
ولا أن تتلذذ بسماع كلام امرأة لا تحل لك
-
ولا سماع شيء من الملاهي والغناء
-
ولا قراءة القرآن باللحون المرجعة كترجيع الغناء وليجل كتاب الله العزيز أن يتلى إلا بسكينة ووقار وما يوقن أن الله يرضى به ويقرب منه مع إحضار الفهم لذلك ومن الفرائض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من بسطت يده في الأرض وعلى كل من تصل يده إلى ذلك
-
فإن لم يقدر فبلسانه
-
فإن لم يقدر فبقلبه
-
وفرض على كل مؤمن أن يريد بكل قول وعمل من البر وجه الله الكريم
-
ومن أراد بذلك غير الله لم يقبل عمله والرياء الشرك الأصغر والتوبة فريضة من كل ذنب من غير إصرار والإصرار المقام على الذنب واعتقاد العود إليه ومن التوبة رد المظالم واجتناب المحارم والنية أن لا يعود وليستغفر ربه ويرجو رحمته ويخاف عذابه ويتذكر نعمته لديه ويشكر فضله عليه بالأعمال بفرائضه وترك ما يكره فعله ويتقرب إليه بما تيسر له من نوافل الخير
-
وكل ما ضيع من فرائضه فليفعله الآن وليرغب إلى الله في تقبله ويتوب إليه من تضييعه وليلجأ إلى الله فيما عسر عليه من قياد نفسه ومحاولة أمره موقنا أنه المالك لصلاح شأنه وتوفيقه وتسديده لا يفارق ذلك على ما فيه من حسن أو قبيح
-
ولا ييأس من رحمة الله والفكرة في أمر الله مفتاح العبادة فاستعن بذكر الموت والفكرة فيما بعده وفي نعمة ربك عليك وإمهاله لك وأخذه لغيرك بذنبه وفي سالف ذنبك وعاقبة أمرك ومبادرة ما عسى أن يكون قد اقترب من أجلك.
-
ومن الفطرة خمس قص الشارب وهو الإطار وهو طرف الشعر المستدير على الشفة لا إحفاؤه والله أعلم وقص الأظفار ونتف الجناحين وحلق العانة
-
ولا بأس بحلاق غيرها من شعر الجسد والختان للرجال سنة والخفاض للنساء مكرمة وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعفى اللحية وتوفر
-
ولا تقص قال مالك
-
ولا بأس بالأخذ من طولها إذا طالت كثيرا وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين
-
ويكره صباغ الشعر بالسواد من غير تحريم
-
ولا بأس به بالحناء والكتم ونهى الرسول عليه السلام الذكور عن لباس الحرير وتختم الذهب وعن التختم بالحديد
-
ولا بأس بالفضة في حلية الخاتم والسيف والمصحف
-
ولا يجعل ذلك في لجام
-
ولا سرج ولا سكين ولا في غير ذلك ويتختم النساء بالذهب ونهي عن التختم بالحديد والاختيار مما روي في التختم التختم في اليسار لأن تناول الشيء باليمين فهو يأخذه بيمينه ويجعله في يساره واختلف في لباس الخز فأجيز
-
وكره وكذلك العلم في الثوب من الحرير إلا الخط الرقيق
-
ولا يلبس النساء من الرقيق ما يصفهن إذا خرجن
-
ولا يجر الرجل إزاره بطرا
-
ولا ثوبه من الخيلاء وليكن إلى الكعبين فهو أنظف لثوبه وأتقى لربه وينهى عن اشتمال الصماء وهي على غير ثوب يرفع ذلك من جهة واحدة ويسدل الأخرى وذلك إذا لم يكن تحت اشتمالك ثوب واختلف فيه على ثوب ويؤمر بستر العورة.
-
وإزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه والفخذ عورة وليس كالعورة نفسها
-
ولا يدخل الرجل الحمام إلا بمئزر
-
ولا تدخله المرأة إلا من علة
-
ولا يتلاصق رجلان ولا امرأتان في لحاف واحد
-
ولا تخرج امرأة إلا مستترة فيما لا بد لها منه من شهود موت أبويها أو ذي قرابتها أو نحو ذلك مما يباح لها
-
ولا تحضر من ذلك ما فيه نوح نائحة أو لهو من مزمار أو عود أو شبهه من الملاهي الملهية إلا الدف في النكاح وقد اختلف في الكبر
-
ولا يخلو رجل بامرأة ليست منه بمحرم
-
ولا بأس أن يراها لعذر من شهادة عليها أو نحو ذلك أو إذا خطبها
-
وأما المتجالة فله أن يرى وجهها على كل حال وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم
-
ومن لبس خفا أو نعلا بدأ بيمينه
-
وإذا نزع بدأ بشماله
-
ولا بأس بالانتعال قائما
-
ويكره المشي في نعل واحدة
-
وتكره التماثيل في الأسرة والقباب والجدران والخاتم وليس الرقم في الثوب من ذلك وتركه أحسن.
-
وإذا أكلت أو شربت فواجب عليك أن تقول بسم الله وتتناول بيمينك
-
فإذا فرغت فلتقل الحمد لله وحسن أن تلعق يدك قبل مسحها.
-
ومن آداب الأكل أن تجعل بطنك ثلثا للطعام وثلثا للشراب وثلثا للنفس
-
وإذا أكلت مع غيرك أكلت مما يليك
-
ولا تأخذ لقمة حتى تفرغ الأخرى
-
ولا تتنفس في الإناء عند شربك ولتبن القدح عن فيك ثم تعاوده إن شئت
-
ولا تعب الماء عبا ولتمصه مصا وتلوك طعامك وتنعمه مضغا قبل بلعه وتنظف فاك بعد طعامك
-
وإن غسلت يدك من الغمر واللبن فحسن وتخلل ما تعلق بأسنانك من الطعام ونهى الرسول عليه السلام عن الأكل والشرب بالشمال وتناول إذا شربت من على يمينك وينهى عن النفخ في الطعام والشراب والكتاب وعن الشرب في آنية الذهب والفضة
-
ولا بأس بالشرب قائما
-
ولا ينبغي لمن أكل الكراث أو الثوم أو البصل نيئا أن يدخل المسجد
-
ويكره أن يأكل متكئا
-
ويكره الأكل من رأس الثريد ونهي عن القران في التمر
-
وقيل إن ذلك مع الأصحاب الشركاء فيه
-
ولا بأس بذلك مع أهلك أو مع قوم تكون أنت أطعمتهم
-
ولا بأس في التمر وشبهه أن تجول يدك في الإناء لتأكل ما تريد منه وليس غسل اليد قبل الطعام من السنة إلا أن يكون بها أذى وليغسل يده وفاه بعد الطعام من الغمر وليمضمض فاه من اللبن
-
وكره غسل اليد بالطعام أو بشيء من القطاني
-
وكذلك بالنخالة وقد اختلف في ذلك ولتجب إذا دعيت إلى وليمة المعرس إن لم يكن هناك لهو مشهور
-
ولا منكر بين وأنت في الأكل بالخيار وقد أرخص مالك في التخلف لكثرة زحام الناس فيها.
-
ورد السلام واجب والابتداء به سنة. مرغب فيها والسلام أن يقول الرجل السلام عليكم ويقول الراد وعليكم السلام أو يقول سلام عليكم كما قيل له
-
وأكثر ما ينتهي السلام إلى البركة أن تقول في ردك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
-
ولا تقل في ردك سلام الله عليك
-
وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم
-
وكذلك إن رد واحد منهم وليسلم الراكب على الماشي والماشي على الجالس والمصافحة حسنة
-
وكره مالك المعانقة وأجازها ابن عيينة
-
وكره مالك تقبيل اليد وأنكر ما روي فيه
-
ولا تبتدأ اليهود والنصارى بالسلام
-
فمن سلم على ذمي فلا يستقيله
-
وإن سلم عليه اليهودي أو النصراني فليقل عليك
-
ومن قال: عليك السلام بكسر السين وهي الحجارة فقد قيل ذلك والاستئذان واجب فلا تدخل بيتا فيه أحد حتى تستأذن ثلاثا
-
فإن أذن لك وإلا رجعت ويرغب في عيادة المرضى
-
ولا يتناجى اثنان دون واحد
-
وكذلك جماعة إذا أبقوا واحدا منهم وقد قيل لا ينبغي ذلك إلا بإذنه وذكر الهجرة قد تقدم في باب قبل هذا قال معاذ بن جبل ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله وقال عمر أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه
-
ومن دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أصبح وأمسى اللهم بك نصبح وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت ويقول في الصباح وإليك النشور وفي المساء وإليك المصير وروي مع ذلك اللهم اجعلني من أعظم عبادك عندك حظا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذا اليوم وفيما بعده من نور تهدي به أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها
-
أو معافاة تمن بها برحمتك إنك على كل شيء قدير
-
ومن دعائه عليه السلام عند النوم أنه كان يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن واليسرى على فخذه الأيسر ثم يقول: "اللهم باسمك وضعت جنبي وباسمك أرفعه اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها
-
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين من عبادك اللهم إني أسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك رهبة منك ورغبة إليك لا منجى
-
ولا ملجأ منك إلا إليك أستغفرك وأتوب إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت رب قني عذابك يوم تبعث عبادك ومما روي في الدعاء عند الخروج من المنزل: "اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي" وروي في دبر كل صلاة أن يسبح الله ثلاثا وثلاثين ويكبر الله ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويختم المائة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وعند الخلاء تقول: الحمد لله الذي رزقني لذته وأخرج عني مشقته
-
وأبقى في جسمي قوته وتتعوذ من كل شيء تخافه وعندما تحل بموضع أو تجلس بمكان أو تنام فيه تقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن التعوذ أن تقول: أعوذ بوجه الله الكريم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر
-
ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ
-
ومن شر ما ينزل من السماء
-
ومن شر ما يعرج فيها
-
ومن شر ما ذرأ في الأرض
-
ومن شر ما يخرج منها
-
ومن فتنة الليل والنهار
-
ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن ويقال في ذلك أيضا:
-
ومن شر كل دابة ربي آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم
-
ويستحب لمن دخل منزله أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله
-
ويكره العمل في المساجد من خياطة ونحوها
-
ولا يغسل يديه فيه
-
ولا يأكل فيه إلا مثل الشيء الخفيف كالسويق ونحوه
-
ولا يقص فيه شاربه
-
ولا يقلم فيه أظفاره
-
وإن قص أو قلم أخذه في ثوبه
-
ولا يقتل فيه قملة ولا برغوثا وأرخص في مبيت الغرباء في مساجد البادية
-
ولا ينبغي أن يقرأ في الحمام إلا الآيات اليسيرة
-
ولا يكثر ويقرأ الراكب والمضطجع والماشي من قرية إلى قرية
-
ويكره ذلك للماشي إلى السوق. وقد قيل إن ذلك للمتعلم واسع
-
ومن قرأ القرآن في سبع فذلك حسن والتفهم مع قلة القراءة أفضل وروي أن النبي عليه السلام لم يقرأه في أقل من ثلاث
-
ويستحب للمسافر أن يقول عند ركوبه بسم الله اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال ويقول الراكب إذا استوى على الدابة: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ}
-
وتكره التجارة إلى أرض العدو وبلد السودان وقال النبي عليه السلام: "السفر قطعة من العذاب"
-
ولا ينبغي أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم منها سفر يوم وليلة فأكثر إلا في حج الفريضة خاصة في قول مالك في رفقة مأمونة
-
وإن لم يكن معها ذو محرم فذلك لها.
-
ولا بأس بالاسترقاء من العين وغيرها والتعوذ والتعالج وشرب الدواء والفصد والكي والحجامة حسنة والكحل للتداوي للرجال جائز وهو من زينة النساء
-
ولا يتعالج بالخمر ولا بالنجاسة ولا بما فيه ميتة ولا بشيء مما حرم الله سبحانه وتعالى
-
ولا بأس بالاكتواء والرقى بكتاب الله وبالكلام الطيب
-
ولا بأس بالمعاذة تعلق وفيها القرآن
-
وإذا وقع الوباء بأرض قوم فلا يقدم عليه
-
ومن كان بها فلا يخرج فرارا منه وقال الرسول عليه السلام في الشؤم: "إن كان ففي المسكن والمرأة والفرس" وكان عليه السلام يكره سيئ الأسماء ويحب الفأل الحسن. والغسل للعين أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم يصب على المعين
-
ولا ينظر في النجوم إلا ما يستدل به على القبلة وأجزاء الليل ويترك ما سوى ذلك
-
ولا يتخذ كلب في الدور في الحضر ولا في دور البادية إلا لزرع أو ماشية يصحبها في الصحراء ثم يروح معها أو لصيد يصطاده لعيشه لا للهو
-
ولا بأس بخصاء الغنم لما فيه من صلاح لحومها ونهي عن خصاء الخيل
-
ويكره الوسم في الوجه
-
ولا بأس به في غير ذلك ويترفق بالمملوك
-
ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق
-
يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه ثم تقضى ديونه ثم وصاياه من ثلث الباقي ثم يقسم الباقي بين الورقة.
-
قلت: فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة والجاني والمرهون والمبيع إذا مات المشتري مفلسا قدم على مؤنة تجهيزه. والله أعلم.
-
وأسباب الإرث أربعة قرابة ونكاح وولاء
-
فيرث المعتق العتيق
-
ولا عكس
-
والرابع: الإسلام فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة
-
والمجمع على إرثهم من الرجال عشرة الابن وابنه وإن سفل والأب وأبوه وإن علا والأخ وابنه إلا من الأم والعم إلا لأم وكذا ابنه والزوج والمعتق
-
ومن النساء سبع البنت وبنت الابن وإن سفل والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة
-
فلو اجتمع كل الرجال ورث الأب والابن والزوج فقط
-
أو كل النساء فالبنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة
-
أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين
-
ولو فقدوا كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام
-
ولا يرد على أهل الفرض بل المال لبيت المال
-
وأفتى المتأخرون إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على أهل الفرض غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة
-
فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام
-
وهم من سوى المذكورين من الأقارب
-
وهم عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين وأولاد البنات وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الإخوة للأم والعم للأم وبنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات والمدلون بهم.
فصل
-
الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة
-
النصف فرض خمسة زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن وبنت أو بنت ابن أو أخت لأبوين أو لأب منفردات
-
والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن وزوجة ليس لزوجها واحد منهما
-
والثمن فرضها مع أحدهما
-
والثلثان فرض بنتين فصاعادا أو بنتا ابن فأكثر وأختين فأكثر لأبوين أو لأب
-
والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن والاثنان من الإخوة والأخوات وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم
-
وقد يفرض للجد مع الإخوة
-
والسدس فرض سبعة أب وجد لميتهما ولد أو ولد ابن وأم لميتها ولد أو ولد ابن أو اثنان من إخوة وأخوات وجدة ولبنت ابن مع بنت صلب ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين وللواحد من ولد الأم.
فصل
-
الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد
-
وابن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابن ابن أقرب منه،
-
والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت
-
والأخ لأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن
-
ولأب يحجبه هؤلاء وأخ لأبوين
-
ولأم يحجبه أب وجد وولد وولد ابن
-
وابن الأخ لأبوين يحجبه ستة أب وجد وابن وابنه وأخ لأبوين ولأب
-
ولأب يحجبه هؤلاء وابن الأخ لأبوين
-
والعم لأبوين يحجبه هؤلاء وابن أخ لأب
-
ولأب يحجبه هؤلاء وعم لأبوين
-
وابن عم لأبوين يحجبه هؤلاء وعم لأب
-
ولأب يحجبه هؤلاء وابن عم لأبوين
-
والمعتق يحجبه عصبة النسب
-
والبنت والأم والزوجة لا يحجبن
-
وبنت الابن يحجبها ابن أو بنتان إذا لم يكن معها من يعصبها
-
والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم
-
وللأب يحجبها الأب أو الأم
-
والقربى من كل جهة تحجب البعدى منها
-
والقربى من جهة الأم فأم أم تحجب البعدى من جهة الأب كأم أم أب
-
والقربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم في الأظهر
-
والأخت من الجهات كالأخ
-
والأخوات الخلص لأب يحجبهن أيضا أختان لأبوين
-
والمعتقة كالمعتق
-
وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة.
فصل
-
الابن يستغرق المال
-
وكذا البنون
-
وللبنت النصف
-
وللبنتين فصاعدا الثلثان
-
ولو اجتمع بنون وبنات فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين
-
وأولاد الابن إذا انفردوا كأولاد الصلب
-
فلو اجتمع الصنفان فإن كان من ولد الصلب ذكر حجب أولاد الابن
-
وإلا فإن كان لصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث
-
فإن لم يكن إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس
-
وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا الثلثين والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث
-
ولا شيء للإناث الخلص
-
إلا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن
-
وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب
-
وكذا سائر المنازل
-
وإنما يعصب الذكر النازل من في درجته
-
ويعصب من فوقه إن لم يكن لها شيء من الثلثين.
فصل
-
الأب يرث بفرض إذا كان معه ابن أو ابن ابن
-
وبتعصيب إذا لم يكن ولد ولا ولد ابن
-
وبهما إذا كان بنت أو بنت ابن له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما بالعصوبة
-
وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض
-
ولها في مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة
-
والجد كالأب
-
إلا أن الأب يسقط الإخوة والأخوات والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب
-
والأب يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد
-
والأب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الأم من الثلث إلى الثلث الباقي ولا يردها الجد
-
وللجدة السدس
-
وكذا الجدات
-
ويرث منهن أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص وأم الأب وأمهاتها كذلك
-
وكذا أم أب الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور
-
وضابطه كل جدة أدلت بمحض إناث أو ذكور أو إناث إلى ذكر ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين فلا.
فصل
-
الإخوة والأخوات لأبوين إن انفردوا ورثوا كأولاد الصلب
-
وكذا إن كانوا لأب
-
إلا في المشركة
-
وهي زوج وأم وولد أم وأخ لأبوين
-
فيشارك الأخ ولدى الأم في الثلث
-
ولو كان بدل الأخ أخ لأب سقط
-
ولو اجتمع الصنفان فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه
-
إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل
-
والأخت لا يعصبها إلا أخوها
-
وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم السدس
-
ولاثنين فصاعدا الثلث سواء ذكورهم وإناثهم
-
والأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن عصبة كالإخوة
-
فتسقط أخت لأبوين مع البنت والأخوات لأب
-
وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كل منهم كأبيه اجتماعا وانفرادا
-
لكن يخالفونهم في أنهم لا يردون الأم إلى السدس
-
ولا يرثون مع الجد
-
ولا يعصبون أخواتهم
-
ويسقطون في المشركة
-
والعم لأبوين ولأب كأخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا
-
وكذا قياس بني العم وسائر عصبة النسب
-
والعصبة من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض.
فصل
-
من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله أو الفاضل عن الفروض له رجلا كان أو امرأة
-
فإن لم يكن فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم
-
لا لبنته وأخته
-
وترتيبهم كترتيبهم في النسب
-
لكن الأظهر أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده
-
فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلك
-
ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء.
فصل
-
اجتمع جد وإخوة وأخوات لأبوين أو لأب فإن لم يكن معهم ذو فرض فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ
-
فإن أخذ الثلث فالباقي لهم
-
وإن كان فله الأكثر من سدس التركة وثلث الباقي والمقاسمة
-
وقد لا يبقى شيء كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في العول
-
وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له وتعال
-
وقد يبقى سدس كبنتين وأم فيفوز به الجد
-
وتسقط الإخوة في هذه الأحوال
-
ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ما سبق
-
ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة
-
فإذا أخذ حصته فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم وسقط أولاد الأب
-
وإلا فتأخذ الواحدة إلى النصف والثلثان فصاعدا إلى الثلثين
-
ولا يفضل عن الثلثين شيء
-
وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب
-
والجد مع أخوات كأخ
-
فلا يفرض لهن معه
-
إلا في الأكدرية
-
وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب
-
فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول ثم يقتسم الجد والأخت نصيبهما أثلاثا له الثلثان.
فصل
-
لا يتوارث مسلم وكافر
-
ولا يرث مرتد
-
ولا يورث
-
ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملتهما
-
لكن المشهور أنه لا توارث بين حربي وذمي
-
ولا يرث من فيه رق
-
والجديد أن من بعضه حر يورث
-
ولا قاتل
-
وقيل: إن لم يضمن ورث
-
ولو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معا أو جهل أسبقهما لم يتوارثا ومال كل لباقي ورثته
-
ومن أسر أو فقد وانقطع خبره ترك ماله حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها فيجتهد القاضي ويحكم بموته ثم يعطي ماله من يرث وقت الحكم
-
ولو مات من يرثه المفقود وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالأسوأ
-
ولو خلف حملا يرث أو قد يرث عمل بالأحوط في حقه وحق غيره
-
فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت ورث وإلا فلبيانه
-
إن لم يكن وارث سوى الحمل أو كان من قد يحجبه وقف المال
-
وإن كان من لا يحجبه وله مقدر أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين لها ثمن ولهما سدسان عائلان
-
وإن لم يكن له مقدر كأولاد لم يعطوا
-
وقيل: أكثر الحمل أربعة فيعطون اليقين.
-
والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه كولد أم ومعتق فذاك
-
وإلا فيعمل باليقين في حقه وحق غيره ويوقف المشكوك فيه حتى يبين
-
ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم ورث بهما.
-
قلت: فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت ورثت بالبنوة
-
وقيل: بهما. والله أعلم.
-
ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم فله السدس والباقي بينهما
-
فلو كان معهما بنت فلها نصف والباقي بينهما سواء
-
وقيل: يختص به الأخ
-
ومن اجتمع فيه جهتا فرض ورث بأقواهما فقط
-
والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرى أو لا تحجب أو تكون أقل حجبا
-
فالأول كبنت هي أخت لأم بأن يطأ مجوسي أو مسلم بشبهة أمه فتلد بنتا
-
والثاني كأم في أخت لأب بأن يطأ بنته فتلد بنتا
-
والثالث: كأم أم هي أخت بأن يطأ هذه البنت الثانية فتلد ولدا فالأولى أم أمه وأخته.
فصل
-
إن كانت الورثة عصبات قسم المال بالسوية إن تمحضوا ذكروا أو إناثا
-
وإن اجتمع الصنفان قدر كل ذكر أنثيين
-
وعدد رؤس المقسوم عليهم أصل المسألة
-
وإن كان فيهم ذو فرض أو ذو فرضين متماثلين فالمسألة من مخرج ذلك الكسر
-
فمخرج النصف اثنان والثلث ثلاثة والربع أربعة والسدس ستة والثمن ثمانية
-
وإن كان فرضان مختلفا المخرج فإن تداخل مخرجاهما فأصل المسألة أكثرهما كسدس وثلث
-
وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر والحاصل أصل المسألة كسدس وثمن فالأصول أربعة وعشرون
-
وإن تباينا ضر كل في كل والحاصل الأصل كثلث وربع الأصل اثنا عشر
-
فالأصل سبعة اثنا وثلاثة وأربعة ستة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون
-
والذي يعول منها الستة إلى سبعة كزوج وأختين وإلى ثمانية كهم وأم وإلى تسعة كهم وأخ لأم وإلى عشرة كهم وآخر لأم
-
والاثنى عشر إلى ثلاثة عشر كزوجة وأم وأختين وإلى خمسة عشر كهم وأخ لأم وسبعة عشر كهم وآخر لام
-
والأربعة والعشرون إلى سبعة وعشرين كبنتين وأبوين وزوجة
-
وإذا تماثل العددان فذاك
-
وإن اختلفا وفنى الأكثر بالأقل مرتين فأكثر فمتداخلان كثلاثة مع ستة أو تسعة
-
وإن لم يفنهما إلا عدد ثالث فمتوافقان بجزئه كأربعة وستة بالنصف
-
وإن لم يفنهما إلا واحد تباينا كثلاثة وأربعة
-
والمتداخلان متوافقان
-
ولا عكس.
فرع:
-
إذا عرفت أصلها وانقسمت السهام عليهم فذاك
-
وإن انكسرت على صنف قوبلت بعدده
-
فإن تباينا ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت
-
وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها فما بلغ صحت منه
-
وإن انكسرت على صنفين قوبلت سهام كل صنف بعدده
-
فإن توافقا رد الصنف إلى وفقه وإلا ترك
-
ثم إن تماثل عدد الرؤوس ضرب أحدهما في أصل المسألة بعولها
-
وإن تداخلا ضرب أكثرهما
-
وإن توافقا ضرب وفق أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة
-
وإن تباينا ضرب أحدهما في الآخر ثم الحاصل في المسألة فما بلغ صحت منه
-
ويقاس على هذا الانكسار على ثلاثة أصناف وأربعة
-
ولا يزيد الكسر على ذلك
-
فإذا أردت معرفة نصيب كل صنف من مبلغ المسألة فاضرب نصيبه من أصل المسألة فيما ضربته فيها فما بلغ فهو نصيبه ثم تقسمه على عدد الصنف.
فرع:
-
مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فإن لم يرث الثاني غير الباقين وكان إرثهم منه كإرثهم من الأول جعل كأن الثاني لم يكن وقسم بين الباقين كإخوة وأخوات أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين
-
وإن لم ينحصر إرثه في الباقين أو انحصر واختلف قدر الاستحقاق فصحح مسألة الأول ثم مسألة الثاني
-
ثم إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته فذاك
-
وإلا فإن كان بينهما موافقة ضرب وفق مسألته في مسألة الأول
-
وإلا كلها فيها فما بلغ صحتا منه
-
ثم من له شيء من الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها
-
ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى أوفى وفقه إن كان بين مسألته أو نصيبه وفق.
كتاب آخر
- زاد المستقنع١٣١
- الإقناع٤٣٧
- الفروع٣٩٦
- غاية المنتهى٢٩٠
- الكافي في فقه الإمام أحمد٢٨٤
- منتهى الإرادات٢٤٣
- المقنع٢٢٧
- المحرر في الفقه٢٠٢
- دليل الطالب لنيل المطالب١٠٢
- كافي المبتدي٩٧
- عمدة الطالب لنيل المآرب٩٢
- عمدة الفقه٨٩
- مختصر الخرقي٧٩
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع٧٧
- منظومة مفردات الإمام أحمد٤٦
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله١٨
-
(وهي) العلم بـ (قسمة المواريث) . والفريضة نصيب مقدر شرعًا لمستحقه. (وأسباب التوراث: رحم، ونكاح، وولاء) عتق، إلا النبي - صلى الله عليه وسلم - فكانت تركته صدقة لم تورث،
-
(وعنه يثبت) مع عدم وارث ورحم ورد (بموالاة) وهي المؤاخاة، (ومعاقدة) وهي المحالفة، (وإسلامه على يديه) ، والتقاطه، (وكونهما من أهل الديوان) أي مكتوبين في ديوان واحد. قاله في المطلع، زاد في شرح المحرر: ومن قبيلة واحدة.
-
(ح) : الفرائض: جمع فريضة، والفريضة في الأصل اسم مصدر من فرض وافتراض، ويسمى البعير المأخوذ من الزكاة والدية فريضة. فعليه بمعنى مفعول. قال الجوهري: الفرض ما أوجبه الله سمي بذلك لأن له معالم وحدودًا، والفرض العطيات المرسومة، وفرضت الرجل وافترضته إذا أعطيته، والفارض والفرضى الذي يعرف الفرائض، وفرض الله كذا أو افترضه - الفريضة، وتسمى قسة ..
-
المواريث فرائض. وقال في الكافي والزركشي: هي العلم بقسمة المواريث كما قال الجوهري، وجعل في المقنع الفرائض نفس فيحتمل على حذف مضاف. أي وهي على قسمة المواريث، والمواريث جمع ميراث وهو المال المخلف عن الميت أصله موارث قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ويقال له أيضًا أصل التاء فيه واو، وفي الجمع رجعت إلى أصلها.
-
(ولزوجة) فأكثر (الثمن، والربع بالشروط. وللجد) أبي الأب وإن علا مع الإخوة تفصيل في المتن. (ولأم سدس مع اثنين من إخوة وأخوات) كاملي الحرية،
-
(وإن كان ولد الأم من زنا أو منفيًا) ، أو ادعته امرأة وألحق بها (انقطع تعصيبه من جهة من نفاه) ونحوه (فلا يرث هو ولا أحد من عصباته) ولو بالأخوة من الأب إذا ولدت توأمين (وعصبته عصبة أمه) في إرث إن لم يكن له ابن أو ابن ابن وإن نزل (فأم وخال له الباقي ومعهمـ) ـا (أخ لأم له السدس) فرضًا (والباقي) تعصيبًا دون الخال، ويرث أخوه لأمه مع بنته لا أخته لأمه.
-
(وإن مات ابن ابن ملاعنة عن أمه وجدته) أم أبيه فالكل (لأمه) فرضًا وردًا (فأما أم أبي الأم وأم أبي الجد فلا ميراث لهما) بأنفسهما، (وترث الجدة وابنها حي،
-
وعنه لا ترث) مع الأب والجد.
-
(وإن اجتمعت جدة ذات قرابتين مع أخرى) فلها ثلثا السدس،
-
فلو تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم ولدهما وأم أبي أبيه، وبنت خالته فجدته أم أم أم وأم أم أب، وقد تدلى جدة بثلاث جهات ترث بها. (فأخت) فأكثر من أبوين أو من أب (مع بنت) فأكثر (عصبة.
-
والخرقاء) تسمى المثمنة والمسبعة والمسدسة والمخمسة والمربعة والمثلثة والعثمانية والشعبية والحجاجية.
-
ومن الملقبات (اليتيمتان) زوج وأخت الأبوين أو الأب.
-
(والمباهلة) زوج وأم وأخت لأبوين أو لأب.
-
(والغراء والمروانية) زوج وولد أم وأختان. (وأم الأرامل) ثلاث زوجات وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان لأبوين أو لأب.
-
(وعشرية زيد) جد وأخت لأبوين وأخ لأب (ومربعة الجماعة) زوجة وأخت وجد.
-
(والدينارية والركابية) زوجة وأم وبنتان واثنا عشر أخًا وأخت.
-
(والمأمونية) أبوان وبنتان ماتت بنت قبل القسم.
-
ومسألة الامتحان) أربع زوجات وخمس جدات وسبع بنات وتسع إخوة.
-
(ومسالة الإلزام) زوج وأم وأخوان الأم. وفي المتن (الأكدرية والعمريتان ومختصرة زيد وتسعينيته والمشركة والحمارية وأم الفروخ والشريحية والمنبرية والبخيلة) .
-
(وقسم التركات وذوي الأرحام وميراث الحمل والمفقود والخنثى) العصبة من يرث بغير تقدير (وأقربهم ابن،
-
ثم ابنة، ثم أب،
-
ثم جد) إن لم تكن إخوة،
-
فإن كانوا فلهم تفصيل في الأصل (وإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق ثم عصباته من بعده) الأقرب فالأقرب كنسب،
-
وإن لم يقل بالرد فالفاضل لبيت المال،
-
وكذا مال من لا وارث له، وليس بيت المال وارثًا وإنما يحفظ المال الضائع وغيره، فهو جهة ومصلحة.
-
(وإن كانت متوافقة كأربعة وستة وعشرة) سمى الموقوف المطلق فتقف أي الأعداد شئت، والموقوف المقيد كاثني عشر وثمانية عشر وعشرين فتقف الاثنى عشر لا غير،
-
وإن شئت في قسم التركة قسمت المسألة على التركة عكس الثانية فما خرج قسمت عليه نصيب كل وارث بعد بسطه من جنس الخارج فما خرج فنصيبه،
-
وإن شئت قسمت المسألة على نصيب كل وارث،
-
ثم قسمت التركة على خارج القسمة، وطريقة المصنف الأولى أعمها.
-
ومن ذوي الأرحام أولاد ولد (الأم. والجهات) ثلاث: (أبوة، وأمومة، وبنوة.
-
وإذا مات عن حمل وارث، فطلب الورثة قسمها دفع إلى من لا يحجبه) حجب حرمان بل حجب نقصان أقل ميراثه،
-
ولو مات كافر عن حمل منه لم يرثه نصًا،
-
وكذا لو كان من كافر غيره فأسلمت أمه قبل وضعه، مثل أن يخلف أمه حاملًا من غير أبيه، ويرث طفل حكم بإسلامه بموت أحد أبويه منه نصًا، ومجرد التنفس ليس كـ (الاستهلال صارخًا،
-
فأما الحركة) اليسيرة (فلا تدل على الحياة.
-
وإن ولدت توأمين فاستهل أحدهما) وأشكل واختلف ميراثهما (أقرع بينهما،
-
وعنه: ينتظر المفقود فيما ظاهره السلامة أبدًا) فيجتهد حاكم فيه كغيبة ابن تسعين. ذكره في الترغيب،
-
وعنه أبدًا حتى يتيقن موته،
-
(فإن مات مورثه في مدة التربص، أخذ كل وارث اليقين) فأعمل مسألة حياته ثم موته،
-
ثم اضرب إحداهما، أو وفقهما في الأخرى، واجتز بإحداهما إن تماثلتا، وبأكثرهما إن تناسبتا، (ولباقي الورثة أن
-
يصطلحوا على مازاد عن نصيبه) فيقتسموه، ولهم أن يصطلحوا على كل الموقوف إن حجب أحدًا ولم يرث، أو كان أخًا لأب عصب أخته مع زوج وأخت لأبوين.
-
ومن أشكل نسبه كمفقود. ومفقودان فأكثر كخناثي في تنزيل.
-
(وإن يئس من انكشاف حال خنثى) عملت المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى (ثم) بعد الضرب (من له شيء من إحدى المسألتين مضروب في الأخرى) إن تباينتا (أو في وفقها) إن توافقتا (أو يجمع ماله منهما إن تماثلتا) ، أو من له شيء من أقل العددين مضروب في نسبة أقل المسألتين إلى الأخرى ثم يضاف إلى ماله من أكثرهما (إن تناسبتا،
-
وقيل يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى) ، ومحلهما إن كان يرث بهما متفاضلًا، كولد الميت وولد أبيه وجده،
-
فأما إن ورث بكونه ذكرًا فقط كولد أخي الميت أو عمه فله نصف ميراث ذكر فقط،
-
وإن ورث بكونه أنثى فقط كولد أب مع زوج وأخت لأبوين ونحوه فله نصف ميراث أنثى فقط،
-
وإن ورث بهما متساويًا كولد أم فله السدس مطلقًا،
-
وإن كان معتقًا فهو عصبة على القولين في ذلك كله (وإن كانا خنثيين أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم) : فما بلغ من ضرب المسائل تضرب به في عدد أحوالهم وتجمع ما حصل لهم في الأحوال كلها مما صحت منه قبل الضرب في عدد الأحوال، هذا إن كانوا من جهة واحدة،
-
وإن كانوا من جهات جمعت ما لكل واحد منهم في الأحوال وقسمته على عدد الأحوال كلها فالخارج بالقسم نصيبه.
-
التركات وذوي الأرحام وميراث الحمل والمفقود
-
(إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتًا) ولم يختلفوا في السابق (ورث كل واحد من الموتى صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت) نصًا،
-
وكذا لو علم السابق ثم نسى أو جهلوا عينه،
-
وإن جهلوا السابق (واختلف وراثهما فيه منهما) ولا بينة، أو كانت بينة وتعارضت، تحالفا ولم يتوارثا نصًا،
-
ولو عين الورثة موت أحدهما وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده، ورث من شك في موته من الآخر،
-
ولو تحقق موتهما معًا لم يتوارثا،
-
ولو مات أخوان عند الزوال أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ورث الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق لموته قبله بناء على اختلاف الزوال. قاله في "الفائق" .
-
(ولا يرث كافر مسلمًا إلا) بالولاء، ويأتي، (اْو يسلم قبل قسم ميراثه) ولو مرتدًا وزوجة في عدة نصًا لا زوجًا (ويرث أهل الذمة بعضهم بعضًا وهم) ملل شتى مختلفة،
-
فلا يتوارثون مع اختلاف مللهم، ويرث ذمي حربيًا وعكسه نصًا، وحربي مستأمنًا بشرطه، والزنديق وهو المنافق كـ (ـمرتد) إذا لم يتب أو تاب ولم نقبلها وهو المذهب،
-
ومثله مرتكب بدعه مكفرة كجهمي وغيره نصًا. (ويرث مجوسي) ونحوه (بجميع قراباته) إذا أسلم، أو حاكم إلينا،
-
وكذا لو أو ولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة تثبت النسب.
-
(وإن لم يتهم فيه بأن سألته الطلاق فطلقها لم ترثه) إلا إذا سألته طلقة فطلقها ثلاثًا فترثه،
-
(وإن) كان يتهم فيه كأن (علق طلاقها في مرض الموت على فعل لا بد لها منه) شرعًا (كصلاة ونحوها) أو عقلًا كأكل ونحوه، أو طلقها بعوض من غيرها، أو علقه على مرضه، أو على فعل له ففعله في مرضه، أو على تركه فمات قبل فعله، أوأقر أنه أبانها في صحته، أو وكل في صحته ممن يبينها متى شاء فأبانها في مرضه، أو قذفها في صحته ولا عنها في مرضه، أو وطئ عاقل حماته ولم يمت من المرض ولم يصح بل لسعَ أو أكلَ (ورثته) ولو قبل الدخول ما لم تتزوج أو ترتد ولو أسلمت بعد.
-
(وإن أكره) ولد عاقل وارث ولو نقص إرثه أو انقطع (امرأة أبيه) أو جده وهو وارثه (في مرضه على ما يفسخ نكاحها لم يقطع ميراثها إلا أن تكون له امرأة) ترثه (سواها) ولم يتهم فيه حال الإكراه أو طاوعته،
-
(وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها لم يسقط ميراث زوجها) ما دامت في العدة إن كانت
-
متهمة فيه وإلا سقط كفسخ معتقة تحت عبد.
-
ولو خلف زوجات نكاح بعضهم فاسد، أو منقطع قطعًا يمنع الإرث ولم يعلم عينها أخرج وارث بقرعة،
-
(وإن طلق أربعًا في مرضه) طلاقًا يتهم فيه (فانقضت عدتهن وتزوج أربعًا سواهن) فالميراث للثمان ما لم تتزوج المطلقات،
-
فلو كانت المطلقة واحدة وتزوج أربعًا سواها فالميراث بين الخمس على السواء.
-
ومشارك في قتل كـ (ـمنفرد) في منع الميراث .
-
ولو شربت دواء فأسقطت جنينها لم ترث من الغرة شيئًا، (وما كسب معتق بعضه بجزئه الحر) أو ورث به أو كان قاسم سيده في حياته (فلورثته، ويرث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية) فلو كان ابن نصفه حر، وأم وعم حران فله نصف ماله لو كان حرًا، وهو ربع وسدس، وللأم ربع، والباقي للعم،
-
وكذا الحكم إن لم ينقص ذو الفرض بالعصبة كجدة وعم نصفه حر فله نصف الباقي بعد ميراث الجدة،
-
ولو كان معه من يسقطه بحريته التامة كأخت وعم حرين فله النصف، وللأخت نصف ما بقي فرضًا، وللعم ما بقي،
-
(وإذا كان عصبتان نصف كل واحد حر كأخوين) وابنين ونحوهما لم تكمل الحرية ولهما ثلاثة أرباع المال بالخطاب والأحوال، ولأم مع البنين سدس، ولزوجة ثمن، وابنان نصف أحدهما حر المال بينهما أرباعًا تنزيلًا لهما وخطابًا بأحوالهما ، ويرد على ذي فرض وعصبة إن لم يصبه من التركة بقدر حريته من نفسه لكن أيهما استكمل برد أزيد من قدر حريته من نفسه منع من الزيادة ورد على غيره إن أمكن وإلا فلبيت المال.
-
فلبنت نصفها حر النصف بفرض ورد، ولابن مكانها النصف بالعصوبة، والبقية لبيت المال، ولابنين نصفهما حر إن لم نورثهما المال البقية مع عدم عصبة، ولبنت وجدة نصفهما حر المال نصفان بفرض ورد،
-
ولا يرد هنا على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة، ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعًا بقدر فرضيهما لفقد الزيادة الممتنعة، ومع حرية ثلثهما الثلثان بينهما بالسوية والبقية لبيت المال.
-
(ح) : موانع الإرث خمسة: الرق، والقتل، واختلاف الدين، والموت معًا، وجهل السابق مع اختلاف الورثة.
-
(ح) : بأن يقول لمن نصفه حر لك بالحرية النصف فنصفها نصفه. ويقول للحر: أخوك حجبك بالحرية عن النصف فبنصفها عن نصفه فيبقى لك ثلاثة أرباع،
-
وقيل: المال بينهما أثلاثًا جميعًا للحرية فيهما، وقسمه لأرثهما على طريق العول.
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذركتاب الفرائض٥٩ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٩٤٤، مسألة ٩٤٥، مسألة ٩٤٦٤٩٨ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ عِتْقِ ذَوِي الْأَرْحَامِ، كِتَابُ الْمَفْقُودِ، بَابُ بُيُوعِ ذَوِي الْأَرْحَامِ.٢٬١٧٦ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْفَرَائِضِ، بَابٌ٢٤٩ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الفرائض، باب أصول سهام الفرائض التي تعول، باب ميراث الجدات١٬٧٣٦ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْفَرَائِضِ، بَابُ مِيرَاثِ ذَوِي الْفُرُوضِ، فَصْلٌ١٬٧٠٠ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض، الباب الثالث: مسائل الإجماع في أبواب الفرائض، المسألة الأولى: تعريف الفرائض في اللغة والاصطلاح٣٬٩٣٥ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف* أهمية علم الفرائض:، * أركان الإرث ثلاثة:، * أسباب الإرث ثلاثة:٢٥٣ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الفرائض