باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٣٤٢ إلى ٣٬٣٤٧
-
١/٣٣٢١/٣٣٢
(إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتًا) ولم يختلفوا في السابق (ورث كل واحد من الموتى صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت) نصًا،
-
وكذا لو علم السابق ثم نسى أو جهلوا عينه،
-
وإن جهلوا السابق (واختلف وراثهما فيه منهما) ولا بينة، أو كانت بينة وتعارضت، تحالفا ولم يتوارثا نصًا،
-
ولو عين الورثة موت أحدهما وشكوا هل مات الآخر قبله أو بعده، ورث من شك في موته من الآخر،
-
ولو تحقق موتهما معًا لم يتوارثا،
-
ولو مات أخوان عند الزوال أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ورث الذي مات بالمغرب من الذي مات بالمشرق لموته قبله بناء على اختلاف الزوال. قاله في "الفائق" .