باب ميراث أهل الملل
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنعالحنابلةالمسائل ٣٬٣٤٨ إلى ٣٬٣٥١
-
١/٣٣٣١/٣٣٣
(ولا يرث كافر مسلمًا إلا) بالولاء، ويأتي، (اْو يسلم قبل قسم ميراثه) ولو مرتدًا وزوجة في عدة نصًا لا زوجًا (ويرث أهل الذمة بعضهم بعضًا وهم) ملل شتى مختلفة،
-
فلا يتوارثون مع اختلاف مللهم، ويرث ذمي حربيًا وعكسه نصًا، وحربي مستأمنًا بشرطه، والزنديق وهو المنافق كـ (ـمرتد) إذا لم يتب أو تاب ولم نقبلها وهو المذهب،
-
ومثله مرتكب بدعه مكفرة كجهمي وغيره نصًا. (ويرث مجوسي) ونحوه (بجميع قراباته) إذا أسلم، أو حاكم إلينا،
-
وكذا لو أو ولد مسلم ذات محرم أو غيرها بشبهة تثبت النسب.