فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاعتكاف

العبادات

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٩ مسائل
  1. الاعتكاف مستحب

  2. وهو اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف

  3. ويحرم على المعتكف: الوط واللمس والقبلة

  4. ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة

  5. ولا بأس بأن يبيع ويبتاع في المسجد من غير أن يحضر السلع

  6. ولا يتكام إلا بخير

  7. ويكره له الصمت

  8. فإن جامع المعتكف ليلا أو نهارا بطل اعتكافه

  9. ومن أوجب على نفسه اعتكاف أيام لزمه اعتكافها بلياليها وكانت متتابعة وإن لم يشترط التتابع

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ٧٠ مسألة
  1. الاعتكاف نافلة

  2. وصحته لمسلم مميز

  3. بمطلق صوم ولو نذرا

  4. ومسجد

  5. إلَّا لِمَنْ فَرْضُهُ الْجُمُعَةُ وَتَجِبُ بِهِ فَالْجَامِعُ مما تصح فيه الجمعة

  6. وإلا خرج وبطل:

  7. كمرض أبويه

  8. لا جنازيهما معا

  9. وَكَشَهَادَةٍ وَإِنْ وَجَبَتْ

  10. وَلْتُؤَدَّ بِالْمَسْجِدِ أَوْ تُنْقَلْ عنه

  11. وكردة

  12. وكمبطل صومه

  13. وكسكره ليلا

  14. وفي إلحاق الكبائر به: تأويلان

  15. وبعدم وطء

  16. وقبلة شهوة

  17. ولمس

  18. ومباشرة

  19. وإن لحائض ناسية

  20. وَإِنْ أَذِنَ لِعَبْدٍ أَوْ امْرَأَةٍ فِي نَذْرٍ: فلا منع

  21. كغيره إن دخلا

  22. وأتمت ما سبق منه أو عدة

  23. إلَّا أَنْ تُحْرِمَ وَإِنْ بِعِدَّةِ مَوْتٍ فَيَنْفُذُ وتبطل

  24. وَإِنْ مَنَعَ عَبْدَهُ نَذْرًا فَعَلَيْهِ إنْ عَتَقَ

  25. ولا يمنع مكاتب يسيره

  26. ولزم يوم إن نذر ليلة

  27. لا بعض يوم

  28. وتتابعه في مطلقه

  29. ومنويه حين دخوله:

  30. كمطلق الجوار

  31. لا النهار فقط فباللفظ

  32. ولا يلزم فيه حينئذ: صوم

  33. وفي يوم دخوله: تأويلان

  34. وإتيان ساحل لناذر صوم به مطلقا

  35. والمساجد الثلاثة فقط لناذر عكوف بها

  36. وإلا فبموضعه.

  37. مكروهاته: وكره أكله خارج المسجد

  38. واعتكافه غير مكفي

  39. ودخوله منزله وإن لغائط

  40. وَاشْتِغَالُهُ بِعِلْمٍ

  41. وَكِتَابَتِهِ وَإِنْ مُصْحَفًا إنْ كَثُرَ

  42. وفعل غير ذكر وصلاة وتلاوة:

  43. كعيادة

  44. وجنازة ولو لاصقت

  45. وصعوده لتأذين بمنار أو سطح

  46. وترتبه للإمامة

  47. وإخراجه لحكومة إن لم يلد به.

  48. ما يجوز فيه: وجاز إقراء قرآن

  49. وسلامه على من بقربه

  50. وتطيبه

  51. وأن ينكح وينكح بمجلسه

  52. وَأَخْذُهُ إذَا خَرَجَ لِكَغُسْلِ جُمُعَةٍ ظُفْرًا أَوْ شاربا

  53. وانتظار غسل ثوبه أو تجفيفه.

  54. مندوباته: وندب إعداد ثوب

  55. ومكثه ليلة العيد

  56. ودخوله قبل الغروب

  57. وصح إن دخل قبل الفجر

  58. واعتكاف عشرة

  59. وبآخر المسجد

  60. وبرمضان

  61. وبالعشر الأخير لليلة القدر الغالبة به

  62. وَفِي كَوْنِهَا بِالْعَامِ أَوْ بِرَمَضَانَ خِلَافٌ

  63. وَانْتَقَلَتْ

  64. والمراد بكسابعة ما بقي

  65. وبنى بزوال إغماء أو جنون

  66. كَأَنْ مُنِعَ مِنْ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أو عيد

  67. وخرج وعليه حرمته

  68. وإن أخره بطل

  69. إلا ليلة العيد ويومه

  70. وإن اشترط سقوط القضاء لم يعده.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٥٨ مسألة
  1. هو مستحب كل وقت

  2. وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر

  3. وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين

  4. وإنما يصح الاعتكاف في المسجد

  5. والجامع أولى

  6. والجديد أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة

  7. ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين

  8. وكذا مسجد المدينة والأقصى في الأظهر

  9. ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس

  10. ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس

  11. والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا

  12. وقيل: يكفي مرور بلا لبث

  13. وقيل: يشترط مكث نحو يوم

  14. ويبطل بالجماع

  15. وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإلا فلا

  16. ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم

  17. ولا يضر التطيب والتزين

  18. والفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده

  19. ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه

  20. ولو نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا لزماه

  21. والأصح وجوب جمعهما

  22. ويشترط نية الاعتكاف

  23. وينوي في النذر الفرضية

  24. وإذا أطلق كفته نيته وإن طال مكثه

  25. لكن لو خرج وعاد احتاج إلى الاستئناف

  26. ولو نوى مدة فخرج فيها وعاد فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف أولها فلا

  27. وقيل: إن طالت مدة خروجه استأنف

  28. وقيل: لا يستأنف مطلقا

  29. ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع لم يجب استئناف النية

  30. وقيل: إن خرج لغير حاجة وغسل الجنابة وجب

  31. وشرط المعتكف الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والجنابة

  32. ولو ارتد المعتكف أو سكر بطل

  33. والمذهب بطلان ما مضى من اعتكافهما المتتابع

  34. ولو طرأ جنون أو إغماء لم يبطل ما مضى إن لم يخرج

  35. ويحسب زمن الإغماء من الاعتكاف دون الجنون

  36. أو الحيض وجب الخروج

  37. وكذا جنابة إن تعذر الغسل في المسجد

  38. فلو أمكن جاز الخروج ولا يلزم

  39. ولا يحسب زمن الحيض ولا الجنابة.

  40. فصل

  41. إذا نذر متتابعة لزمه

  42. والصحيح أنه لا يجب التتابع بلا شرط

  43. وأنه لو نذر يوما لم يجز تفريق ساعاته

  44. وأنه لو عين مدة كأسبوع وتعرض للتتابع وفاته لزمه التتابع في القضاء

  45. وإن لم يتعرض له لم يلزمه في القضاء

  46. وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض صح الشرط في الأظهر

  47. والزمان المصروف إليه لا يجب تداركه إن عين المدة كهذا الشهر وإلا فيجب

  48. وينقطع التتابع بالخروج بلا عذر

  49. ولا يضر إخراج بعض الأعضاء

  50. ولا الخروج لقضاء الحاجة

  51. ولا يجب فعلها في غير داره

  52. ولا يضر بعدها إلا أن يفحش فيضر في الأصح

  53. ولو عاد مريضا في طريقه لم يضر ما لم يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه

  54. ولا ينقطع التتابع بمرض يحوج إلى الخروج

  55. ولا بحيض إن طالت مدة الاعتكاف

  56. فإن كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الأظهر

  57. ولا بخروج ناسيا على المذهب

  58. ولا بخروج مؤذن راتب إلى منارة منفصلة عن المسجد للأذان في الأصح

  59. ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار إلا وقت قضاء الحاجة.

الحنابلة
كتاب آخر
الرعاية الصغرىابن حمدان، ٦٩ مسألة
  1. وهو: لزوم مسجد للطاعة.

  2. ويسن كل وقتٍ، ويؤكد في العشر الأخير من رمضان ولا يلزم بلا نذرٍ.

  3. ولا يصح من رجل إلا في مسجد جماعة إن لزمته، والجامع أفضل لمن تلزمه جمعة،

  4. ويصح من المرأة في كل مسجد لا في بيتها.

  5. ومن نذره في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه فيه وعليه كفارة يمين في الأصح إن لم يفعل،

  6. وإن عين الحرام تعين وإن عين مسجد النبي- عليه السلام- أجزأ الحرام وحده،

  7. وإن عين الأقصى أجزأ أحدهما، نص عليه.

  8. وكذا نذر الصلاة فيها.

  9. ونيته شرط، وإنما تصح من مسلمٍ مكلفٍ طاهرٍ مما يوجب غسلًا أو مميز.

  10. وإن نوى الخروج منه بطل.

  11. وقيل: لا.

  12. ويصح بلا صومٍ لمن نذره.

  13. وعنه: لا، فلا يصح ليلة،

  14. ولا بعض يوم من مفطرٍ.

  15. ومن نذر اعتكافًا وأطلق أجزأه االمسمّى،

  16. وإن شرطنا صومه فيوم.

  17. فإن نذر اعتكاف رمضان ففاته لزمه غيره- وقيل: بصومٍ- ويجزيء رمضان آخر.

  18. وقيل: لا.

  19. وقيل: من نذر اعتكاف عشره الأخير وأفسده لزمه مثله من رمضان الآتي.

  20. من نذر أن يصوم معتكفًا صح صرمه بدونه.

فصل١٠ مسائل
  1. ومن نذر اعتكافًا متتابعًا نهارا أو ليلًا لزمه ما بينهما من يومٍ وليلةٍ.

  2. وخرج ضده ليلًا.

  3. من نذر يومًا دخل قبل الفجر وخرج بعد الغروب،

  4. وإن نذر شهرًا معينًا دخل قبل ليلته الأولى.

  5. وعنه: قبل فجرها.

  6. وخرج بعد آخره.

  7. وكذا العشر المعين.

  8. فإن نذر ليلةً دخل قبل الغروب وخرج بعد فجرها،

  9. وإن نذر شهرًا مطلقًا تابعه على الأصحّ، ويكفي شهر هلالي ناقص أو ثلاثون يومًا ولياليها،

  10. وإن نذر ثلاثين يومًا ففي التتابع والليالي وجهان.

فصل١٩ مسألة
  1. من عين بنذره مدة أو شرط التتابع في عددٍ فخرج لما لا بد له منه طبعًا أو شرعًا أو عقلًا جاز.

  2. وإن قطعه بعذرٍ طويلٍ غير معتادٍ، كحيضٍ ونفاسٍ ومرضٍ ونفيرٍ وعدة وفاة وخوف فتنة بني إذا زال،

  3. ثم قضى، وفي الكفارة

  4. وقيل: إن خرج لفه كفر، وإلا فلا.

  5. وتجلس الحائض في حباء في رحبة المسجد إن أمنت تلويثه، وإلا في بيتها.

  6. وإن خرج لماله منه بد بلا شرط كفر، وهل يستأنف أو يبني؟ على وجهين.

  7. وإن خرج لما ينافيه بطل ولو شرطه.

  8. وله شرط فعل كل قربة لا تنافيه، وله بلا شرطٍ أن يسأل عن مريضٍ في طريقه، ويتم اعتكافه في مسجدٍ آخر.

  9. وعنه: يعود مريضًا ويشهد جنازةً لا تلزمه حضورها، ولا يطيل.

  10. وإن خرج ليؤدن في منارةٍ قرب المسجد فوجهان، وله العبور إلى سطحه.

  11. ورحبته المحوطة كهو.

  12. وإن خرج منه في متتابعٍ مطلقٍ لما لا بد منه استأنف.

  13. وقيل: أو بنى ويكفر كفارة يمين.

  14. وإن خرج لما له منه بد بلا شرط ابتدأه.

  15. وقيل: يبني، كالناسي والمكره في الأصح، ويكفر.

  16. وقيل: إن خرج لغير المعتاد في المتتابع، وطال؛ استأنف، أو بنى وكفر، وقضى كل متتابع مثله.

  17. وقيل: كيف شاء.

  18. ومن نذر أن يعتكف يوم يقدر زيد فقدم ليلًا فلغو وإن قدم نهارًا اعتكف باقيه ولم يمض ماضيه.

  19. وإن شرطنا صومه فلم يكن صائمًا قضاه في وجهٍ.

فصل٧ مسائل
  1. وإن وطئ معتكف في فرجٍ ولو ناسيًا بطل، وعليه في النذر المعن كفارة ظهار.

  2. وقيل: يمين.

  3. وقيل: يجبان فيه.

  4. وعنه: لا كفارة بوطئه؛ لكن لترك نذره. ويبني.

  5. وقيل: يستأنف ٠

  6. وإن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فكالوطء في الفرج وغبر المعين، فيبطل بلا كفارة.

  7. ويبطل بردةٍ وسكرٍ، لا بنومٍ وإغماءٍ وتجدد حلم وحيض ونفاسٍ

فصل٦ مسائل
  1. لا يعتكف عبد بلا إذن سيده، نص عليه،

  2. ولا امرأة بلا إذن زوجها ولو نذراه،

  3. وإن أذنا فلهما تحليلهما في غير نذرٍ.

  4. وكذا ألم الولد والمدبر.

  5. ويعتكف المكاتب بلا إذن سيده، نص عليه.

  6. ومن بعضه حر يعتكف ويحج وقت مهايأته بلا إذنٍ.

فصل٧ مسائل
  1. يكره المراء، وما لا يعنيه،

  2. وأن يتجر ويكتسب بصنعةٍ، ويصمت نهاره.

  3. وفي لبس الرفيع والتطيب وجن.

  4. ويكرم إقراء القرآن والعلم ومذاكرته، نص عليه.

  5. وقيل: يسن كله مع قصد القربة، كالقراءة وبقية القرب.

  6. وله أن يتزوج ويُزوج، ويشهد العقد، ويشتري طعامه ونحوه، ويغسل جسمه، ورأسه ويرجله، ويتنظف ويأكل طيبًا.

  7. ويسن أن ينام متربعًا مستندًا إلى شيءٍ

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرلا كلام له في هذا الباب
التجريدالقدوريلا كلام له في هذا الباب
المبسوطالسرخسيبَابُ الِاعْتِكَافِ١١٠ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الِاعْتِكَافِ٨٧ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الاعتكاف٣٣٣ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الِاعْتِكَافِ، فَصْلٌ٢٩٦ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفه وأركانه، أقسامه ومدته، شروط الاعتكاف - اعتكاف المرأة بدون زوجها١٣١ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافالباب الثامن: أحكام الاعتكاف، الفصل الأول: تعريف الاعتكاف، المطلب الأول: حكم الاعتكاف للرجال٢٢٦ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الاعتكاف