فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬٥٨٦ إلى ٣٬٥٩١

  1. ١/٤٦٧١/٤٦٧

    لا يعتكف عبد بلا إذن سيده، نص عليه،

  2. ولا امرأة بلا إذن زوجها ولو نذراه،

  3. وإن أذنا فلهما تحليلهما في غير نذرٍ.

  4. وكذا ألم الولد والمدبر.

  5. ويعتكف المكاتب بلا إذن سيده، نص عليه.

  6. ١/٤٦٨١/٤٦٨

    ومن بعضه حر يعتكف ويحج وقت مهايأته بلا إذنٍ.