فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬٥٧٩ إلى ٣٬٥٨٥
-
١/٤٦٧١/٤٦٧
وإن وطئ معتكف في فرجٍ ولو ناسيًا بطل، وعليه في النذر المعن كفارة ظهار.
-
وقيل: يمين.
-
وقيل: يجبان فيه.
-
وعنه: لا كفارة بوطئه؛ لكن لترك نذره. ويبني.
-
وقيل: يستأنف ٠
-
وإن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فكالوطء في الفرج وغبر المعين، فيبطل بلا كفارة.
-
ويبطل بردةٍ وسكرٍ، لا بنومٍ وإغماءٍ وتجدد حلم وحيض ونفاسٍ