فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬٥٧٩ إلى ٣٬٥٨٥

  1. ١/٤٦٧١/٤٦٧

    وإن وطئ معتكف في فرجٍ ولو ناسيًا بطل، وعليه في النذر المعن كفارة ظهار.

  2. وقيل: يمين.

  3. وقيل: يجبان فيه.

  4. وعنه: لا كفارة بوطئه؛ لكن لترك نذره. ويبني.

  5. وقيل: يستأنف ٠

  6. وإن وطئ دون الفرج أو قبل أو لمس فأنزل فكالوطء في الفرج وغبر المعين، فيبطل بلا كفارة.

  7. ويبطل بردةٍ وسكرٍ، لا بنومٍ وإغماءٍ وتجدد حلم وحيض ونفاسٍ