فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬٥٥٠ إلى ٣٬٥٥٩

  1. ١/٤٦٥١/٤٦٥

    ومن نذر اعتكافًا متتابعًا نهارا أو ليلًا لزمه ما بينهما من يومٍ وليلةٍ.

  2. وخرج ضده ليلًا.

  3. من نذر يومًا دخل قبل الفجر وخرج بعد الغروب،

  4. وإن نذر شهرًا معينًا دخل قبل ليلته الأولى.

  5. وعنه: قبل فجرها.

  6. وخرج بعد آخره.

  7. وكذا العشر المعين.

  8. فإن نذر ليلةً دخل قبل الغروب وخرج بعد فجرها،

  9. وإن نذر شهرًا مطلقًا تابعه على الأصحّ، ويكفي شهر هلالي ناقص أو ثلاثون يومًا ولياليها،

  10. وإن نذر ثلاثين يومًا ففي التتابع والليالي وجهان.