فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٣٬٥٥٠ إلى ٣٬٥٥٩
-
١/٤٦٥١/٤٦٥
ومن نذر اعتكافًا متتابعًا نهارا أو ليلًا لزمه ما بينهما من يومٍ وليلةٍ.
-
وخرج ضده ليلًا.
-
من نذر يومًا دخل قبل الفجر وخرج بعد الغروب،
-
وإن نذر شهرًا معينًا دخل قبل ليلته الأولى.
-
وعنه: قبل فجرها.
-
وخرج بعد آخره.
-
وكذا العشر المعين.
-
فإن نذر ليلةً دخل قبل الغروب وخرج بعد فجرها،
-
وإن نذر شهرًا مطلقًا تابعه على الأصحّ، ويكفي شهر هلالي ناقص أو ثلاثون يومًا ولياليها،
-
وإن نذر ثلاثين يومًا ففي التتابع والليالي وجهان.