فصل
الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬١١٠ إلى ٥٬١٢٧
-
١/٥٩٢١/٥٩٢
ويؤخذ عشر ما مع كل تاجرٍ غير ذمي كلما جاءنا.
-
وعنه: مرة كل سنةٍ.
-
وعنه: نصابه عشرة دنانير.
-
وقيل: عشرون.
-
وقيل: خمسة.
-
وقيل: لا يؤخذ من تاجر الميرة شيءٌ.
-
١/٥٩٣١/٥٩٣
وإن تجر ذميٌ إلى غير بلد سكناه،
-
ثم عاد؛ أخذ منه نصف عشر ما معه مرةً في السنة.
-
وعنه: نصابه عشرة دنانير.
-
وعنه: عشرون.
-
وكذا المرأة.
-
وقيل: لا يلزمها شيءٌ إلا أن تتجر بالحجاز.
-
ولا يلزم التغلبي شيءٌ.
-
وعنه: بلى، فيكمل عليه العشر.
-
وقيل: يؤخذ منه عشرٌ غير عشري الجزية.
-
ولا يعشر ثمن خمرٍ ولا خنزيرٍ تبايعوه.
-
وعنه: بلى.
-
وخرج تعشير ثمن الخمر فقط.