فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىالحنابلةالمسائل ٥٬١١٠ إلى ٥٬١٢٧

  1. ١/٥٩٢١/٥٩٢

    ويؤخذ عشر ما مع كل تاجرٍ غير ذمي كلما جاءنا.

  2. وعنه: مرة كل سنةٍ.

  3. وعنه: نصابه عشرة دنانير.

  4. وقيل: عشرون.

  5. وقيل: خمسة.

  6. وقيل: لا يؤخذ من تاجر الميرة شيءٌ.

  7. ١/٥٩٣١/٥٩٣

    وإن تجر ذميٌ إلى غير بلد سكناه،

  8. ثم عاد؛ أخذ منه نصف عشر ما معه مرةً في السنة.

  9. وعنه: نصابه عشرة دنانير.

  10. وعنه: عشرون.

  11. وكذا المرأة.

  12. وقيل: لا يلزمها شيءٌ إلا أن تتجر بالحجاز.

  13. ولا يلزم التغلبي شيءٌ.

  14. وعنه: بلى، فيكمل عليه العشر.

  15. وقيل: يؤخذ منه عشرٌ غير عشري الجزية.

  16. ولا يعشر ثمن خمرٍ ولا خنزيرٍ تبايعوه.

  17. وعنه: بلى.

  18. وخرج تعشير ثمن الخمر فقط.