المكاتب
العتق
في متون المذاهب الأربعة
-
وَإِذا كَاتب الْمولى عَبده أَو أمته عل مَال شَرط عَلَيْهِ وَقبل العَبْد ذَلِك صَار مكَاتبا
-
وَيجوز أَن يشْتَرط المَال حَالا وَيجوز مُؤَجّلا ومنجما
-
وَتجوز كِتَابَة العَبْد الصَّغِير إِذا كَانَ يعقل البيع وَالشِّرَاء
-
وَمن قَالَ لعَبْدِهِ جعلت عَلَيْك ألفا تؤديها إِلَيّ نجوما أول النَّجْم كَذَا وَآخره كَذَا فَإِذا أديتها فَأَنت حر وَإِن عجزت فَأَنت رَقِيق فَإِن هَذِه مُكَاتبَة
-
وَإِذا صحت الْكِتَابَة خرج الْمكَاتب عَن يَد الْمولى وَلم يخرج عَن ملكه
-
فَإِن أعْتقهُ عتق بإعتاقه
-
وَيسْقط عَنهُ بدل الْكِتَابَة
-
وَإِذا وطىء الْمولى مُكَاتبَته لزمَه الْعقر
-
وَإِن جنى عَلَيْهَا أَو على وَلَدهَا لَزِمته الْجِنَايَة
-
وَإِن أتلف مَالا لَهَا غرم
-
وَإِذا كَاتب الْمُسلم عَبده على خمر أَو خِنْزِير أَو على قِيمَته فالكتابة فَاسِدَة
-
فَإِن أدّى الْخمر عتق
-
وَإِذا عتق بأَدَاء عين الْخمر لزمَه أَن يسْعَى فِي قِيمَته
-
وَلَا ينقص عَن الْمُسَمّى وَيُزَاد عَلَيْهِ
-
وَكَذَلِكَ إِن كَاتبه على شَيْء بِعَيْنِه لغيره لم يجز
-
وَإِن كَاتبه على مائَة دِينَار على أَن يرد الْمولى إِلَيْهِ عبدا بِغَيْر عينه فالكتابة فَاسِدَة عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف هِيَ جَائِزَة وَيقسم الْمِائَة الدِّينَار على قيمَة الْمكَاتب وعَلى قيمَة عبد وسط
-
فَيبْطل مِنْهَا حِصَّة العَبْد فَيكون مكَاتبا بِمَا بَقِي
-
وَإِذا كَاتبه على حَيَوَان غير مَوْصُوف فالكتابة جَائِزَة
-
وينصرف إِلَى الْوسط وَيجْبر على قبُول الْقيمَة
-
وَإِذا كَاتب النَّصْرَانِي عَبده على خمر فَهُوَ جَائِز
-
وَأيهمَا أسلم فللمولى قيمَة الْخمر
-
وَإِذا قبضهَا عتق بَاب مَا يجوز للْمكَاتب أَن يَفْعَله
-
وَيجوز للْمكَاتب البيع وَالشِّرَاء وَالسّفر
-
فَإِن شَرط عَلَيْهِ أَن لَا يخرج من الْكُوفَة فَلهُ أَن يخرج اسْتِحْسَانًا
-
وَلَا يتَزَوَّج إِلَّا بِإِذن الْمولى
-
وَلَا يهب وَلَا يتَصَدَّق إِلَّا بالشَّيْء الْيَسِير وَلَا يتكفل وَلَا يقْرض
-
فَإِن وهب على عوض لم يَصح
-
فَإِن زوج أمته جَازَ
-
وَكَذَلِكَ أَن كَاتب عَبده
-
فَإِن أدّى الثَّانِي قبل أَن يعْتق الأول فولاؤه للْمولى
-
فَلَو أدّى الأول بعد ذَلِك وَعتق لَا ينْتَقل الْوَلَاء إِلَيْهِ
-
وَإِن أدّى الثَّانِي بعد عتق الأول فولاؤه لَهُ
-
وَإِن أعتق عَبده على مَال أَو بَاعه من نَفسه أَو زوج عَبده لم يجز
-
وَكَذَلِكَ الْأَب الْوَصِيّ فِي رَقِيق الصَّغِير بِمَنْزِلَة الْمكَاتب
-
فإمَّا الْمَأْذُون لَهُ فَلَا يجوز لَهُ شَيْء من ذَلِك عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَهُ أَن يُزَوّج أمته
-
وَإِذا اشْترى الْمكَاتب أَبَاهُ أَو ابْنه دخل فِي كِتَابَته
-
وَإِن اشْترى ذَا رحم محرم مِنْهُ لأَوْلَاد لَهُ لم يدْخل فِي كِتَابَته عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا يدْخل
-
وَإِذا اشْترى أم وَلَده دخل وَلَدهَا فِي الْكتاب وَلم يجز بيعهَا
-
وَإِن ولد لَهُ ولد من أمة دخل فِي كِتَابَته وَكَسبه لَهُ
-
وَكَذَلِكَ إِن ولدت الْمُكَاتبَة ولدا
-
وَمن زوج أمته من عَبده ثمَّ كاتبها فَولدت مِنْهُ ولدا دخل فِي كتَابَتهَا وَكَانَ كَسبه لَهَا
-
وَإِن تزوج الْمكَاتب بِإِذن مَوْلَاهُ امْرَأَة زعمت أَنَّهَا حرَّة فَولدت مِنْهُ ولدا ثمَّ اسْتحقَّت فأولادها عبيد وَلَا يَأْخُذهُمْ بِالْقيمَةِ وَكَذَلِكَ العَبْد يَأْذَن لَهُ الْمولى بِالتَّزْوِيجِ وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد أَوْلَادهَا أَحْرَار بِالْقيمَةِ
-
وَإِن وطىء الْمكَاتب أمة على وَجه الْملك بِغَيْر إِذن الْمولى ثمَّ اسْتحقَّهَا رجل فَعَلَيهِ الْعقر يُؤْخَذ بِهِ فِي الْكِتَابَة وَإِن وَطئهَا على وَجه النِّكَاح لم يُؤْخَذ بِهِ حَتَّى يعْتق وَكَذَلِكَ الْمَأْذُون لَهُ
-
وَإِذا اشْترى الْمكَاتب جَارِيَة شِرَاء فَاسِدا ثمَّ وَطئهَا فَردهَا أَخذ بالعقر فِي الْمُكَاتبَة وَكَذَلِكَ العَبْد الْمَأْذُون لَهُ فصل
-
وَإِذا ولدت الْمُكَاتبَة من الْمولى فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَت مَضَت على الْكِتَابَة وَإِن شَاءَت عجزت نَفسهَا وَصَارَت أم ولد لَهُ نسب وَلَدهَا ثَابت من الْمولى وَهُوَ حر
-
وَإِذا مَضَت على الْكِتَابَة أخذت الْعقر من مَوْلَاهَا ثمَّ إِن مَاتَ الْمولى عتقت بالاستيلاد وَسقط عَنْهَا بدل الْكِتَابَة
-
وَإِن مَاتَت هِيَ وَتركت مَالا تُؤدِّي مِنْهُ مكاتبتها وَمَا بَقِي مِيرَاث لابنها
-
فَإِن لم تتْرك مَالا فَلَا سِعَايَة على الْوَلَد
-
وَلَو ولدت ولدا آخر لم يلْزم الْمولى إِلَّا أَن يَدعِيهِ
-
فَلَو لم يَدعه وَمَاتَتْ من غير وَفَاء سعى هَذَا الْوَلَد
-
فَلَو مَاتَ الْمولى بعد ذَلِك عتق وَبَطل عَنهُ السّعَايَة
-
وَإِذا كَاتب الْمولى أم وَلَده جَازَ
-
فَإِن مَاتَ الْمولى عتقت بالاستيلاد
-
وَسقط عَنْهَا بدل الْكِتَابَة
-
وَإِن كَاتب مدبرته جَاوز
-
وَإِن مَاتَ الْمولى وَلَا مَال لَهُ غَيرهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ بَين أَن تسْعَى فِي ثُلثي قيمتهَا أَو جَمِيع مَال الْكِتَابَة
-
وَإِن دبر مُكَاتبَته صَحَّ التَّدْبِير وَلها الْخِيَار إِن شَاءَت مَضَت على الْكِتَابَة وَإِن شَاءَت عجزت نَفسهَا وَصَارَت مُدبرَة
-
فَإِن مَضَت على كتَابَتهَا فَمَاتَ الْمولى
-
وَلَا مَال لَهُ غَيرهَا فَهِيَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَت سعت فِي ثُلثي مَال الْكِتَابَة أَو ثُلثي قيمتهَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا تسْعَى فِي الْأَقَل مِنْهُمَا
-
وَإِذا أعتق الْمولى مكَاتبه عتق بإعتاقه وَسقط بدل الْكِتَابَة
-
وَإِن كَاتبه على ألف دِرْهَم إِلَى سنة فَصَالحه على خَمْسمِائَة مُعجلَة فَهُوَ جَائِز
-
وَإِذا كَاتب المريص عَبده على ألفي دِرْهَم إِلَى سنة وَقِيمَته ألف ثمَّ مَاتَ
-
وَلَا مَال لَهُ غَيره وَلم تجز الْوَرَثَة فَإِنَّهُ يُؤَدِّي ثُلثي الْأَلفَيْنِ حَالا وَالْبَاقِي إِلَى أَجله أَو يرد رَقِيقا عِنْد أبي حنيفَة وابي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يُؤدى ثُلثي الآلف حَالا وَالْبَاقِي إِلَى أَجله
-
وَإِن كَاتبه على ألف إِلَى سنة وَقِيمَته أَلفَانِ وَلم تجز الْوَرَثَة يُقَال لَهُ أد ثُلثي الْقيمَة حَالا أَو ترد رَقِيقا فِي قَوْلهم جَمِيعًا
-
وَإِذا كَاتب الْحر عَن عبد بِأَلف دِرْهَم فَإِن أدّى عَنهُ عتق وَإِن بلغ العَبْد فَقبل فَهُوَ مكَاتب
-
وَلَو أدّى الْحر الْبَدَل لَا يرجع على العَبْد
-
وَإِذا كَاتب العَبْد عَن نَفسه وَعَن عبد آخر لمَوْلَاهُ وَهُوَ غَائِب فَإِن أدّى الشَّاهِد أَو الْغَائِب عتقا
-
وَأيهمَا أدّى عتقا وَيجْبر الْمولى على الْقبُول
-
وَأيهمَا أدّى لَا يرجع على صَاحبه
-
وَلَيْسَ للْمولى أَن يَأْخُذ العَبْد الْغَائِب بِشَيْء
-
فَإِن قبل العبد الغائب أَو لم يقبل فَلَيْسَ ذَلِك مِنْهُ بِشَيْء وَالْكِتَابَة لَازِمَة للشَّاهِد
-
وَإِذا كاتبت الْأمة عَن نَفسهَا وَعَن ابْنَيْنِ لَهَا صغيرين فَهُوَ جَائِز وأيهم أدّى لم يرجع على صَاحبه وَيجْبر الْمولى على الْقبُول ويعتقون
-
وَإِذا كَانَ العَبْد بَين رجلَيْنِ إِذن أَحدهمَا لصَاحبه أَن يُكَاتب نصِيبه بِأَلف دِرْهَم وَيقبض بدل الْكِتَابَة فكاتب وَقبض بعض الْألف ثمَّ عجز فَالْمَال للَّذي قبض عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا هُوَ مكَاتب بَينهمَا وَمَا أدّى فَهُوَ بَينهمَا
-
وَإِذا كَانَت جَارِيَة بَين رجلَيْهِ كاتباها فَوَطِئَهَا أَحدهمَا فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ ثمَّ وَطئهَا الآخر فَجَاءَت بِولد فَادَّعَاهُ ثمَّ عجزت فَهِيَ أم ولد للْأولِ
-
وَيضمن لشَرِيكه نصف قيمتهَا وَنصف عقرهَا
-
وَيضمن شَرِيكه كَمَال الْعقر وَقِيمَة الْوَلَد وَيكون ابْنه
-
وَأيهمَا دفع الْعقر إِلَى الْمُكَاتبَة جَازَ وَهَذَا كُله قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد هِيَ أم ولد للْأولِ وَلَا يجوز وَطْء الآخر
-
فَلَا يثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ وَلَا يكون حرا عَلَيْهِ بِالْقيمَةِ وَيلْزمهُ جَمِيع الْعقر
-
وَيضمن الأول لشَرِيكه فِي قِيَاس قَول أبي يُوسُف نصف قيمتهَا مُكَاتبَة
-
وَفِي قَول مُحَمَّد يضمن الْأَقَل من نصف قيمتهَا وَمن نصف مابقي من بدل الْكِتَابَة
-
وَإِن كَانَ الثَّانِي لم يَطَأهَا وَلَكِن دبرهَا ثمَّ عجزت بَطل التَّدْبِير وَهِي أم ولد للْأولِ
-
وَيضمن لشَرِيكه نصف عقرهَا وَنصف قيمتهَا وَالْولد ولد الأول
-
وَإِن كَانَ كاتباها ثمَّ أعْتقهَا أَحدهمَا وَهُوَ مُوسر ثمَّ عجزت يضمن الْمُعْتق لشَرِيكه نصف قيمتهَا وَيرجع بذلك عَلَيْهَا عِنْد أبي حنيفَة وَقَالا لَا يرجع عَلَيْهَا
-
وَإِن كَانَ العَبْد بَين رجلَيْنِ دبره أَحدهمَا ثمَّ أعْتقهُ الآخر وَهُوَ مُوسر
-
فَإِن شَاءَ الَّذِي دبره ضمن الْمُعْتق نصف قِيمَته مُدبرا
-
وَإِن شَاءَ استسعى العَبْد
-
وَإِن شَاءَ أعتق وَإِن أعْتقهُ أَحدهمَا ثمَّ دبره الآخر لم يكن لَهُ أَن يضمن الْمُعْتق ويستسعى العَبْد أَو يعْتق وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة
-
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا دبره أَحدهمَا فَعتق الآخر بَاطِل
-
وَيضمن نصف قِيمَته مُوسِرًا كَانَ أَو مُعسرا
-
وَإِن أعْتقهُ أَحدهمَا فتدبير الآخر بَاطِل
-
وَيضمن نصف قِيمَته إِن كَانَ مُوسِرًا وَيسْعَى العَبْد فِي ذَلِك إِن كَانَ مُعسرا
-
وَإِذا عجز الْمكَاتب عَن نجم نظرالحاكم فِي حَاله
-
فَإِن كَانَ لَهُ دين يقبضهُ أَو مَال يقدم عَلَيْهِ لم يعجل بتعجيزه وانتظر عَلَيْهِ الْيَوْمَيْنِ أَو الثَّلَاثَة
-
فَإِن لم يكن لَهُ وَجه وَطلب الْمولى تعجيزه عَجزه وَفسخ الْكِتَابَة وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يعجزه حَتَّى يتوالى عَلَيْهِ نجمان
-
فَإِن أخل بِنَجْم عِنْد غير السُّلْطَان فعجز فَرده مَوْلَاهُ بِرِضَاهُ فَهُوَ جَائِز
-
وَلَو لم يرض بِهِ العَبْد لَا بُد من الْقَضَاء بِالْفَسْخِ
-
وَإِذا عجز الْمكَاتب عَاد إِلَى أَحْكَام الرّقّ
-
فَإِن مَاتَ الْمكَاتب وَله مَال لم تَنْفَسِخ الْكِتَابَة وَقضى مَا عَلَيْهِ من مَاله وَحكم بِعِتْقِهِ فِي آخر جُزْء من أَجزَاء حَيَاته وَمَا بَقِي فَهُوَ مِيرَاث لوَرثَته وَيعتق أَوْلَاده
-
وَإِن لم يتْرك وَفَاء وَترك ولدا مولودا فِي الْكِتَابَة سعى فِي كِتَابَة أَبِيه على نجومه فَإِذا أدّى حكمنَا بِعِتْق أَبِيه قبل مَوته وَعتق الْوَلَد
-
وَإِن ترك ولدا مشترى فِي الْكِتَابَة قيل لَهُ إِمَّا أَن تُؤدِّي بدل الْكِتَابَة حَالا أَو ترد رَقِيقا
-
فَإِن اشْترى ابْنه ثمَّ مَاتَ وَترك وَفَاء وَرثهُ ابْنه
-
وَكَذَلِكَ إِن كَانَ هُوَ وَابْنه مكاتبين كِتَابَة وَاحِدَة
-
فَإِن مَاتَ الْمكَاتب وَله ولد من حرَّة وَترك دينا وَفَاء لمكاتبته فجنى الْوَلَد فَقضى بِهِ على عَاقِلَة الْأُم لم يسكن ذَلِك قَضَاء بعجز الْمكَاتب
-
وَإِن اخْتصم موَالِي الْأُم وموالي الْأَب فِي ولائه فَقضى بِهِ لموَالِي الْأُم فَهُوَ قَضَاء بِالْعَجزِ
-
وَمَا أدّى الْمكَاتب من الصَّدقَات إِلَى مَوْلَاهُ ثمَّ عجز فَهُوَ طيب للْمولى
-
وَإِذا جنى العَبْد فكاتبه مَوْلَاهُ وَلم يعلم بِالْجِنَايَةِ ثمَّ عجز فَإِنَّهُ يدْفع أَو يفدى
-
وَكَذَلِكَ إِذا جنى الْمكَاتب وَلم يقْض بِهِ حَتَّى عجز
-
وَإِن قضى بِهِ عَلَيْهِ فِي كِتَابَته ثمَّ عجز فَهُوَ دين يُبَاع فِيهِ
-
وَإِذا مَاتَ مولى الْمكَاتب لم تَنْفَسِخ الْكِتَابَة
-
وَقيل لَهُ أد المَال إِلَى وَرَثَة الْمولى على نجومه
-
فَإِن اعتقه أحد الْوَرَثَة لم ينفذ عتقه
-
ندب مكاتبة أهل التبرع
-
وحط جزء آخرا
-
ولم يجبر العبد عليها
-
والمأخوذ منها الجبر
-
بكاتبتك ونحوه بكذا
-
وظاهرها اشتراط التنجيم
-
وصحد خلافه
-
وجاز بغرر: كآبق وجنين وعبد فلان
-
لَا لُؤْلُؤٍ لَمْ يُوصَفْ
-
أَوْ كَخَمْرٍ
-
وَرَجَعَ لكتابة مثله
-
وَفَسْخُ مَا عَلَيْهِ فِي مُؤَخَّرٍ
-
أَوْ كَذَهَبٍ عن ورق وعكسه
-
ومكاتبة ولي ما لمحجوره بالمصلحة
-
ومكاتبة ق أمة وصغير وإن بلا مال وكسب
-
وَبَيْعِ كِتَابَةٍ أَوْ جُزْءٍ
-
لَا نَجْمٍ
-
فَإِنْ وفى: فالولاء للأول:
-
وإلا رق للمشتري
-
وَإِقْرَارِ مَرِيضٍ بِقَبْضِهَا إنْ وَرِثَ غَيْرَ كَلَالَةٍ
-
ومكاتبته بلا محاباة
-
وإلا ففي ثلثه
-
وَمُكَاتَبَةِ جَمَاعَةٍ لِمَالِكٍ: فَتُوَزَّعُ عَلَى قُوَّتِهِمْ عَلَى الْأَدَاءِ يَوْمَ الْعَقْدِ:
-
وَهُمْ: وَإِنْ زَمِنَ أَحَدُهُمْ حملاء مطلقا: فَيُؤْخَذُ مِنْ الْمَلِيءِ الْجَمِيعُ
-
وَيَرْجِعُ إنْ لَمْ يعتق على الدافع ولم يكن زوجا:
-
ولا يسقط عنهم شيء بموت واحد
-
وَلِلسَّيِّدِ عِتْقٌ قَوِيٌّ مِنْهُمْ إنْ رَضِيَ الْجَمِيعُ وَقَوُوا
-
فَإِنْ رَدَّ ثُمَّ عَجَزُوا: صَحَّ عِتْقُهُ
-
والخيار فيها
-
وَمُكَاتَبَةُ شَرِيكَيْنِ بِمَالٍ وَاحِدٍ
-
لَا أَحَدِهِمَا أَوْ بمالين وبمتحد بعقدين فيفسخ
-
وَرِضَا أَحَدِهِمَا بِتَقْدِيمِ الْآخَرِ وَرَجَعَ لِعَجْزٍ بِحِصَّتِهِ:
-
كإن قاطعه بإذنه مِنْ عِشْرِينَ عَلَى عَشْرَةٍ فَإِنْ عَجَزَ: خُيِّرَ الْمُقَاطِعُ بَيْنَ رَدِّ مَا فَضَّلَ بِهِ شَرِيكَهُ وبين إسلام حصته رقا
-
ولا رجوع له على الآذن
-
وإن قبض الأكثر فإن مات: أخذق الْآذِنُ مَالَهُ بِلَا نَقْصٍ إنْ تَرَكَهُ
-
وَإِلَّا فلا شيء له
-
وعتق أحدهما وضع لما له
-
إلا إن قصد العتق:
-
كَإِنْ فَعَلْت: فَنِصْفُك حُرٌّ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ فَعَلَ: وضع النصف ورق كله إن عجز
-
وَلِلْمُكَاتَبِ بِلَا إذْنٍ بَيْعٌ
-
وَاشْتِرَاءٌ
-
وَمُشَارَكَةٌ
-
وَمُقَارَضَةٌ
-
وَمُكَاتَبَةٌ
-
وَاسْتِخْلَافُ عَاقِدٍ لِأَمَتِهِ
-
وَإِسْلَامُهَا أَوْ فِدَاؤُهَا إن جنت بالنظر
-
وسفر لا يَحِلُّ فِيهِ نَجْمٌ
-
وَإِقْرَارٌ فِي رَقَبَتِهِ
-
وَإِسْقَاطُ شُفْعَتِهِ
-
لَا عِتْقٌ وَإِنْ قَرِيبًا
-
وَهِبَةٌ
-
وَصَدَقَةٌ
-
وَتَزْوِيجٌ
-
وَإِقْرَارٌ بِجِنَايَةٍ خَطَأً
-
وَسَفَرٌ بَعُدَ
-
إلَّا بإذن
-
وَلَهُ تَعْجِيزُ نَفْسِهِ إنْ اتَّفَقَا وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَالٌ فَيَرِقُّ
-
وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مَالٌ
-
كَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ
-
أَوْ غَابَ عِنْدَ الْمَحِلِّ وَلَا مَالَ لَهُ
-
وَفَسَخَ الْحَاكِمُ وَتَلَوَّمَ لمن يرجوه:
-
كالقطاعة
-
ولو شرط خلافه
-
وقبض إن غاب سيده
-
وإن قبل محلها
-
وَفُسِخَتْ إنْ مَاتَ وَإِنْ عَنْ مَالٍ
-
إلَّا لولد أَوْ غَيْرَهُ: دَخَلَ مَعَهُ بِشَرْطٍ أَوْ غَيْرِهِ
-
فتؤدى حالة
-
ورثه من معه في الكتابة فقط ممن يعتق عليه
-
وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَقَوِيَ وَلَدُهُ عَلَى السعي: سعوا
-
وترك متروكه للولد إن أمن:
-
كأم ولده
-
وَإِنْ وُجِدَ الْعِوَضُ مَعِيبًا أَوْ اُسْتُحِقَّ مَوْصُوفًا:
-
كمعين وإن بشبهة إن لم يكن له مال
-
وَمَضَتْ كِتَابَةُ كَافِرٍ لِمُسْلِمٍ
-
وَبِيعَتْ:
-
كَانَ أَسْلَمَ
-
وبيع معه من في عقده
-
وكفر بالصوم
-
واشترط وَطْءِ الْمُكَاتَبَةِ وَاسْتِثْنَاءُ حَمْلِهَا أَوْ مَا يُولَدُ لها وما يولد لمكاتب من أمته بعد الكتابة أو قليل: كخدمة إن وفى لغو
-
وَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ أَوْ عَنْ أَرْشِ جناية وإن على سيده رق:
-
كالقن
-
وأدب: إن وطىء بلا مهر
-
وعليه: نقص المكرهة
-
وَإِنْ حَمَلَتْ: خُيِّرَتْ فِي الْبَقَاءِ وَأُمُومَةِ الْوَلَدِ
-
إلَّا لِضُعَفَاءَ مَعَهَا أَوْ أَقْوِيَاءَ: لَمْ يَرْضَوْا
-
وحط حصتها إن اختارت الأمومة
-
وَإِنْ قُتِلَ: فَالْقِيمَةُ لِلسَّيِّدِ
-
وَهَلْ قِنًّا أَوْ مكاتبا تأويلان
-
وَإِنْ اشْتَرَى مَنْ يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ: صَحَّ وعتق إن عجز
-
وَالْقَوْلُ لِلسَّيِّدِ فِي الْكِتَابَةِ وَالْأَدَاءِ
-
لَا الْقَدْرِ والجنس والأجل
-
وَإِنْ أَعَانَهُ جَمَاعَةٌ فَإِنْ لَمْ يَقْصِدُوا الصَّدَقَةَ: رجعوا بِالْفَضْلَةِ وَعَلَى السَّيِّدِ بِمَا قَبَضَهُ إنْ عَجَزَ
-
وإلا فلا
-
وإن أوصى بمكاتبته: فكتابة المثل إن حمله الثلث
-
وَإِنْ أَوْصَى لَهُ بِنَجْمٍ فَإِنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ: جَازَتْ
-
وَإِلَّا فَعَلَى الْوَارِثِ الْإِجَازَةُ أَوْ عتق محمل الثلث
-
وَإِنْ أَوْصَى لِرَجُلٍ بِمُكَاتَبِهِ أَوْ بِمَا عَلَيْهِ أَوْ بِعِتْقِهِ: جَازَتْ إنْ حَمَلَ الثُّلُثُ قِيمَةَ كِتَابَتِهِ أَوْ قِيمَةَ الرَّقَبَةِ عَلَى أَنَّهُ مُكَاتَبٌ
-
وَأَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْك أَلْفًا أَوْ وَعَلَيْكَ أَلْفٌ: لَزِمَ الْعِتْقُ وَالْمَالُ
-
وَخُيِّرَ الْعَبْدُ في الالتزام والرد في: أنت حُرٍّ عَلَى أَنْ تَدْفَعَ أَوْ تُؤَدِّي أَوْ إن أعطيت أو نحوه.
-
هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب
-
قيل: أو غير قوي
-
ولا تكره بحال
-
وصيغتها كاتبتك على كذا منجما إذا أديته فأنت حر
-
ويبين عدد النجوم وقسط كل نجم
-
ولو ترك لفظ التعليق ونواه جاز
-
ولا يكفي لفظ كتابة بلا تعليق ولا نية على المذهب
-
ويقول المكاتب قبلت
-
وشرطهما تكليف وإطلاق
-
وكتابة المريض من الثلث
-
فإن كان له مثلاه صحت كتابة كله
-
فإن لم يملك غيره وأدى في حياته مائتين وقيمته مائة عتق
-
وإن أدى مائة عتق ثلثاه
-
ولو كاتب مرتد بنى على أقوال ملكه
-
فإن وقفناه بطلت على الجديد
-
ولا تصح كتابة مرهون ومكري
-
وشرط العوض كونه دينا مؤجلا ولو منفعة ومنجما بنجمين فأكثر.
-
وقيل: إن ملك بعضه وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم
-
ولو كاتب على خدمة شهر ودينار عند انقضائه صحت
-
أو على أن يبيعه كذا فسدت
-
ولو قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الألف وعلق الحرية بأدائه فالمذهب صحة الكتاب دون البيع
-
ولو كاتب عبيدا على عوض منجم وعلق عتقهم بأدائه فالنص صحتها ويوزع على قيمتهم يوم الكتابة
-
فمن أدى حصته عتق
-
ومن عجز رق
-
وتصح كتابة بعض من باقيه حر
-
فلو كاتب كله صح في الرق في الأظهر.
-
ولو كاتب بعض رقيق فسدت إن كان باقيه لغيره ولم يأذن
-
وكذا إن أذن أو كان له على المذهب
-
ولو كاتباه معا أو وكلا صح إن اتفقت للنجوم وجعل المال على نسبة ملكيهما
-
فلو عجز فعجزه أحدهما وأراد الآخر إبقاءه فكابتداء عقد
-
وقيل: يجوز
-
ولو أبرأ من نصيبه أو أعتقه عتق نصيبه وقوم الباقي إن كان موسرا.
فصل
-
يلزم السيد أن يحط عنه جزءا من المال أو يدفعه إليه
-
والحط أولى
-
وفي النجم الأخير أليق
-
والأصح أنه يكفي ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بحسب المال
-
وإن وقت وجوبه قبل العتق
-
ويستحب الربع
-
وإلا فالسبع
-
ويحرم وطء مكاتبته
-
ولا حد فيه
-
ويجب مهر
-
والولد حر
-
ولا تجب قيمته على المذهب
-
وصارت مستولدة مكاتبة
-
فإن عجزت عتقت بموته
-
وولدها من نكاح وزنا مكاتب في الأظهر يتبعها رقا وعتقا
-
وليس عليه شيء
-
والحق فيه للسيد
-
وفي قول لها
-
فلو قتل فقيمته لذي الحق
-
والمذهب أن أرش الجناية عليه وكسبه ومهره ينفق منها عليه وما فضل وقف
-
فإن عتق فله
-
وإلا فللسيد
-
ولا يعتق شيء من المكاتب حتى يؤدي الجميع
-
ولو أتى بمال فقال السيد هذا حرام ولا بينة حلف المكاتب أنه حلال
-
ويقال للسيد يأخذه أو يبرئه عنه
-
فإن أبى قبضه القاضي
-
فإن نكل المكاتب حلف السيد
-
ولو خرج المؤدي مستحقا رجع السيد ببدله
-
فإن كان في النجم الأخير بان أن العتق لم يقع
-
وإن كان قال عند أخذه أنت حر
-
وإن خرج معيبا فله رده وأخذ بدله
-
ولا يتزوج إلا بإذن سيده
-
ولا يتسرى بإذنه على المذهب.
-
وله شراء الجواري لتجارة
-
فإن وطئها فلا حد والولد نسيب
-
فإن ولدته في الكتابة أو بعد عتقه لدون ستة أشهر تبعه رقا وعتقا
-
ولا تصير مستولدة في الأظهر
-
وإن ولدته بعد العتق لفوق ستة أشهر وكان يطؤها فهو حر وهي أم ولد
-
ولو عجل النجوم لم يجبر السيد على القبول إن كان له في الامتناع غرض كمؤنة حفظه أو خوف عليه
-
وإلا فيجبر
-
فإن أبى قبضه القاضي
-
ولو عجل بعضها ليبرئه من الباقي فأبرأ لم يصح الدفع ولا الإبراء
-
ولا يصح بيع النجوم
-
ولا الاعتياض عنها
-
فلو باع وأدى إلى المشتري لم يعتق في الأظهر
-
ويطالب السيد المكاتب والمكاتب المشتري بما أخذ منه
-
ولا يصح بيع رقبته في الجديد
-
فلو باع فأدى إلى المشتري ففي عتقه القولان
-
وهبته كبيعه
-
وليس له بيع ما في يد المكاتب وإعتاق عبده وتزويج أمته
-
ولو قال له رجل أعتق مكاتبتك على كذا ففعل عتق ولزمه ما التزم.
فصل
-
الكتابة لازمة من جهة السيد ليس له فسخها إلا أن يعجز عن الأداء
-
وجائزة للمكاتب فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء
-
فإذا عجز نفسه فللسيد الصبر والفسخ بنفسه وإن شاء بالحاكم
-
وللمكاتب الفسخ في الأصح
-
ولو استمهل المكاتب عند حلول النجم استحب إمهاله
-
فإن أمهل ثم أراد الفسخ فله
-
وإن كان معه عروض أمهله ليبيعها
-
فإن عرض كساد فله أن لا يزيد في المهلة على ثلاثة أيام
-
وإن كان ماله غائبا أمهله إلى الإحضار إن كان دون مرحلتين
-
وإلا فلو حل النجم وهو غائب فللسيد الفسخ
-
فلو كان له مال حاضر فليس للقاضي الأداء منه
-
ولا تنفسخ بجنون المكاتب
-
ويؤدي القاضي إن وجد له مالا
-
ولا بجنون السيد
-
ويدفع إلى وليه
-
ولا يعتق بالدفع إليه
-
ولو قتل سيده فلوارثه قصاص
-
فإن عفا على دية أو قتل خطأ أخذها مما معه
-
فإن لم يكن فله تعجيزه في الأصح
-
أو قطع طرفه فاقتصاصه والدية كما سبق
-
ولو قتل أجنبيا أو قطعه فعفا على مال أو كان خطأ أخذ مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرض
-
فإن لم يكن معه شيء وسأل المستحق تعجيزه عجزه القاضي
-
وبيع بقدر الأرش
-
فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة
-
وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبا
-
ولو أعتقه بعد الجناية أو أبرأه عتق ولزمه الفداء
-
ولو قتل المكاتب بطلت ومات رقيقا
-
ولسيده قصاص على قاتله المكافىء
-
وإلا فالقيمة
-
ويستقل بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر وإلا فلا
-
ويصح بإذن سيده في الأظهر
-
ولو اشترى من يعتق على سيده صح
-
فإن عجز وصار لسيده عتق
-
أو عليه لم يصح بلا إذن
-
وبإذن فيه القولان
-
فإن صح تكاتب عليه
-
ولا يصح إعتاقه وكتابته بإذن على المذهب.
فصل
-
الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل فاسد كالصحيحة في استقلاله بالكسب وأخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه
-
وكالتعليق في أنه لا يعتق بإبراء
-
وتبطل بموت سيده
-
وتصح الوصية برقبته
-
ولا يصرف إليه من سهم المكاتبين
-
وتخالفها في أن للسيد فسخها
-
وأنه لا يملك ما يأخذه بل يرجع المكاتب به إن كان متقوما وهو عليه بقيمته يوم العتق
-
فإن تجانسا فأقوال التقاص ويرجع صاحب الفضل به.
-
قلت: أصح أقوال التقاض سقوط أحد الدينين بالآخر بلا رضا والثاني برضاهما والثالث: برضا أحدهما والرابع: لا يسقط والله أعلم
-
فإن فسخها السيد فليشهد
-
فلو أدى المال فقال السيد كنت فسخت فأنكره صدق العبد بيمينه
-
والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه
-
لا بجنون العبد
-
ولو ادعى كتابة فأنكره سيده أو وارثه صدقا
-
ويحلف الوارث على نفي العلم
-
ولو اختلفا في قدر النجوم أو صفتها تحالفا
-
ثم إن لم يكن قبض ما يدعيه لم تنفسخ الكتابة في الأصح
-
بل إن لم يتفقا فسخ القاضي
-
وإن كان قبضه وقال المكاتب بعض المقبوض وديعة عتق ورجع هو بما أدى والسيد بقيمته وقد يتقاصان
-
ولو قال كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فأنكر العبد صدق السيد إن عرف سبق ما ادعاه
-
وإلا فالعبد
-
ولو قال السيد وضعت عنك النجم الأول أو قال البعض فقال بل الآخر أو الكل صدق السيد
-
ولو مات عن ابنين وعبد فقال كاتبني أبوكما
-
فإن أنكرا صدقا
-
وإن صدقاه فمكاتب
-
فإن أعتق أحدهما نصيبه فالأصح لا يعتق بل يوقف
-
فإن أدى نصيب الآخر عتق كله وولاؤه للأب
-
وإن عجز قوم على المعتق إن كان موسرا
-
وإلا فنصيبه حر والباقي قن للآخر.
-
قلت: بل الأظهر العتق والله أعلم
-
وإن صدقه أحدهما فنصيبه مكاتب ونصيب المكذب قن
-
فان أعتقه المصدق فالمذهب أنه يقوم عليه إن كان موسرا.
-
(وهي بيع) سيد رقيقه (نفسه بمال في ذمته) مباح معلوم يصح السلم فيه منجم يعلم قسط كل نجم ومدته، أو منفعة مؤجلة ، وتكره (كتابة من لا كسب له) وتقدم (ولا تصح إلا على عوض معلوم) ولو خدمة مفردة، أو منفعة غيرها كخياطة منجمة كعوض، وتصح على مال وخدمة إن كان المال مؤجلًا ولو إلى أثناء الخدمة.
-
(وإذا أدى ما كوتب عليه) فقبضه هو أو ولي، (أو أبرئ منه) أو بعض ورثته الموسر من حقه (عتق،
-
وإذا عجلت الكتابة لزم السيد الأخذ) إن لم يكن فيه ضرر،
-
فلو أبى جعله الإمام في بيت المال وحكم بعتقه، وسفره كمدين، وتقدم في الحجر،
-
ولا يسافر لجهاد، ولا يزوج رقيقه إلا بإذنه،
-
(فإن شرط عليه أن لا يسافر ولا يأخذ الصدقة) صح،
-
فلو خالف كان لسيده تعجيزه، وله (التكفير بمال بإذن سيده وشراء (١) رحمه) مطلقًا نصًا (وقبولهم إذا وُهبوا له، أو وصى (٢) له بهم) مطلقًا (وحكمهم حكمه) حرية ورقًا إلا إذا أعتقه سيده فلا يعتقون بل أرقاء للسيد، وليس له (أن يرهن ويضارب) ولا يبيع نساء ولو برهن،
-
ولا يهب ولو بعوض، ولا يحد رقيقه.
-
(وولدها بعدها) ولو كان حملًا (يتبعها) نصًا، في عتق بأداء وإبراء لا بإعتاقها وموتها، وولد بنتها كبنتها لا ولد ابنها،
-
(وإن استولد أمته) صارت أم ولد له،
-
(ويحرم الربا بينه وبين سيده) إلا في مال الكتابة وتقدم.
-
(ويؤدب واطئ مكاتبته إذا لم يشرطه أو أمتها) إن كان عالمًا بالتحريم (ولها المهر) ولو مطاوعة،
-
(ومتى ولدت منه صارت أم ولد له،
-
فإن أدت عتقت، وإن مات قبل أدائها عتقت) وما في يدها لورثة سيدها مطلقًا،
-
(وكذا لو أعتقه السيد،
-
وإن ولدت من أحد المكاتبين صارت أم ولد ويغرم لشريكه) فيها حصته مكاتبه والحصة من ولدها.
-
ويصح (بيع مكاتب) وهبته والوصية به وتقدم .
-
(وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده الفسخ) ويلزمه إنظاره ثلاثًا لبيع عرض، أو لمال غائب دون مسافة قصر يرجو قدومه، ولدين حال على ملئ أو مودع، (وليس للعبد فسخها) ولقادر على كسب تعجيز نفسه إن لم يملك وفاء،
-
فإن ملكه أجبر على أدائه ثم عتق،
-
ويجوز فسخها باتفاقهما. (ولو زوج ابنته) أو غيرها (من مكاتبه) وصح (ثم مات انفسخ النكاح) إن كانت وارثة،
-
وكذا لو ورث زوجته المكاتبة أو غيرها،
-
(فإن أدى ثلاثة أرباع المال وعجز عن الربع) لم يعتق ولسيده فسخها نصًا.
-
(وإن كاتبا عبدهما) منفردين فأدى إلى أحدهما ما كاتبه عليه، أو أبرأه من حصته عتق نصيبه خاصة إن كان معسرًا وإلا كله،
-
وإن كاتباه كتابة واحدة فأدى إلى أحدهما مقدار حقه، بغير إذن شريكه، لم يعتق منه شيء،
-
وإن كان بإذنه عتق نصيبه وسرى إلى باقيه، إن كان موسرًا، وضمن نصيبه شريكه بقيمته مكاتبًا،
-
(وإن اختلفا في قدر عوضها) ، أو جنسه، أو أجلها فقول سيد، (والكتابة الفاسدة ككتابة على خمر ونحوه) أو على عوض مجهول (يغلب فيها حكم الصفة) ويتبعها ولدها فيها.
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذركتاب المكاتب١٧ مسألة
التجريدالقدوريلا كلام له في هذا الباب
المبسوطالسرخسيبَابُ الْمُكَاتَبِ إذَا دَبَّرَهُ مَوْلَاهُ، بَابُ الْأَمَةِ الْحَامِلِ إذَا بِيعَتْ، بَابُ الْمُكَاتَبِ١٬٧٢٣ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْكِتَابَةِ [أَرْكَانُ الْكِتَابَةِ]، الْجِنْسُ الثَّانِي، الْجِنْسُ الرَّابِعُ١٧٦ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»لا كلام له في هذا الباب
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ الْكِتَابَةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ١٬٢١٤ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريالكتابة على جدران المسجد والوضوء فيه وإغلاقه في غير أوقات الصلاة، تفضيل بعض المساجد على بعض بالنسبة للصلاة فيها، مبطلات الصلاة٢٦٥ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونالفصل الثالث: مسائل الإجماع في الكتابة٣٧٤ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقافلا كلام له في هذا الباب
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: المكاتب