بَاب موت الْمكَاتب وعجزه وَمَوْت الْمولى
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٤٬٢٤٣ إلى ٤٬٢٦٢
-
١/١٩٧١/١٩٧
وَإِذا عجز الْمكَاتب عَن نجم نظرالحاكم فِي حَاله
-
فَإِن كَانَ لَهُ دين يقبضهُ أَو مَال يقدم عَلَيْهِ لم يعجل بتعجيزه وانتظر عَلَيْهِ الْيَوْمَيْنِ أَو الثَّلَاثَة
-
فَإِن لم يكن لَهُ وَجه وَطلب الْمولى تعجيزه عَجزه وَفسخ الْكِتَابَة وَهَذَا عِنْد أبي حنيفَة وَمُحَمّد وَقَالَ أَبُو يُوسُف لَا يعجزه حَتَّى يتوالى عَلَيْهِ نجمان
-
فَإِن أخل بِنَجْم عِنْد غير السُّلْطَان فعجز فَرده مَوْلَاهُ بِرِضَاهُ فَهُوَ جَائِز
-
وَلَو لم يرض بِهِ العَبْد لَا بُد من الْقَضَاء بِالْفَسْخِ
-
وَإِذا عجز الْمكَاتب عَاد إِلَى أَحْكَام الرّقّ
-
فَإِن مَاتَ الْمكَاتب وَله مَال لم تَنْفَسِخ الْكِتَابَة وَقضى مَا عَلَيْهِ من مَاله وَحكم بِعِتْقِهِ فِي آخر جُزْء من أَجزَاء حَيَاته وَمَا بَقِي فَهُوَ مِيرَاث لوَرثَته وَيعتق أَوْلَاده
-
وَإِن لم يتْرك وَفَاء وَترك ولدا مولودا فِي الْكِتَابَة سعى فِي كِتَابَة أَبِيه على نجومه فَإِذا أدّى حكمنَا بِعِتْق أَبِيه قبل مَوته وَعتق الْوَلَد
-
وَإِن ترك ولدا مشترى فِي الْكِتَابَة قيل لَهُ إِمَّا أَن تُؤدِّي بدل الْكِتَابَة حَالا أَو ترد رَقِيقا
-
فَإِن اشْترى ابْنه ثمَّ مَاتَ وَترك وَفَاء وَرثهُ ابْنه
-
وَكَذَلِكَ إِن كَانَ هُوَ وَابْنه مكاتبين كِتَابَة وَاحِدَة
-
فَإِن مَاتَ الْمكَاتب وَله ولد من حرَّة وَترك دينا وَفَاء لمكاتبته فجنى الْوَلَد فَقضى بِهِ على عَاقِلَة الْأُم لم يسكن ذَلِك قَضَاء بعجز الْمكَاتب
-
وَإِن اخْتصم موَالِي الْأُم وموالي الْأَب فِي ولائه فَقضى بِهِ لموَالِي الْأُم فَهُوَ قَضَاء بِالْعَجزِ
-
١/١٩٨١/١٩٨
وَمَا أدّى الْمكَاتب من الصَّدقَات إِلَى مَوْلَاهُ ثمَّ عجز فَهُوَ طيب للْمولى
-
وَإِذا جنى العَبْد فكاتبه مَوْلَاهُ وَلم يعلم بِالْجِنَايَةِ ثمَّ عجز فَإِنَّهُ يدْفع أَو يفدى
-
وَكَذَلِكَ إِذا جنى الْمكَاتب وَلم يقْض بِهِ حَتَّى عجز
-
وَإِن قضى بِهِ عَلَيْهِ فِي كِتَابَته ثمَّ عجز فَهُوَ دين يُبَاع فِيهِ
-
وَإِذا مَاتَ مولى الْمكَاتب لم تَنْفَسِخ الْكِتَابَة
-
وَقيل لَهُ أد المَال إِلَى وَرَثَة الْمولى على نجومه
-
فَإِن اعتقه أحد الْوَرَثَة لم ينفذ عتقه