كتاب الْمكَاتب
بداية المبتديالحنفيةالمسائل ٤٬١٥٢ إلى ٤٬١٦١
-
١/١٩٣١/١٩٣
وَإِذا كَاتب الْمولى عَبده أَو أمته عل مَال شَرط عَلَيْهِ وَقبل العَبْد ذَلِك صَار مكَاتبا
-
وَيجوز أَن يشْتَرط المَال حَالا وَيجوز مُؤَجّلا ومنجما
-
وَتجوز كِتَابَة العَبْد الصَّغِير إِذا كَانَ يعقل البيع وَالشِّرَاء
-
وَمن قَالَ لعَبْدِهِ جعلت عَلَيْك ألفا تؤديها إِلَيّ نجوما أول النَّجْم كَذَا وَآخره كَذَا فَإِذا أديتها فَأَنت حر وَإِن عجزت فَأَنت رَقِيق فَإِن هَذِه مُكَاتبَة
-
وَإِذا صحت الْكِتَابَة خرج الْمكَاتب عَن يَد الْمولى وَلم يخرج عَن ملكه
-
فَإِن أعْتقهُ عتق بإعتاقه
-
وَيسْقط عَنهُ بدل الْكِتَابَة
-
وَإِذا وطىء الْمولى مُكَاتبَته لزمَه الْعقر
-
وَإِن جنى عَلَيْهَا أَو على وَلَدهَا لَزِمته الْجِنَايَة
-
وَإِن أتلف مَالا لَهَا غرم