فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب إحياء الموات

زاد المستقنعالحنابلةالمسائل ٢٬١٠٤ إلى ٢٬١١٨

  1. ١/١٣٧١/١٣٧

    "وهي: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم"

  2. فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها

  3. والعنوة كغيرها.

  4. ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحة

  5. ومن أحاط مواتا "أو حفر بئرا فوصل إلى الماء" أو أجراه إليه من عين ونحوها "أو حبسه عنه ليزرع" فقد أحياه.

  6. ويملك حريم البئر العادية: خمسين ذراعا من كل جانب

  7. وحريم البدية نصفها.

  8. وللإمام إقطاع موات لمن يحييه

  9. ولا يملكه

  10. وله إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس

  11. ١/١٣٨١/١٣٨

    ويكون أحق بجلوسها

  12. ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال

  13. وإن سبق اثنان اقترعا.

  14. ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه.

  15. وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم.