فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القضاء

القضاء والشهادات

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٤٨ مسألة
  1. لا تصح ولاية القاضي حتى يجتمع في المولى شرائط الشهادة ويكون من أهل الاجتهاد

  2. ولا بأس بالدخول في القضاء لمن يثق أنه يؤدي فرضه

  3. ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عنه ولا يأمن على نفسه الحيف فيه

  4. ولا ينبغي أن يطلب الولاية ولا يسألها

  5. ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضي الذي قبله

  6. وينظر في حال المحبوسين فمن اعترف بحق ألزمه إياه

  7. ومن أنك لم يقبل قول المعزول عليه إلا بينة

  8. وإن لم تقم بينة لم يعجل بتخليته حتى ينادي عليه ويستظهر في أمره

  9. وينظر في الودائع وارتفاع الوقوف فيعمل على ما تقوم به البينة أو يعترف به من هو في يده

  10. ولا يقبل قول المعزول إلا أن يعترف الذي هو في يده أن المعزول سلمها إليه فيقبل قوله فيها

  11. ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد

  12. ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرم أو ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته

  13. ولا يحضر دعوة إلا أن تكون عامة

  14. ويشهد الجنازة

  15. ويعود المريض

  16. ولا يضيف أحد الخصمين دون خصمه

  17. وإذا حضرا سوى بينهما في المجلوس والإقبال:

  18. ولا يسار أحدهما

  19. ولا يشير إليه

  20. ولا يلقنه حجة

  21. فإذا ثبت الحق عند وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه

  22. فإن امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع وبدل القرض أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة

  23. ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا قال: إني فقير إلا أن يثبت غريمه أن له مالا

  24. ويحبسه شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه فإن لم يظهر له مال خلى سبيله

  25. ولا يحول بينه وبين غرمائه

  26. ويحبس الرجل في نفقة زوجته

  27. ولا يحبس والد في دين ولده إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه

  28. ويجوز قضاء المرأة في كل شيء إلا في الحدود والقصاص

  29. ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شهد به عنده

  30. فإن شهدوا على خصم حكم بالشهادة وكتب بحكمه

  31. وإن شهدوا بغير حضرة خصم لم يحكم وكتب بالشهادة ليحكم بها المكتوب إليه

  32. ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين

  33. ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ليعوفوا ما فيه ثم يختمه بحضرتهم ويسلمه إليهم

  34. فإذا وصل إلى القاضي لم يقبله إلا بحضرة الخصم

  35. فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه فضه القاضي وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه

  36. ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص

  37. وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوض ذلك إليه

  38. وإذا رفع القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو يكون قولا لا دليل عليه

  39. ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه

  40. وإذا حكم رجلان رجلا ليحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز إذا كان بصفة الحاكم

  41. ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق والصبي

  42. ولكل واحد من المحكمين أن يرجع ما لم يحكم عليهما

  43. فإذا حكم لزمهما

  44. وإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه وإن خالفه أبطله

  45. ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص

  46. وإن حكما في دم خطإ فقضى الحاكم على العاقلة بالدية لم ينفذ حكمه

  47. ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنكول

  48. وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل

المالكية
كتاب آخر
الرسالةابن أبي زيد القيرواني، ٧٠ مسألة
  1. "والبينة على المدعي واليمين على من أنكر"

  2. ولا يمين حتى تثبت الخلطة أو الظنة كذلك قضى حكام أهل المدينة وقد قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور

  3. وإذا نكل المدعى عليه لم يقض للطالب حتى يحلف فيما يدعي فيه معرفة واليمين بالله الذي لا إله إلا هو ويحلف قائما وعند منبر الرسول صلى الله عليه وسلم في ربع دينار فأكثر وفي غير المدينة يحلف في ذلك في الجامع وموضع يعظم منه ويحلف الكافر بالله حيث يعظم

  4. وإذا وجد الطالب بينة بعد يمين المطلوب لم يكن علم بها قضي له بها

  5. وإن كان علم بها فلا تقبل منه وقد قيل تقبل منه ويقضى بشاهد ويمين في الأموال

  6. ولا يقضى بذلك في نكاح أو طلاق أو حد ولا في دم عمد أو نفس إلا مع القسامة في النفس وقد قيل يقضى بذلك في الجراح

  7. ولا تجوز شهادة النساء إلا في الأموال ومائة امرأة كامرأتين وذلك كرجل واحد يقضى بذلك مع رجل أو مع اليمين فيما يجوز فيه شاهد ويمين وشهادة امرأتين فقط فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والاستهلال وشبهه جائزة

  8. ولا تجوز شهادة خصم

  9. ولا ظنين ولا يقبل إلا العدول

  10. ولا تجوز شهادة المحدود

  11. ولا شهادة عبد ولا صبي ولا كافر

  12. وإذا تاب المحدود في الزنا قبلت شهادته إلا في الزنا

  13. ولا تجوز شهادة الابن للأبوين

  14. ولا هما له ولا الزوج للزوجة

  15. ولا هي له وتجوز شهادة الأخ العدل لأخيه

  16. ولا تجوز شهادة مجرب في كذب أو مظهر لكبيرة

  17. ولا جار لنفسه نفعا

  18. ولا دافع عنها ضررا

  19. ولا وصي ليتيمه وتجوز شهادته عليه

  20. ولا يجوز تعديل النساء

  21. ولا تجريحهن ولا يقبل في التزكية إلا من يقول عدل رضا

  22. ولا يقبل في ذلك ولا في التجريح واحد وتقبل شهادة الصبيان في الجراح قبل أن يفترقوا أو يدخل بينهم كبير

  23. وإذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم يأخذ المبتاع أو يحلف ويبرأ

  24. وإذا اختلف المتداعيان في شيء بأيديهما حلفا وقسم بينهما

  25. وإن أقاما بينتين قضي بأعدلهما

  26. فإن استويا حلفا وكان بينهما

  27. وإذا رجع الشاهد بعد الحكم أغرم ما أتلف بشهادته إن اعترف أنه شهد بزور قاله أصحاب مالك

  28. ومن قال رددت إليك ما وكلتني عليه أو على بيعه أو دفعت إليك ثمنه أو وديعتك أو قراضك فالقول قوله

  29. ومن قال دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان فعلى الدافع البينة وإلا ضمن

  30. وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم أو دفع إليهم

  31. وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه والصلح جائز إلا ما جر إلى حرام

  32. ويجوز على الإقرار والإنكار والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له

  33. ومن استحق أمة قد ولدت فله قيمتها وقيمة الولد يوم الحكم

  34. وقيل يأخذها وقيمة الولد

  35. وقيل له قيمتها فقط إلا أن يختار الثمن فيأخذه من الغاصب الذي باعها

  36. ولو كانت بيد غاصب

  37. فعليه الحد وولده رقيق معها لربها ومستحق الأرض بعد أن عمرت يدفع قيمة العمارة قائما

  38. فإن أبى دفع إليه المشتري قيمة البقعة براحا

  39. فإن أبى كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد والغاصب يؤمر بقلع بنائه وزرعه وشجره

  40. وإن شاء أعطاه ربها قيمة ذلك النقض والشجر ملقى بعد قيمة أجر من يقلع ذلك

  41. ولا شيء عليه فيما لا قيمة له بعد القلع والهدم ويرد الغاصب الغلة

  42. ولا يردها غير الغاصب والولد في الحيوان وفي الأمة إذا كان الولد من غير السيد يأخذه المستحق للأمهات من يد مبتاع أو غيره

  43. ومن غصب أمة ثم وطئها فولده رقيق

  44. وعليه الحد وإصلاح السفل على صاحب السفل والخشب للسقف عليه وتعليق الغرف عليه إذا وهى السفل وهدم حتى يصلح ويجبر على أن يصلح أو يبيع ممن يصلح

  45. ولا ضرر ولا ضرار فلا يفعل ما يضر بجاره من فتح كوة قريبة يكشف جاره منها أو فتح باب قبالة بابه أو حفر ما يضر بجاره في حفره

  46. وإن كان في ملكه ويقضى بالحائط لمن إليه القمط والعقود

  47. ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ وأهل آبار الماشية أحق بها حتى يسقوا ثم الناس فيها سواء

  48. ومن كان في أرضه عين أو بئر فله منعها إلا أن تنهدم بئر جاره وله زرع يخاف عليه فلا يمنعه فضله واختلف هل عليه في ذلك ثمن أم لا وينبغي أن لا يمنع الرجل جاره أن يغرز خشبه في جداره

  49. ولا يقضى عليه وما أفسدت الماشية من الزرع والحوائط بالليل فذلك على أرباب الماشية

  50. ولا شيء عليهم في فساد النهار

  51. ومن وجد سلعته في التفليس

  52. فإما حاصص وإلا أخذ سلعته إن كانت تعرف بعينها وهو في الموت أسوة الغرماء والضامن غارم وحميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط أن لا يغرم

  53. ومن أحيل بدين فرضي فلا رجوع له على الأول

  54. وإن أفلس هذا إلا أن يغره منه

  55. وإنما الحوالة على أصل دين وإلا فهي حمالة

  56. ولا يغرم الحميل إلا في عدم الغريم أو غيبته

  57. ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه

  58. ولا يحل ما كان له على غيره

  59. ولا تباع رقبة المأذون فيما عليه

  60. ولا يتبع به سيده ويحبس المديان ليستبرأ

  61. ولا حبس على معدم وما انقسم بلا ضرر قسم من ربع وعقار وما لم ينقسم بغير ضرر

  62. فمن دعا إلى البيع أجبر عليه من أباه وقسم القرعة لا يكون إلا في صنف واحد

  63. ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا

  64. وإن كان في ذلك تراجع لم يجز القسم إلا بتراض ووصي الوصي كالوصي وللوصي أن يتجر بأموال اليتامى ويزوج إماءهم

  65. ومن أوصى إلى غير مأمون فإنه يعزل ويبدأ بالكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث

  66. ومن حاز دارا على حاضر عشر سنين تنسب إليه وصاحبها حاضر عالم لا يدعي شيئا فلا قيام له

  67. ولا حيازة بين الأقارب والأصهار في مثل هذه المدة

  68. ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو بقبضه

  69. ومن أوصى بحج أنفذ والوصية بالصدقة أحب إلينا

  70. وإذا مات أجير الحج قبل أن يصل فله بحساب ما سار ويرد ما بقي وما هلك بيده فهو منه إلا أن يأخذ المال على أن ينفق على البلاغ فالضمان من الذين واجروه ويرد ما فضل إن فضل شيء

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ٢٠٠ مسألة
كتاب القضاء١٣٦ مسألة
  1. هو فرض كفاية

  2. فإن تعين لزمه طلبه

  3. وإلا فإن كان غيره أصلح وكان يتولاه فللمفضول القبول

  4. وقيل: لا

  5. ويكره طلبه

  6. وقيل: يحرم

  7. وإن كان مثله فله القبول

  8. ويندب الطلب إن كان خاملا يرجو به نشر العلم أو محتاجا إلى الرزق

  9. وإلا فالأولى تركه.

  10. قلت: ويكره على الصحيح والله أعلم

  11. والاعتبار في التعيين وعدمه بالناحية

  12. وشرط القاضي مسلم مكلف حر ذكر عدل سميع بصير ناطق كاف مجتهد

  13. وهو أن يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام وخاصه وعامه ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه ومتواتر السنة وغيره والمتصل والمرسل وحال الرواة قوة وضعفا ولسان العرب لغة ونحوا وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا والقياس بأنواعه

  14. فإن تعذر جمع هذه الشروط فولى سلطان له شوكة فاسقا أو مقلدا نفذ قضاؤه للضرورة.

  15. ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف

  16. فإن نهاه لم يستخلف

  17. فإن أطلق استخلف فيما لا يقدر عليه

  18. لا غيره في الأصح

  19. وشرط المستخلف كالقاضي

  20. إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة فيكفي علمه بما يتعلق به

  21. ويحكم باجتهاده وأو اجتهاد مقلده إن كان مقلدا

  22. ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه

  23. ولو حكم خصمان رجلا في غير حد الله تعالى جاز مطلقا بشرط أهلية القضاء

  24. وفي قول لا يجوز

  25. وقيل: بشرط عدم قاض بالبلد.

  26. وقيل: يختص بمال دون قصاص ونكاح ونحوهما

  27. ولا ينفذ حكمه إلا على راض به

  28. فلا يكفي رضا قاتل في ضرب دية على عاقلته

  29. وإن رجع أحدهما قبل الحكم امتنع الحكم

  30. ولا يشترط الرضا بعد الحكم في الأظهر

  31. ولو نصب قاضيين في بلد وخص كلا بمكان أو زمان أو نوع جاز

  32. وكذا إن لم يخص في الأصح

  33. إلا أن يشترط اجتماعهما على الحكم.

  34. فصل

  35. جن قاض أو أغمي عليه أو عمي أو ذهبت أهلية اجتهاده وضبطه بغفلة أو نسيان لم ينفذ حكمه

  36. وكذا لو فسق في الأصح

  37. فإن زالت هذه الأحوال لم تعد ولايته في الأصح

  38. وللإمام عزل قاض ظهر منه خلل أو لم يظهر وهناك أفضل منه أو مثله وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة وإلا فلا

  39. لكن ينفذ العزل في الأصح

  40. والمذهب أنه لا ينعزل قبل بلوغه خبر عزله

  41. وإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي فأنت معزول فقرأه انعزل

  42. وكذا إن قرىء عليه في الأصح

  43. وينعزل بموته وانعزاله من أذن له في شغل معين كبيع مال ميت

  44. والأصح انعزال نائبه المطلق إن لم يؤذن له في استخلاف أو قيل: استخلف عن نفسك أو أطلق

  45. فإن قال استخلف عني فلا

  46. ولا ينعزل قاض بموت الإمام

  47. ولا ناظر اليتيم ووقف بموت قاض

  48. ولا يقبل قوله بعد انعزاله حكمت بكذا

  49. فإن شهد مع آخر بحكمه لم يقبل على الصحيح

  50. أو بحكم حاكم جائر الحكم قبلت في الأصح

  51. ويقبل قوله قبل عزله حكمت بكذا

  52. فإن كان في غير محل ولايته فكمعزول.

  53. ولو ادعى شخص على معزول أنه أخذ ماله برشوة أو شهادة عبدين مثلا أحضر وفصلت خصومتهما

  54. وإن قال حكم بعبدين ولم يذكر مالا أحضر

  55. وقيل: لا حتى تقوم بينة بدعواه

  56. فإن حضر وأنكر صدق بلا يمين في الأصح.

  57. قلت: الأصح بيمين والله أعلم

  58. ولو ادعى على قاض جور في حكم لم يسمع

  59. وتشترط بينه

  60. وإن لم تتعلق بحكمه حكم بينهما خليفته أو غيره.

  61. فصل

  62. ليكتب الإمام لمن يوليه

  63. ويشهد بالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى البلد يخبران بالحال

  64. وتكفي الاستفاضة في الأصح

  65. لا مجرد كتاب على المذهب

  66. ويبحث القاضي عن حال علماء البلد وعدوله

  67. ويدخل يوم الاثنين

  68. وينزل وسط البلد

  69. وينظر أولا في أهل الحبس فمن قال حبست بحق أدامه

  70. أو ظلما فعلى خصمه حجة

  71. فإن كان غائبا كتب إليه ليحضر

  72. ثم الأوصياء فمن ادعى وصاية سأل عنها وعن حاله وتصرفه

  73. فمن وجده فاسقا أخذ المال منه

  74. أو ضعيفا عضده بمعين

  75. ويتخذ مزكيا وكاتبا

  76. ويشترط كونه مسلما عدلا عارفا بكتابة محاضر وسجلات

  77. ويستحب فقه ووفور عقل وجودة خط

  78. ومترجما

  79. وشرطه عدالة وحرية وعدد

  80. والأصح جواز أعمى

  81. واشتراط عدد في إسماع قاض به صمم

  82. ويتخذ درة للتأديب

  83. وسجنا لأداء حق ولتعزير

  84. ويستحب كون مجلسه فسيحا بارزا مصونا من أذى حر وبرد لائقا بالوقت والقضاء

  85. لا مسجدا

  86. ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين وكل حال يسوء خلقه

  87. ويندب أن يشاور الفقهاء

  88. وأن لا يشتري ويبيع بنفسه

  89. ولا يكون له وكيل معروف

  90. فإن أهدى إليه من له خصومة أو لم يهد قبل ولايته حرم قبولها

  91. وإن كان يهدي ولا خصومة جاز بقدر العادة

  92. والأولى أن يثيب عليها

  93. ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه وشريكه في المشترك.

  94. وكذا أصله وفرعه على الصحيح

  95. ويحكم له ولهؤلاء الإمام أو قاض آخر

  96. وكذا نائبه على الصحيح

  97. وإذا أقر المدعى عليه أو نكل فحلف المدعي وسأل القاضي أن يشهد على إقراره عنده أو يمينه أو الحكم بما ثبت والإشهاد به لزمه

  98. أو أن يكتب له محضرا بما جرى من غير حكم أو سجلا بما حكم استحب إجابته

  99. وقيل: تجب

  100. ويستحب نسختان إحداهما له والأخرى تحفظ في ديوان الحكم

  101. وإذا حكم باجتهاد ثم بان خلاف نصل الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس جلي نقضه هو وغيره

  102. لا خفي

  103. والقضاء ينفذ ظاهرا

  104. لا باطنا

  105. ولا يقضى بخلاف علمه بالإجماع

  106. والأظهر أنه يقضي بعلمه

  107. إلا في حدود الله تعالى

  108. ولو رأى ورقة فيها حكمه أو شهادته أو شهد شاهدان أنك حكمت أو شهدت بهذا لم يعمل به ولم يشهد حتى يتذكر

  109. وفيهما وجه ورقة مصونة عندهما

  110. وله الحلف على استحقاق حق أو أدائه اعتمادا على خط مورثه إذا وثق بخطه وأمانته

  111. والصحيح جواز رواية الحديث بخط محفوظ عنده.

  112. فصل

  113. ليسو بين الخصمين في دخول عليه وقيام لهما واستماع وطلاقه وجه وجواب سلام ومجلس

  114. والأصح رفع مسلم على ذمي فيه

  115. وإذا جلسا فله إن يسكت وأن يقول ليتكلم المدعي

  116. فإذا ادعى طالب خصمه بالجواب

  117. فإن أقر فذاك

  118. وإن أنكر فله أن يقول للمدعي ألك بينة وأن يسكت

  119. فإن قال لي بينة وأريد تحليفه فله ذلك

  120. أو لا بينة لي ثم أحضرها قبلت في الأصح.

  121. وإذا ازدحم خصوم قدم الأسبق

  122. فإن جهل أو جاءوا معا أقرع

  123. ويقدم مسافرون مستوفزون ونسوة وإن تأخروا ما لم يكثروا

  124. ولا يقدم سابق وقارع إلا بدعوى

  125. ويحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم

  126. وإذا شهد شهود فعرف عدالة أو فسقا عمل بعلمه

  127. وإلا وجب الاستزكاء بان يكتب مما يتميز به الشاهد والمشهود له وعليه

  128. وكذا قدر الدين على الصحيح

  129. ويبعث به مزكيا ثم يشافهه المزكي بما عنده

  130. وقيل: تكفي كتابته

  131. وشرطه كشاهد مع معرفته الجرح والتعديل وخبرة باطن من يعد له لصحبة أو جوار أو معاملة

  132. والأصح اشتراط لفظ شهادته

  133. وأنه يكفي هو عدل

  134. وقيل: يزيد على ولي

  135. ويجب ذكر سبب الجرح

  136. ويعتمد فيه المعاينة أو الاستفاضة

  137. ويقدم على التعديل

  138. فإن قال المعدل عرفت سبب الجرح وتاب منه وأصلح قدم

  139. والأصح أنه لا يكفي في التعديل قول المدعى عليه هو عدل وقد غلط.

  1. هو جائز إن كان عليه بينة وادعى المدعي جحوده

  2. فإن قال هو مقر لم تسمع بينته

  3. وإن أطلق فالأصح أنها تسمع

  4. وأنه لا يلزم القاضي نصب مسخر ينكر على الغائب

  5. ويجب أن يحلفه بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته

  6. وقيل: يستحب

  7. ويجريان في دعوى على صبي أو مجنون

  8. ولو ادعى وكيل على الغائب فلا تحليف

  9. ولو حضر المدعى عليه وقال لوكيل المدعي أبرأني موكلك أمر بالتسليم

  10. وإذا ثبت مال على غائب وله مال قضاه الحاكم منه

  11. وإلا فإن سأل المدعي إنهاء الحال إلى قاضي بلد الغائب أجابه

  12. فينهى سماع بينة ليحكم بها ثم يستوفي أو حكما ليستوفي.

  13. والإنهاء أن يشهد عدلين بذلك

  14. ويستحب كتاب به يذكر فيه ما يتميز به المحكوم عليه ويختمه ويشهدان عليه إن أنكر

  15. فإن قال لست المسمى في الكتاب صدق بيمينه

  16. وعلى المدعي بينة بأن هذا المكتوب اسمه ونسبه

  17. فإن أقامها فقال لست المحكوم عليه لزمه الحكم إن لم يكن هناك مشارك له في الاسم والصفات

  18. وإن كان أحضر

  19. فإن اعترف بالحق طولب وترك الأول

  20. وإلا بعث إلى الكاتب ليطلب من الشهود زيادة صفة تميزه ويكتبها ثانيا

  21. ولو حضر قاضي بلد الغائب ببلد الحاكم فشافهه بحكمه ففي إمضائه إذا عاد إلى ولايته خلاف القضاء بعلمه

  22. ولو ناداه في طرفي ولايتيهما أمضاه

  23. وإن اقتصر على سماع بينة كتب سمعت بينة على فلان ويسميها إن لم يعدلها

  24. وإلا فالأصح جواز ترك التسمية

  25. والكتاب بالحكم يمضي مع قرب المسافة

  26. وبسماع البينة لا يقبل على الصحيح

  27. إلا في مسافة قبول شهادة على شهادة.

  28. فصل

  29. ادعى عينا غائبة عن البلد يؤمن اشتباهها كعقار وعبد وفرس معروفات سمع بينة وحكم بها وكتب إلى قاضي بلد المال ليسلمه للمدعي

  30. ويعتمد في العقار حدوده

  31. أو لا يؤمن فالأظهر سماع البينة

  32. ويبالغ المدعي في الوصف

  33. ويذكر القيمة

  34. وأنه لا يحكم بها بل يكتب إلى قاضي بلد المال بما شهدت به فيأخذه ويبعثه إلى الكاتب ليشهدوا على عينه

  35. والأظهر أنه يسلمه إلى المدعي بكفيل ببدنه

  36. فإن شهدوا بعينه كتب ببراءة الكفيل

  37. وإلا فعلى المدعي مؤنة الرد

  38. أو غائبة عن المجلس لا لبلد أمر بإحضار ما يمكن إحضاره ليشهدوا بعينه

  39. ولا تسمع شهادة بصفة

  40. وإذا وجب إحضار فقال ليس بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينه

  41. ثم للمدعي دعوى القيمة

  42. فإن نكل فحلف المدعي أو أقام بينة كلف الإحضار وحبس عليه

  43. ولا يطلق إلا بإحضار أو دعوى تلف

  44. ولو شك المدعي هل تلفت العين فيدعي قيمة أم لا فيدعيها فقال غصب مني كذا فإن بقي لزمه رده وإلا فقيمته سمعت دعواه

  45. وقيل: لا بل يدعيها ويحلفه ثم يدعي القيمة

  46. ويجريان فيمن دفع ثوبه لدلال ليبيعه فجحده وشك هل باعه فيطلب الثمن أم أتلفه فقيمته أم هو باق فيطلبه

  47. وحيث أوجبنا الإحضار فثبت للمدعي استقرت مؤنته على المدعى عليه

  48. وإلا فهو ومؤنة الرد على المدعي.

  49. فصل

  50. الغائب الذي تسمع البينة عليه ويحكم عليه من بمسافة بعيدة

  51. وهي التي لا يرجع منها مبكرا إلى موضعه ليلا

  52. وقيل: مسافة قصر

  53. ومن بقريبة كحاضر فلا تسمع بينته ويحكم بغير حضوره

  54. إلا لتواريه أو تعززه

  55. والأظهر جواز القضاء على غائب في قصاص وحد قذف

  56. ومنعه في حد الله تعالى

  57. ولو سمع بينة على غائب فقدم قبل الحكم لم يستعدها بل يخبر ويمكنه من جرح

  58. ولو عزل بعد سماع بينة ثم ولى وجبت الاستعادة

  59. وإذا استعدى على حاضر البلد أحضره بدفع ختم طين رطب أو غيره أو بمرتب لذلك

  60. فإن امتنع بلا عذر أحضره بأعوان السلطان وعزره

  61. أو غائب في غير ولايته فليس له إحضاره

  62. أو فيها وله هناك نائب لم يحضره بل يسمع بينة ويكتب إليه

  63. أو لا نائب فالأصح يحضره من مسافة العدوى فقط

  64. وهي التي لم يرجع منها مبكرا ليلا

  65. وأن المخدرة لا تحضر

  66. وهي من لا يكثر خروجها لحاجات.

الحنابلة
كتاب آخر
كافي المبتديابن بلبان، ٨٢ مسألة
  1. ـه، أو أياما معدودة لم يلزمه تتابع إلا بشرط أو نية

  2. وسن وفاء بوعد

  3. وحرم بلا استثناء

  1. وهو فرض كفاية كالإمامة وفيه خطر عظيم ووزر كبير لمن لم يؤد الحق فيه،

  2. فمن عرف الحق ولم يقض به أو قضى على جهل فـ فى النار،

  3. ومن عرف الحق وقضى به فـ فى الجنة وعلى الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وبتحرى العدل

  4. وشرط أ تولية قضاء كونها من إمام أو نائبه ومشافهته بها أو مكاتبته مع بعد وإشهاد عدلين عليها فصريح لفظها

  5. وليتك الحكم وتلدتكه وفوضت ورددت وجعلت إليك الحكم واتسخلفتك واستنبتك فى الحكم وكنايته نحو اعتمدت وعولت عليك ووكولت واستندت إليك

  6. ولا تنعقد بها إلا بقرينة نحو: فاحكم أو فتول ما عولت عليك فيه

فصل٤ مسائل
  1. وتفيد ولاية حكم عامة فصل الخصومة وأخذ الحق ودفعه إلى ربه والنظر فى مال يتيم و مجنون و سفيه وغائب و فى مصالح طرق عمله وأفنيته

  2. والحجر لسفه و ـفلس وتنفيذ الوصايا وتزويج من لا ولى لها وإقامة حد و إمامة جمعة وعيد وغير ذلك

  3. ويجوز أن يوليه عموم النظر فى عموم العمل وفيها

  4. وشرط كون قاض بالغا عاقلا ذكرا حرا مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهد ولو فى مذهب إمامه

فصل٤ مسائل
  1. وإن حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه فى ما أى مال وقصاص وحد ونكاح ولعان وغيرها مما (ينفذ فيه حكم من ولاه إمام أو نائبه

  2. وسن كونه قويا بلا عنف لينا بلا ضعف حليما متأنيا قطنا عفيفا

  3. وعليه العدل بين المتحاكمين فى لحظه

  4. ويجوز رفع أحدهما بإذن الآخر، ويقدم مسلم على كافر فى دخول وجلوس

  1. وبسن أن يحضر مجلسه فقهاء المذهب ويشاورهم فيما يشكل عليه

  2. وحرم تقليد غيره ولو أعلم منه والقضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو فى شدة جوع أو عطش أو هم أو ملل أو كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج

  3. فإن خالف فأصاب الحق نفذ

  4. وحرم قبوله رشوة وهدية لا ممن كان يهدى له قبل ولايته و لا حكومة له

فصل٥ مسائل
  1. وبسن أن يبدأ المحبوسين

  2. ثم ينظر فى أمر أيتام ومجانين ووقوف ووصايا لاولى لهم

  3. ولا ناظر وحكمه بحضرة شهود

  4. ولا ينفذ على عدوه ولا لنفسه ولا لمن تقبل شهادته لهم وله استخلافهم

  5. ومن استعداه على خصم فى البلد بما تتبعه الهمة لزمه إحضاره إلا غير برزة

فصل١٦ مسألة
  1. ة توكل كمريض ونحوه

  2. وإن وجبت يمين عليهما أرسل من يحلفهما

  3. وإذا حضر إليه خصمان فله أن يسكت حتى يبدأ

  4. وأن يقول: أيكما المدعى

  5. فمن سبق بالدعوى منهما قدم

  6. وإن ادعيا معا قدم أحدهما بقرعة

  7. وإذا حرر حكم عليه بسؤال مدع لا بدون سؤالـ (ـه

  8. وإن أنكر فلمدع أن يقول لى بينة ولحاكم أن يقول ألك بينة؟

  9. فإن قال نعم قال له إن شئت فأحضرها

  10. فإذا حضرت سمعها

  11. فإذا اتضح الحكم لزمه بسؤال مدع

  12. ولا يحكم بعلمه إلا بعدالة بنية وجرحها

  13. وإن قال مالى بينة فقول منكر بيمينه فيعلمه حاكم بذلك

  14. فإن سأل إحلافه أحلفـ على صفة جوابه وخلى

  15. ومن لم يحلف قال له الحاكم إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول، وسن تكراره ثلاثا

  16. فإن لم يحلف قضى عليه بسؤال مدع منكر حكم بها

فصل٣ مسائل
  1. وشرط تحرير دعوى وعلم مدعى به إلا فيما تصح به مجهولا كوصية وعبد من عبيده مهرا، ونحوه

  2. فمن ادعى عقدا ولو غير نكاح ذكر شروطه ما لم يدع دوام الزوجية

  3. وإن ادعته المرأة لطلب نفقة أو مهر ونحوهما سمعت وألا فلا أو أدعى إرثا ذكر سببه أو محلى بأحد النقدين قومه الآخر أو بهما قومه بأيهما شاء للحاجة

فصل٧ مسائل
  1. وشرط في بينة عدالة ظاهرا وفى غير عقد نكاح باطنا أيضا وفى مزك معرفة جرح وتعديل ومعرفة حاكم خبرته الباطنة

  2. ومن جرح الشهود وبين سببه مفسرا كلف البينة

  3. فان سأل إنظارا لها أو لجرح أنظر ثلاثا، ولمدع ملازمته وبينة بجرح مقدمة فمتى جهل حاكم حال بينة طلب التزكية من مدع

  4. ولو سكت عنها الخصم ويكفى فيها أشهد أنه عدل

  5. وإن جهل لسان خصم ترجم له من يعرف ـه

  6. ولا يقبل فى ترجمة و جرح و تعديل و رسالة وتعريف عند حاكم فى زنا أو لواط إلا أربعة رجال

  7. وفى غير مال إلا رجلان وفى ذلك وفى مال إلا رجلان أو رجل وامرأتان، وذلك شهادة

فصلمسألتان
  1. ومن ادعى على غائب مسافة قصر أو فى البلد أو ميت أو غير مكلف وله بينة سمعت وحكم بها فى غير حق الله تعالى

  2. ثم إن وجد له مالا وفاه منه والغائب دون ذلك البينة عليهما حتى يحضرا أو يمتنعا

فصل٩ مسائل
  1. ولو رفع إليه حكم لا يلزمه نقصه أ ينفذه ينفذه

  2. وإن لم يره ويقبل كتاب قاض إلى قاض فى كل حق لآدمى فيما حكم به لينفذه

  3. ولو فى بلد واحد لا فيما ثبت عنده ليحكم به إلا فى مسافة قصر

  4. وشرط لقبوله أن يقرأه على عدلين وهما ناقلاه

  5. ويعتبر بطهما لمعناه وما يتعلق به الحكم فقط

  6. ثم يقول هذا كتابى إلى فلان ابن فلان ويدفعه إليهما

  7. فإذا وصلا دفعاه إلى المكتوب إليه فقرأه عليهما فإذا سمعاه قالا: نشهد أنه كتاب فلان إليك كتبه بعمله

  8. ويلزم من وصل إليه العمل به

  9. وإذا أحضر الخصم المذكور فيه فقال ما أنا المذكور ولا بينة قبل

فصل٤ مسائل
  1. والقسمة نوعان قسمة تراض

  2. وتحرم فيما لا ينقسم بلا ضرر كحمام إلا برضا كل الشركاء وحكم هذه كبيع فيجوز فيها ما يجوز فيه

  3. ومن دعا شريكه فيها أو فى شركة نحو عبد وفرس وسيف إلى بيع أو إجازة أجبر

  4. فإن أبى بيع أو أجر عليهما وقسم ثمن وأجرة

فصل النوع٨ مسائل
  1. الثانى قسمة إجبار، وهى ما لا ضرر فيها

  2. ولا رد عوض فيجبر شريك أو وليه عليها ويقسم حاكم على غائب بطلب شريك أو وليه كمكيل وموزون من جنس واحد

  3. وـقرية ودار كبيرة ودكان وأرض واسعين ونحوها وهذه إفراز لا بيع

  4. فيصح قسم ورهن ولحم هدى و أضحية وما يكال وزنا وعكسه وللشركاء أن يقسموا بأنفسهم و بقاسم ينصبونه أو يسألون الحاكم نصبه

  5. وشرط كونه مسلما عدلا عارفا بالقسمة ما لم يرضوا بغيره ويكفى واحد ومع تقويم اثنان وأجرته قدر الاملاك وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت وإلا فـ بالقيمة أو بالرد إن اقتضته

  6. ثم يقرع وكيف ما أقرع جاز

  7. وتلزم القسمة بها

  8. وإن خير أحدهما الآخر صحت ولزمت برضاهما وتفرقهما

فصل٧ مسائل
  1. والمدعى من إذا سكت ترك، وعكسه المدعى عليه

  2. ولا تصح دعوى ولا إنكار إلا من جائز التصرف

  3. وإذا تداعيا عينا

  4. فإن كانت بيد أحدهما ولا بينة ة له بيمينه

  5. وإن كانت بيديهما أو لا بيد أحد تحالفا ونقسم بينهما

  6. وكذا لو نكلا

  7. وإن أقام كل بينة وتساوتا من كل وجه تعارضتا وتساقطنا ما لم تكن

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب القضاة٣ مسائل
التجريدالقدوريمسألة ١٦٢٠، مسألة ١٦٢١، مسألة ١٦٢٢٥٠٩ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابُ أَدَبِ الْقَاضِي، بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي٥٣٣ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الْأَقْضِيَةِ [الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ مَنْ يَجُوزُ قَضَاؤُهُ]، الْبَابُ الثَّانِي فِي مَعْرِفَةِ مَا يَقْضِي بِهِ، الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الشَّهَادَةِ٢١٤ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب أدب القاضي، كتاب القاضي إلى القاضي، كتاب الأقضية٢٬٣٧٩ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الْقَضَاءِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ١٬٠١٢ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف* أقسام القضاة وأعمالهم:، * حكم طلب القضاء:، ٤ - آداب القاضي٤٨ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: القضاء