فصل
كافي المبتديالحنابلةالمسائل ١٬٨٤٨ إلى ١٬٨٥٠
-
١/٥١٢١/٥١٢
وشرط تحرير دعوى وعلم مدعى به إلا فيما تصح به مجهولا كوصية وعبد من عبيده مهرا، ونحوه
-
فمن ادعى عقدا ولو غير نكاح ذكر شروطه ما لم يدع دوام الزوجية
-
وإن ادعته المرأة لطلب نفقة أو مهر ونحوهما سمعت وألا فلا أو أدعى إرثا ذكر سببه أو محلى بأحد النقدين قومه الآخر أو بهما قومه بأيهما شاء للحاجة