فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الرهن

المعاملات

مذهبي

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
مختصر القدوريالقدوري، ٦٩ مسألة
كتاب الرهن٦٩ مسألة
  1. الرهن: ينعقد بالإيجاب والقبول

  2. ويتم القبض

  3. فإذا قبض المرتهن الرهن محوزا مفرغا مميزا ثم العقد فيه

  4. وما لم يقبضه فالراهن بالخيار: إن شاء سلمه وإن شاء رجع عن الرهن

  5. فإذا سلمه إليه وقبضه دخل في ضمانه

  6. ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون

  7. وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين

  8. فإذ هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما

  9. وإن كانت قيمة الرهن أكثر من الدين فالفضل أمانة في يده

  10. وإن كانت أقل سقط من الدين بقدرها ورجع المرتهن بالفضل

  11. ولا يجوز رهن المشاع

  12. ولا رهن ثمرة على رؤوس النخل دون النخل

  13. ولا زرع في الأرض دون الأرض

  14. ولا يجوز رهن الأرض والنخل دونهما

  15. ولا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والمضاربات ومال الشركة

  16. ويصح الرهن برأس مال السلم وثمن الصرف والمسلم فيه

  17. فإن هلك في مجلس العقد ثم الصرف والسلم المرتهن مستوفيا لدينه

  18. وإذا اتفقا على وضع الرهن على يد عدل جاز

  19. وليس للمرتهن ولا للراهن أخذه من يده

  20. فإن هلك في يده هلك من ضمان المرتهن

  21. ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون

  22. فإن رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين وإن اختلفا في الجودة والصناعة

  23. ومن كان له دين على غيره فأخذ منه مثل دينه فأنفقه ثم علم أنه كان زيوفا فلا شيء له عند أبي حنيفة

  24. وقال أبو يوسف ومحمد: يزد مثل الزيوف ويرجع بالجياد

  25. ومن رهن عيدين بألف درهم فقضى حصة أحدهما لم يكن له أن يقضه حتى يؤدي باقي الدين

  26. وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جائزة

  27. فإن شرطت في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها

  28. فإن عزله لم ينعزل ن

  29. وإن مات الراهن لم ينعزل

  30. وللمترتهن أن يطالب الراهن ويحبسه به

  31. وإن كان الرهن في يده فليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى يقضه الدين من ثمنه

  32. فإن قضاه الدين قيل له: سلم الرهن إليه

  33. وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف

  34. فإن أجازه المرتهن جاز

  35. وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع

  36. وإن اعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه

  37. فإن كان الدين حالا طولب بأداء الدين

  38. وإن كان مؤجلا أخذ منه قيمة العبد فجعلت رهنا مكانه حتى يحل الدين

  39. وإن كان الراهن معسرا استسعي العبد في قيمته فقضى بها دينه

  40. وكذلك إذا استهلك الراهن الرهن

  41. وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه ويأخذ القيمة فتكون رهنا في يده

  42. وجناية الراهن على الرهن مضمونة

  43. وجناية المرتهن عليه تسقط من دينه بقدرها

  44. وجناية الرهن على الراهن وعلى المرتهن وعلى مالهما هدر

  45. وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن

  46. وأجرة الراعي ونفقة الرهن على الراهن

  47. ونماؤه للراهن فيكون رهنا مع الأصل

  48. فإن هلك هلك بغير شيء

  49. وإن هلك الأصل وبقي النماء افتحه الراهن بحصته

  50. ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك

  51. فما أصاب الأصل سقط من الدين وما أصاب النماء افتكه الراهن به

  52. وتجوز الزيادة في الرهن

  53. ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد ولا يصير الرهن رهنا بهما

  54. وقال أبو يوسف: تجوز الزيادة في الدين أيضا

  55. وإذا رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما جاز وجميعها رهن عند كل واحد منهما

  56. والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منهما

  57. فإن قضى أحدهما دينه كانت كلها رهنا في يد الآخر حتى يستوفي دينه

  58. ومن باع عبدا على أن يرهنه المشتري بالثمن شيئا بعينه فإن امتنع المشتري من تسليم الهن لم يجبر عليه

  59. وكان البائع بالخيار: إن شاء رضي بترك الرهن وإن شاء فسخ البيع

  60. إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو يدفع قيمة الرهن رهنا مكانه

  61. وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله

  62. وإن حفظه بغير من في عياله أو أوده ضمن

  63. وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغضب بجميع قيمته

  64. وإذا أعار المرتهن الرهن للراهن فقبضه خرج من ضمان المرتهن

  65. فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء

  66. وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده

  67. فإذا أخذه عاد الضمان

  68. وإذا مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين

  69. فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره ببيعه

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ١٤٦ مسألة
  1. الرَّهْنُ: بَذْلُ مَنْ لَهُ الْبَيْعُ مَا يُبَاعُ أَوْ غَرَرًا وَلَوْ اشْتَرَطَ فِي الْعَقْدِ وَثِيقَةً بحق

  2. كولي

  3. ومكاتب

  4. ومأذون

  5. وآبق

  6. وَكِتَابَةٍ وَاسْتَوْفَى مِنْهَا أَوْ رَقَبَتِهِ إنْ عَجَزَ

  7. وخدمة مدبر

  8. وإن رق جزء فمنه لا رقبته

  9. وهل ينتقل لخدمته؟ قولان:

  10. كظهور حبس دار

  11. وما لم يبد صلاحه

  12. وانتظر ليباع

  13. وحاص مرتهنه في الموت والفلس

  14. فَإِذَا صَلَحَتْ: بِيعَتْ

  15. فَإِنْ وَفَّى: رَدَّ مَا أخذه

  16. وإلا قدر محاصا بما بقي

  17. لا كأحد الوصيين

  18. وجلد ميتة

  19. وكجنين

  20. وَخَمْرٍ وَإِنْ لِذِمِّيٍّ

  21. إلَّا أَنْ تَتَخَلَّلَ

  22. وَإِنْ تخمر: أهراقه حاكم

  23. وَصَحَّ: مَشَاعٌ

  24. وَحِيزَ بِجَمِيعِهِ إنْ بَقِيَ فِيهِ للراهن

  25. ولا يستأذن شريكه

  26. وله أن يقسم ويبيع ويسلم

  27. وله استئجار جطزء غيره ويقبضه المرتهن له

  28. وَلَوْ أَمَنَّا شَرِيكًا فَرَهَنَ حِصَّتَهُ لِلْمُرْتَهِنِ وَأَمَّنَا الراهن الأول: بطل حوزهما

  29. والمستأجر والمساقي وحوزهما الأول: كاف

  30. وَالْمِثْلِيُّ وَلَوْ عَيْنًا بِيَدِهِ إنْ طُبِعَ عَلَيْهِ

  31. وفضلته إن علم الأول ورضي

  32. ولا يضمنها الأول:

  33. كترك الحصة المستحقة

  34. أو رهن نصفه

  35. ومعطى دينارا ليستوفي نصفه ويرد نصفه

  36. فَإِنْ حَلَّ أَجَلُ الثَّانِي أَوَّلًا قُسِمَ إنْ أمكن

  37. وإلا بيع وقضيا

  38. والمستعار له

  39. وَرَجَعَ صَاحِبُهُ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِمَا أَدَّى مِنْ ثمنه نقلت عليهما

  40. وضمن إن خالف

  41. وهل مطلقا أَوْ إذَا أَقَرَّ الْمُسْتَعِيرُ لِمُعِيرِهِ؟ وَخَالَفَ الْمُرْتَهِنُ ولم يحلف المعير تأويلان

  42. وبطل بشرط مناف: كأن لا يقبض

  43. وَبِاشْتِرَاطِهِ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ ظُنَّ فِيهِ اللُّزُومُ

  44. وحلف المخطىء الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع

  45. أَوْ فِي قَرْضٍ مَعَ دَيْنٍ قَدِيمٍ

  46. وَصَحَّ في الجديد

  47. وَبِمَوْتِ رَاهِنِهِ أَوْ فَلَسِهِ قَبْلَ حَوْزِهِ

  48. وَلَوْ جد فيه

  49. وَبِإِذْنِهِ فِي وَطْءٍ أَوْ إسْكَانٍ أَوْ إجَارَةٍ

  50. ولو لم يسكن

  51. وتولاه المرتهن بإذنه

  52. أَوْ فِي بَيْعٍ وَسَلَمٍ

  53. وَإِلَّا حَلَفَ وَبَقِيَ الثمن إن لم يأت برهن كالأول:

  54. كفوته بجناية وأخذت قيمته

  55. وبعارية أطلقت

  56. وعلى الرد أو رجع اختيارا فله أخذه

  57. إلَّا بِفَوْتِهِ بِكَعِتْقٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أو قيام الغرماء

  58. وغصبا فله أخذه مطلقا

  59. وإن وطىء غَصْبًا فَوَلَدُهُ حُرٌّ

  60. وَعَجَّلَ الْمَلِيءُ الدَّيْنَ أَوْ قيمتها

  61. وإلا بقي

  62. وَصَحَّ بِتَوْكِيلِ مُكَاتَبِ الرَّاهِنِ فِي حَوْزِهِ

  63. وَكَذَا أخوه على الأصح

  64. لا محجوره ورقيقيه

  65. والقول لطالب تحويزه لأمين

  66. وفي تعيينه نظر الحاكم

  67. وإن سلمه دون إذنهما فإن سلمه لِلْمُرْتَهِنِ: ضَمِنَ قِيمَتَهُ

  68. وَلِلرَّاهِنِ ضَمِنَهَا أَوْ الثَّمَنَ

  69. واندرج صوف تم

  70. وجنين

  71. وَفَرْخُ نَخْلٍ

  72. لَا غَلَّةٌ

  73. وَثَمَرَةٌ وَإِنْ وُجِدَتْ

  74. ومال عبد

  75. وارتهن إن أقرض أو باع أو يعمل له

  76. وإن في جعل

  77. لا في معين أو منفعته

  78. ونجم كتابة من أجنبي

  79. وَجَازَ شَرْطُ مَنْفَعَتِهِ إنْ عُيِّنَتْ بِبَيْعٍ

  80. لَا قرض

  81. وفي ضمانه إذا تلف: تردد

  82. وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين

  83. وإلا فرهن ثقة

  84. وَالْحَوْزُ بَعْدَ مَانِعِهِ لَا يُفِيدُ

  85. وَلَوْ شَهِدَ الأمين

  86. وَهَلْ تَكْفِي بَيِّنَةٌ عَلَى الْحَوْزِ قَبْلَهُ وَبِهِ عمل؟ أو التحويز؟ تأويلان

  87. وفيها دليلهما

  88. وَمَضَى بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ إنْ فَرَّطَ مُرْتَهِنُهُ

  89. وَإِلَّا فَتَأْوِيلَانِ

  90. وَبَعْدَهُ فَلَهُ رَدُّهُ إنْ بِيعَ بِأَقَلَّ أَوْ دَيْنُهُ عَرْضًا

  91. وَإِنْ أَجَازَ تَعَجُّلٌ

  92. وبقي إن دبره

  93. وَمَضَى عِتْقُ الْمُوسِرِ وَكِتَابَتُهُ وَعَجَّلَ

  94. وَالْمُعْسِرُ يَبْقَى

  95. فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُ بَعْضِهِ بِيعَ كُلُّهُ وَالْبَاقِي للراهن

  96. ومنع العبد من وطء أمته المرهون هو معها

  97. وحد مرتهن وطىء

  98. إلا بإذن تقوم بلا ولد حملت أم لا

  99. وَلِلْأَمِينِ بَيْعُهُ بِإِذْنٍ فِي عَقْدِهِ إنْ لَمْ يَقُلْ: إنْ لَمْ آتِ:

  100. كَالْمُرْتَهِنِ بَعْدَهُ

  101. وَإِلَّا مضى فيهما

  102. ولا يعزل الأمين

  103. وليس له إيصاء به.

  104. وباع الحاكم إن امتنع

  105. وَرَجَعَ مُرْتَهِنُهُ بِنَفَقَتِهِ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ لَمْ يأذن

  106. وَلَيْسَ رَهْنًا بِهِ

  107. إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِأَنَّهُ رهن بها

  108. وَهَلْ وَإِنْ قَالَ: وَنَفَقَتُك فِي الرَّهْنِ؟ تَأْوِيلَانِ

  109. ففي افتقار الرهن للفظ مصرح به: تأويلان

  110. وَإِنْ أَنْفَقَ مُرْتَهِنٌ عَلَى: كَشَجَرٍ خِيفَ عَلَيْهِ: بدىء بالنفقة

  111. وتؤولت على عدم جبر الراهن عليه مطلقا

  112. وعلى التقييد بالتطوع بعد العقد

  113. وَضَمِنَهُ مُرْتَهِنٌ إنْ كَانَ بِيَدِهِ مِمَّا يُغَابُ عليه ولم تشهد بينة بكحرقه

  114. ولو شرط البراءة

  115. أَوْ عُلِمَ احْتِرَاقُ مَحَلِّهِ

  116. إلَّا بِبَقَاءِ بَعْضِهِ محرقا

  117. وأفتي بعدمه في العلم

  118. وإلا فلا

  119. ولو اشترط ثبوته

  120. إلَّا أَنْ يُكَذِّبَهُ عُدُولٌ فِي دَعْوَاهُ مَوْتَ دابة

  121. وَحَلَفَ فِيمَا يُغَابُ عَلَيْهِ أَنَّهُ تَلِفَ بِلَا دلسة ولا يعلم موضعه

  122. وَاسْتَمَرَّ ضَمَانُهُ إنْ قَبَضَ الدَّيْنَ أَوْ وَهَبَ

  123. إلا أن يحضره المرتهن أو يدعوه لأخذه فيقول: أتركه عندك

  124. وَإِنْ جَنَى الرَّهْنُ وَاعْتَرَفَ رَاهِنُهُ: لَمْ يُصَدَّقْ إن أعدم

  125. وَإِلَّا بَقِيَ إنْ فَدَاهُ

  126. وَإِلَّا أَسْلَمَ بَعْدَ الأجل ودفع الدين

  127. وَإِنْ ثَبَتَتْ أَوْ اعْتَرَفَا وَأَسْلَمَهُ فَإِنْ أَسْلَمَهُ مرتهنه أيضا فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِمَالِهِ

  128. وَإِنْ فَدَاهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَفِدَاؤُهُ فِي رَقَبَتِهِ فَقَطْ إنْ لَمْ يَرْهَنْ بِمَالِهِ

  129. وَلَمْ يبع إلا في الأجل

  130. وإن بإذنه فليس رهنا به

  131. وَإِذَا قَضَى بَعْضَ الدَّيْنِ أَوْ سَقَطَ فَجَمِيعُ الرهن فيما بقي

  132. كاستحقاق بعضه

  133. والقول لمدعي نفي الرهنية

  134. وَهُوَ كَالشَّاهِدِ فِي قَدْرِ الدَّيْنِ لَا الْعَكْسِ إلى قيمته

  135. ولو بيد أمين على الأصح

  136. ما لم يفت في ضمان الراهن

  137. وحلف مرتهنه وأخذه إن لم يفتكه

  138. فإن زاد حلف الراهن

  139. وَإِنْ نَقَصَ: حَلَفَا وَأَخَذَهُ إنْ لَمْ يَفْتَكَّهُ بقيمته

  140. وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي قِيمَةِ تَالِفٍ: تَوَاصَفَاهُ ثُمَّ قوم

  141. فإن اختلفا فالقول للمرتهن

  142. فإن تجاهلا فالرهن بما فيه

  143. واعتبرت قيمته يوم الحكم إن بقي

  144. وَهَلْ يَوْمَ التَّلَفِ أَوْ الْقَبْضِ أَوْ الرَّهْنِ إن تلف؟ أقوال

  145. وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي مَقْبُوضٍ فَقَالَ الرَّاهِنُ عَنْ دين الرهن: وزع بعد حلفهما:

  146. كالحمالة.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٥٨ مسألة
كتاب الرهن١٥٨ مسألة
  1. لا يصح إلا بإيجاب وقبول

  2. فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به أو مصلحة للعقد كالإشهاد أو مالا غرض فيه صح العقد

  3. وإن شرط ما يضر المرتهن بطل الرهن

  4. وإن نفع المرتهن وضر الراهن كشرط منفعة للمرتهن بطل الشرط

  5. وكذا الرهن في الأظهر

  6. ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة فالأظهر فساد الشرط

  7. وأنه متى فسد فسد العقد

  8. وشرط العاقد كونه مطلق التصرف

  9. فلا يرهن الولي مال الصبي والمجنون ولا يرتهن لهما إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة

  10. وشرط الرهن كونه عينا في الأصح

  11. ويصح رهن المشاع

  12. والأم دون ولدها وعكسه

  13. وعند الحاجة يباعان ويوزع الثمن

  14. والأصح أن تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته

  15. ورهن الجاني والمرتد كبيعهما

  16. ورهن المدبر والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين باطل على المذهب

  17. ولو رهن ما يسرع فساده فإن أمكن تجفيفه كرطب فعل

  18. وإلا فإن رهنه بدين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا

  19. وإن شرط منع بيعه لم يصح

  20. وإن أطلق فسد في الأظهر

  21. وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل صح في الأظهر

  22. وإن رهن ما لا يسرع فساده فطر أما عرضه للفساد كحنطة ابتلت لم ينفسخ الرهن بحال

  23. ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه

  24. وهو في قول عارية

  25. والأظهر أنه ضمان دين في رقبة ذلك الشيء

  26. فيشترط ذكر جنس الدين وقدره وصفته

  27. وكذا المرهون عنده في الأصح

  28. فلو تلف في يد المرتهن فلا ضمان

  29. ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن

  30. فإذا حل الدين أو كان حالا روجع المالك للبيع ويباع إن لم يقض الدين ثم يرجع المالك بما بيع به.

  31. فصل

  32. شرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما

  33. فلا يصح بالعين المغصوبة والمستعارة في الأصح

  34. ولا بما سيقرضه

  35. ولو قال أقرضتك هذه الدراهم وارتهنت بها عبدك فقال اقترضت ورهنت أو قال بعتكه بكذا وارتهنت الثوب به فقال اشتريت ورهنت صح في الأصح

  36. ولا يصح بنجوم الكتابة

  37. ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ

  38. وقيل: يجوز بعد الشروع

  39. ويجوز بالثمن في مدة الخيار

  40. وبالدين رهن بعد رهن

  41. ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد

  42. ولا يلزم إلا بقبضه ممن يصح عقده

  43. وتجري فيه النيابة لكن لا يستنيب الراهن ولا عبده

  44. وفي المأذون له وجه

  45. ويستنيب مكاتبه

  46. ولو رهن وديعة عند مودع أو مغصوبا عند غاصب لم يلزم ما لم يمض زمن إمكان قبضه

  47. والأظهر اشتراط إذنه في قبضه

  48. ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب

  49. ويبرئه إيداع في الأصح

  50. ويحصل الرجوع عن الرهن قبل القبض بتصرف يزيل الملك كهبة مقبوضة وكتابة

  51. وكذا تدبيره في الأظهر

  52. وبرهن مقبوض وبإحبالها

  53. لا الوطء والتزويج

  54. ولو مات العاقد قبل القبض أو جن أو تخمر العصير أو أبق العبد لم يبطل الرهن في الأصح

  55. وليس للراهن المقبض تصرف يزيل الملك

  56. لكن في إعتاقه أقوال أظهرها ينفذ من الموسر ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا

  57. وإن لم ينفذ فانفك لم ينفذه في الأصح

  58. ولو علقه بصفة فوجدت وهو رهن فكالإعتاق

  59. أو بعده نفذ على الصحيح

  60. ولا رهنه لغيره

  61. ولا التزويج

  62. ولا الإجارة إن كان الدين حالا او يحل قبلها

  63. ولا الوطء

  64. فإن وطىء فالولد حر

  65. وفي نفوذ الإستيلاد أقوال الإعتاق

  66. فإن لم ننفذه فانفك نفذ في الأصح

  67. فلو ماتت بالولادة غرم قيمتها رهنا في الأصح

  68. وله كل انتفاع لا ينقصه كالركوب والسكنى

  69. لا البناء والغراس

  70. فإن فعل لم يقلع قبل الأجل وبعده إن لم تف الأرض بالدين وزادت به

  71. ثم إن أمكن الانتفاع بغير استرداد لم يسترد وإلا فيسترد

  72. ويشهدان لمتهمه

  73. وله بإذن المرتهن ما منعناه

  74. وله الرجوع قبل تصرف الراهن

  75. فإن تصرف جاهلا برجوعه فكتصرف وكيل جهل عزله

  76. ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع

  77. وكذا لو شرط رهن الثمن في الأظهر.

  78. فصل

  79. إذا لزم الرهن فاليد فيه للمرتهن ولا تزال إلا للانتفاع كما سبق

  80. ولو شرطا وضعه عند عدل جاز

  81. أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على حفظه أو الإنفراد به فذاك

  82. وإن أطلقا فليس لأحدهما الإنفراد في الأصح

  83. ولو مات العدل أو فسق جعلاه حيث يتفقان

  84. وإن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل

  85. ويستحق بيع المرهون عند الحاكم ويقدم المرتهن بثمنه

  86. ويبيعه الراهن او وكيله بإذن المرتهن

  87. فإن لم يأذن قال له الحاكم تأذن أو تبرىء

  88. ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه القاضي قضاء الدين أو بيعه

  89. فإن أصر باعه الحاكم

  90. ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باع بحصرته صح وإلا فلا

  91. ولو شرطا أن يبيعه العدل جاز

  92. ولا يشترط مراجعة الراهن في الأصح

  93. فإذا باع فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن

  94. ولو تلف ثمنه في يد العدل ثم استحق المرهون فإن شاء المشتري رجع على العدل وإن شاء على الراهن والقرار عليه

  95. ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده

  96. فإن زاد راغب قبل انقضاء الخيار فليفسخ وليبعه

  97. ومؤنة المرهون على الراهن

  98. ويجبر عليها لحق المرتهن على الصحيح

  99. ولا يمنع راهن من مصلحة المرهون كفصد وحجامة

  100. وهو أمانة في يد المرتهن

  101. ولا يسقط بتلفه شيء من دينه

  102. وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان

  103. ولو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد

  104. وهو قبل المحل أمانة

  105. ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه

  106. ولا يصدق في الرد عند الأكثرين

  107. ولو وطىء المرتهن المرهونة بلا شبهة فزان

  108. ولا يقبل قوله جهلت تحريمه إى أن يقرب إسلامه أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء

  109. وإن وطىء بإذن الراهن قبل دعواه جهل التحريم في الأصح فلا حد

  110. ويجب المهر إن أكرهها

  111. والولد حر نسيب وعليه قيمته للراهن

  112. ولو أتلف المرهون وقبض بدله صار هنا

  113. والخصم في البدل الراهن

  114. فإن لم يخاصم يخاصم المرتهن في الأصح

  115. فلو وجب قصاص اقتص الراهن وفات الرهن

  116. فإن وجب المال بعفوه أو بجناية خطأ لم يصح عفوه عنه

  117. ولا إبراء المرتهن الجاني

  118. ولا يسري الرهن إلى زيادته المنفصلة كثمر وولد

  119. فلو رهن حاملا وحل الأجل وهي حامل بيعت

  120. وإن ولدته بيع معها في الأظهر

  121. فإن كانت حاملا عند البيع دون الرهن فالولد ليس برهن في الأظهر.

  122. فصل

  123. جنى المرهون قدم المجني عليه

  124. فإن اقتص أو بيع له بطل الرهن

  125. وإن جنى على سيده فاقتص بطل

  126. وإن عفا على مال لم يثبت على الصحيح فيبقى رهنا

  127. وإن قتل مرهونا لسيده عند آخر فاقتص بطل الرهنان

  128. وإن وجب مال تعلق به حق مرتهن القتيل فيباع وثمنه رهن

  129. وقيل: يصير رهنا

  130. فإن كان مرهونين عند شخص بدين واحد نقصت الوثيقة

  131. أو بدينين وفي نقل الوثيقة غرض نقلت:

  132. ولو تلف مرهون بآفة بطل

  133. وينفك بفسخ المرتهن وبالبراءة من الدين

  134. فإن بقي شيء منه لم ينفك شيء من الرهن

  135. ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر فبرىء من أحدهما أنفك قسطه

  136. ولو رهناه فبرىء أحدهما انفك نصيبه.

  137. فصل

  138. اختلفا في الرهن أو قدره صدق الراهن بيمينه إن كان رهن تبرع

  139. وإن شرط في بيع تحالفا

  140. ولو ادعى أنهما رهناه عبدهما بمائة وصدقه احدهما فنصيب المصدق رهن بخمسين والقول في نصيب الثاني قوله بيمينه

  141. وتقبل شهادة المصدق عليه

  142. ولو اختلفا في قبضه فإن كان في يد الراهن أو في يد المرتهن وقال الراهن غصبته صدق الراهن بيمينه

  143. وكذا إن قال أقبضته عن جهة أخرى في الأصح

  144. ولو أقر بقبضه ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليفه

  145. وقيل: لا يحلفه إلا أن يذكر لإقراره تأويلا كقوله شهدت على رسم القبالة

  146. ولو قال أحدهما جنى المرهون وأنكر الآخر صدق المنكر بيمينه

  147. ولو قال الراهن جنى قبل القبض فالأظهر تصديق المرتهن بيمينه في إنكاره

  148. والأصح أنه إذا حلف غرم الراهن للمجني عليه

  149. وأنه يغرم الأقل من قيمة العبد وأرش الجناية

  150. وأنه لو نكل المرتهن ردت اليمين على المجني عليه لا على الراهن

  151. فإذا حلف بيع في الجناية

  152. ولو أذن في بيع المرهون فبيع ورجع عن الإذن وقال رجعت قبل البيع وقال الراهن بعده فالأصح تصديق المرتهن

  153. ومن عليه ألفان بأحدهما رهن فأدى ألفا وقال أديته عن ألف الرهن صدق بيمينه

  154. وإن لم ينو شيئا جعله عما شاء

  155. وقيل: يقسط.

  156. فصل

  157. من مات وعليه دين تعلق بتركته تعلقه بالمرهون

  158. وفي قول كتعلق الأرش بالجاني

  159. فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح

  160. ولو تصرف الوارث ولا دين ظاهر فظهر دين برد مبيع بعيب فالأصح أنه لا يتبين فساد تصرفه لكن إن لم يقض الدين فسخ

  161. ولا خلاف أن للوارث إمساك عين التركة وقضاء الدين من ماله

  162. والصحيح أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث

  163. فلا يتعلق بزوائد التركة ككسب ونتاج

  164. من مقدمة المؤلفوالله أعلم.

الحنابلة
كتاب آخر
الإقناعالحجاوي، ٤٤٧ مسألة
باب الرهن١٥٣ مسألة
  1. وهو توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها أو من ثمنها إن تعذر الوفاء من غيرها

  2. ويجوز في الحضر كالسفر

  3. وهو لازم في حق الراهن جائز في حق المرتهن

  4. يجوز عنده مع الحق وبعده: لا قبله

  5. والمرهون كل عين معلومة جعلت وثيقة حق يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها

  6. والمراد كل عين يجوز بيعها حتى المؤجر والمكاتب

  7. ويكن من الكسب كما كان وما أداه رهن معه

  8. فإن عجز كان هو وكسبه رهنا

  9. وإن عتق كان ما أداه بعد عقد الرهن رهنا

  10. فأما المعلق عتقه بصفة: فإن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه وإلا صح

  11. وإن كانت تحتمل الأمرين كقدوم زيد صح أيضا

  12. وتصح زيادة رهن ويكون حكمها حكم الأصل

  13. لا زيادة دينه: كالزيادة في الثمن

  14. ويصح الرهن ممن يصح بيعه وتبرعه ولو كان من غير من عليه الدين

  15. فيجوز أن يرهن مال نفسه على دين غيره ولو بغير رضاه: كما يجوز أن يضمنه وأولى

  16. وهو نظير إعارته للرهن وصرح به الشيخ

  17. فلا يصح من سفيه ومفلس ومكاتب وعبد ولو مأذونا لهم في تجارة ونحوهم

  18. ولا يصح معلقا بشرط ولا بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما

  19. ولا بد من معرفته وقدره وصفته وجنسه وملكه ولو منافعه: بأن يستأجر شيئا أو يستعير ليرهنه بإذن ربه فيهما ولو لم يبين لهما قدر الدين:

  20. لكن ينبغي أن يذكر المرتهن والقدر الذي يرهنه به وجنسه ومدة الرهن:

  21. ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهنه بغيره لم يصح الرهن

  22. وإن أذن له في رهنه بقدر من المال فنقص عنه صح وبأكثر صح في القول المأذون فيه فقط

  23. ولمعير أن يكلف راهنه فكه في محل الحق وقبله

  24. وله الرجوع قبل إقباضه المرتهن:

  25. لا المؤجر قبل مضي مدة الإجارة

  26. ويباع إن لم يقض الراهن الدين

  27. فإن بيع رجع بمثله في المثلى وإلا بأكثر الأمرين من قيمته أو ما بيع به

  28. ولو تلف ضمن المستعير فقط.

  29. وإن فك المعير أو المؤجر الرهن وأدى الذي عليه بإذن الراهن رجع به عليه

  30. وإن قضاه متبرعا لم يرجع بشيء

  31. وإن قضاه بغير إذنه ناويا الرجوع رجع

  32. فإن قال: أذنت لي في رهنه بعشرة فقال بل بخمسة فالقول قول المالك

  33. ولو رهنه دارا فانهدمت قبل قبضها لم ينفسخ عقد الرهن

  34. وللمرتهن الخيار إن كان الرهن مشروطا في البيع

  35. ويصح بكل دين واجب أو مآله إلى الوجوب حتى على مضمونه: كالغصوب والعواري والمقبوض على وجه السوم والمقبوض بعقد فاسد

  36. قال في الفائق: قلت وعليه يخرج الرهن على عواري الكتب الموقوفة ونحوها انتهى

  37. ويصح على نفع إجارة في الذمة: كخياطة ثوب وبناء دار ونحو ذلك

  38. لا على دية على عاقلة قبل الحلول

  39. وبعده يصح

  40. ولا على دين كتابة وجعل في جعالة وعوض في مسابقة قبل العمل

  41. وبعده يصح فيهما

  42. ولا عهدة مبيع وعوض غير ثابت في الذمة: كثمن معين وأجرة معينة في إجارة ومعقود عليه فيها إذا كان منافع معينة كدار وعبد ودابة لحمل شيء معين إلى مكان معلوم

  43. ويصح رهن ما يسرع فساده بدين حال أو مؤجل

  44. فإن كان مؤجلا وكان الرهن مما يمكن تجفيفه كالعنب فعلى الراهن تجفيفه

  45. وإن كان مما لا يجفف كالبطيخ والطبيخ وشرط بيعه وجعل ثمنه رهنا فعل ذلك

  46. وإن أطلقا بيع أيضا

  47. وإن شرط لا يباع لم يصح كما لو شرط عدم النفقة على الحيوان

  48. وحيث يباع: فإن كان جعل للمرتهن بيعه أو إذن له فيه بعد العقد أو اتفقا على أن غيره يبيعه باعه وإلا باعه الحاكم وجعل ثمنه رهنا إلى الحلول

  49. وكذلك الحكم أن رهنه ثيابا فخاف تلفها أو حيوانا فخاف موته

  50. ويصح رهن المشاع من الشريك ومن أجنبي

  51. وثم أن كمما لا ينقل كالعقار خلى بينه وبينه وإن لم يحضر الشريك

  52. وإن كان مما ينقل فرضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز وإلا جعله حاكم في يد أمين أمانة أو باجرة

  53. وله أن يؤجره

  54. ويصح أن يرهن بعض نصيبه من المشاع: كأن يرهن نصف نصيبه أو نصيبه من عين مثل نصف دار فيرهن نصيبه من بيت منها بعينه لشريكه أو غيره ولو كان مما تمكن قسمته بالأرفق ولا رد عوض

  55. فإن اقتسما فوقع المرهون لغير الراهن لم تصح القسمة قطع به الموفق والشارح

  56. ويصح رهن القن المرتد والعاقل في المحاربة والجاني: عمدا كانت الجناية أو خطأ على النفس أو دونها

  57. فإن كان المرتهن عالما بالحال فلا خيار له

  58. وإن لم يكن عالما ثم علم بعد إسلام المرتد وفداء الجاني فكذلك لأن العيب زال

  59. وإن علم قبل ذلك فله رده وفسخ البيع إن كان مشروطا في العقد

  60. وإن اختار إمساكه فلا أرش له

  61. وكذل لا أرش له لو لم يعلم قتل العبد بالردة أو القصاص أو أخذ بالجناية

  62. ويصح رهن المدبر والحكم فيما إذا علم وجود التدبير أو لم يعلم كالحكم في العبد الجاني

  63. فإن مات السيد قبل المدبر بطل الرهن

  64. وإن عتق بعضه بقي الرهن فيما بقي

  65. وإن لم يكن للسيد ما يفضل عن وفاء الدين بيع المدبر في الدين وبطل التدبير

  66. وإن كان الدين لا يستغرقه بيع منه بقدر الدين وعتق ثلث الباقي وباقيه للورثة

  67. ويحرم رهن مال يتيم لفاسق

  68. ويصح رهن مبيع بعد قبضه

  69. وكذا قبله في غير مكيل وموزون ومعدود ومذروع ولو على ثمنه وتقدم حكم المكيل ونحوه

  70. وما لا يصح بيعه: كالمصحف وأم الولد والوقف والعين المرهونة والكلب ولو ما لا يقدر على تسلمه والمجهول الذي لا يصح بيعه لا يصح رهنه

  71. فلو قال رهنتك أحد هذين العبدين أو نحوهما لم يصح للجهالة أو عبدي الآبق أو هذا الجراب أو البيت أو هذه الخريطة بما فيها لم يصح،

  72. وإن لم يقل بما فيها صح للعلم بها

  73. ولا مالا يجوز بيعه من أرض الشام والعراق ونحوهما مما فتح عنوة

  74. وكذا حكم بنائها منها

  75. فإن كان من غير أجزائها أو رهن الشجر الممدود فيها صح

  76. ولا رهن مال غيره بغير إذنه

  77. فإن رهن عينا يظنها لغيره: نحو أن يرهن عبد أبيه فيتبين أنه قد مات وصار العبد ملكه بالميراث صح

  78. ولا رهن المبيع في مدة الخيار:

  79. إلا أن يرهنه المشتري والخيار له وحده فيصح ويبطل خياره

  80. ولو أفلس المشتري فرهن البائع عين ماله التي له الرجوع فيها قبل الرجوع أو رهن الأب العين التي وهبها لولده قبل رجوعه لم يصح:

  81. لكن يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع والزرع الأخضر

  82. والأمة دون ولدها وعكسه

  83. ويباعان ويوفي الدين من المرهون منهما والباقي للراهن

  84. فإذا كانت الجارية هي المرهونة وكانت قيمتها مائة مع كونها ذات ولد وقيمة الولد خمسين فحصتها ثلثا الثمن

  85. فإن لم يعلم المرتهت بالولد ثم علم فله الخيار في الرد والإمساك

  86. فإن أمسك فلا شيء له غيرها

  87. وإن ردها فله فسخ البيع إن كانت مشروطة فيه

  88. وإن تعيب الرهن أو استحال العصير خمرا قبل القبض فللبائع الخيار بين قبضه معيبا ورضاه بلا رهن فيما إذا تخمر العصير وبين فسخ البيع ورد الرهن

  89. وإن علم بالعيب بعد قبضه فكذلك

  90. وليس له مع إمساكه الأرش من أجل العيب

  91. وإن رهن ثمرة إلى محل فحدث فيه ثمرة أخرى لا تتميز فالرهن باطل

  92. وإن رهنها بدين حال أو شرط قطعها عند خوف اختلاطها جاز

  93. فإن لم يقطعها حتى اختلطت لم يبطل الرهن

  94. فإن سمح الراهن ببيع الجميع على أنه رهن أو اتفقا على قدر منه جاز

  95. وإن اختلفا أو تشاحا فقول الراهن مع يمينه

  96. ولو رهن العبد المأذون له من يعتق على السيد لم يصح لأنه صار حرا بشرائه

  97. ولو رهن الوارث تركة الميت أو باعها وعلى الميت دين ولو من زكاة صح

  98. فإن قضي الحق من غيره فالرهن بحاله وإلا فللغر ماء انتزاعه

  99. والحكم فيه كالحكم في الجاني

  100. وكذا الحكم لو تصرف في التركة ثم رد عليه مبيع باعه الميت بعيب ظهر فيه أو حق تعلق تجدده بالتركة: مثل أن وقع إنسان أو بهيمة في بئر حفره في غير ملكه بعد موته لأن تصرفه صحيح لكن غير نافذ

  101. فإن قضي الحق من غيره وإلا فسخ البيع والرهن

  102. ويصح رهن عبد مسلم لكافر إذا اشترط كونه في يد مسلم عدل

  103. ومثله كتب الحديث والتفسير

  104. ولا يلزم الرهن في حق الراهن إلا بالقبض للمرتهن أو وكيله أو من اتفقا عليه

  105. وليس له قبضه إلا بإذن الراهن

  106. فإن قبضه بغير إذن لم يثبت حكمه وكان بمنزلة ما لم يقبض

  107. فلو استناب المرتهن الراهن في القبض لم يصح

  108. وعبد الراهن وأم ولده كهو:

  109. لكن تصح استنابة مكاتب وعبده المأذون له

  110. وصفة قبضه كمبيع

  111. فإن كان منقولا فقبضه نقله أو تناوله: موصوفا كان أو معينا لعبد وثوب وصبرة

  112. وإن كان مكيلا فبكيله

  113. وإن كان موزونا فبوزنه أو مذروعا فبذرعه أو معدودا فبعده

  114. وإن كان غير منقول كعقار وثمر على شجر وزرع في أرض فبالتخلية بينه وبين مرتهنه من غير حائل

  115. ولو رهنه دارا فخلى بينه وبينها وهما فيها ثم خرج الراهن صح القبض لوجود التخلية

  116. وقبل قبضه جائز غير لازم

  117. فلو تصرف فيه راهن قبله بهبة أو بيع أو عتق أو جعله صداقا أو عوضا في خلع أو رهنه ثانيا نفذ تصرفه وبطل الرهن الأول سواء اقبض الهبة والبيع والرهن الثاني أو لم يقبضه

  118. وإن دبره أو أجره أو كاتبه أو زوج الأمة لم يبطل الرهن

  119. ولو أذن في قبضه ثم تصرف قبله نفذ أيضا

  120. وإن امتنع من إقباضه لم يجبر:

  121. لكن أن شرطه في عقد بيع وامتنع من إقباضه فللبائع فسخ البيع

  122. ولو رهنه ما هو في يده وزال الضمان كما لو كان غير مضمون عليه: كالوديعة ونحوها ويلزم الرهن بمجرد ذلك

  123. ولا يحتاج إلى أمر زائد على ذلك كهبة

  124. فإن جن أحد المتراهنين قبل القبض أو مات لم يبطل الرهن

  125. ويقوم ولي المجنون مقامه

  126. فإن كان المجنون هو الراهن هنا فعل وليه ما فيه الحظ له من التقبيض وعدمه

  127. وإن كان المرتهن قبضه وليه

  128. وإن مات قام وارثه مقامه

  129. فإن مات الراهن لم يلزم ورثته تقبيضه

  130. فإن لم يكن على المستدين سوى هذا الدين فللورثة تقبيض الرهن

  131. وإن كان عليه دين سواه فليس للورثة تخصيص المرتهن بالرهن

  132. وسواء فيما ذكرنا ما بعد الإذن في القبض وما قبله لأن الإذن يبطل بالموت والجنون والإغماء والحجر

  133. فلو حجر على الراهن بفلس قبل التسليم لم يكن له تسليمه

  134. وإن كان لسفه فكما لو زال عقله بجنون

  135. وإن أغمي عليه لم يكن للمرتهن قبض الرهن

  136. وليس لأحد تقبيضه لأن المغمي عليه لا تثبت عليه الولاية وانتظرت إفاقته

  137. وإن خرس وكانت له كتابة مفهومة أو إشارة معلومة فكمتكلم وإلا لم يجز القبض

  138. وإن كان أحد هؤلاء قد إذن في القبض بطل حكمه لأن إذنهم يبطل بما عرض لهم

  139. واستدامة قبضه شرط في لزومه

  140. فإن أخرجه المرتهن باختياره إلى الراهن زال لزومه وبقي كأنه لم يوجد فيه قبض: سواء أخرجه بإجارة أو إعارة أو إيداع أو غير ذلك

  141. فإن رده إليه باختياره بحكم العقد السابق

  142. وإن أزيلت يده بغير حق: كالغصب والسرقة وإباق العبد وضياع المتاع ونحوه فلزومه باق

  143. وإن أقر الراهن بالتقبيض ثم أنكر وقال: أقررت بذلك ولم أكن أقبضت شيئا أو أقر المرتهن بالقبض ثم أنكره - فقول المقر له

  144. فإن طلب المنكر يمينه فله ذلك

  145. وإن اختلفا في القبض فقال المرتهن: قبضته وأنكر الراهن فقول صاحب اليد

  146. وإن اختلفا في الإذن فقال الراهن: أخذته بغير إذني فقال: بل بإذنك وهو في يد المرتهن فقول الراهن: جزم به في الكافي

  147. وإن قال: أذنت لك ثم رجعت قبل القبض فأنكر المرتهن فقوله

  148. ولو رهنه عصيرا فتخمر زال لزومه ووجبت إراقته

  149. فإن أريق بطل العقد فيه

  150. ولا خيار للمرتهن

  151. وإن عاد خلا لزمه بحكم العقد السابق

  152. وإن أجره أو أعاره لمرتهن أو غيره بإذنه فلزومه باق:

  153. لكنه يصير في العارية مضمونا.

  1. فصل:

  2. - وتصرف راهن في رهن لازم بغير إذن مرتهن بما يمنع ابتداء عقده كهبة ووقف وبيع ورهن ونحوه - لا يصح:

  3. إلا العتق مع تحريمه فإنه ينفذ ولو معسرا

  4. ويؤخذ من موسر قيمته وقت عتقه رهنا مكانه

  5. ومتى أيسر معسر بقيمته قبل حلول الدين أخذت منه وجعلت رهنا

  6. وإن أيسر بعده طولب بالدين فقط

  7. وإن أذن فيه أو في غيره مما تقدم صح وبطل الرهن

  8. وإن إذن في البيع ففيه تفصيل يأتي قريبا

  9. وله إخراج زكاته مه بلا إذن مرتهن إن عدم غيره

  10. ومتى أيسر جعل بدله رهنا

  11. وله غرس أرض إذا كان الدين مؤجلا

  12. ووطء بشرط أو إذن مرتهن

  13. وإجارة وإعارته بإذنه أيضا

  14. والرهن يحرم بدونه

  15. ولا يمنع من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه كمن سقي الشجر وتلقيح وإنزاء فحل على إناث ومداواة وفصد ونحوه وفتح رهصة التبزيع لأن ذلك مصلحة للرهن وزيادة في حق المرتهن من غير ضرر عليه فلم يملك المنع منه:

  16. وكذا تعليم قن صناعة ودابة السير،

  17. وإن كان الرهن فحولا لم يكن له إطراقها بغير رضا المرتهن:

  18. إلا أن تتضرر بتركه فيجوز: كالمداواة

  19. ويمنع من قطع أصبع زائدة وسلعة فيها خطر

  20. ويمنع من ختانه

  21. إلا مع دين مؤجل يبرأ قبل أجله والزمان معتدل لا يخاف عليه فيه

  22. وللمرتهن مداواة ماشية لمصلحة

  23. وليس للراهن الانتفاع بالرهن باستخدام ولا وطء الأمة ولو آيسة أو صغيرة ولا سكنى ولا التصرف فيه بإجارة ولا إعارة ولا غير ذلك بغير رضا المرتهن

  24. وتكون منافعه معطلة

  25. فإن كانت دارا أغلقت

  26. وإن كان عبدا أو غيره تعطلت منافعه حتى يفك الرهن

  27. ويصح رهن الأمة المزوجة

  28. وليس له تزويج الأمة المرهونة فإن فعل لم يصح

  29. ولا وطؤها فإن فعل فلا حد عليه ولا مهر

  30. وإن أتلف جزءا منها أو نقصها: مثل إن افتض البكر أو أفضاها فعليه قيمة ما أتلف

  31. فإن شاء جعله رهنا معها وإن شاء جعله قضاء من الحق إن لم يكن حل

  32. وإن كان قد حل جعله قضاء لا غير

  33. وإن أولدها بأن أحبلها بعد لزوم الرهن وولدت ما تصير به أم ولد خرجت من الرهن وأخذت منه قيمتها حين أحبلها فجعلت رهنا:

  34. إلا أن يكون الوطء بإذن المرتهن

  35. فإن إذن ثم رجع فكمن لم يأذن

  36. وإن اختلفا في الإذن فالقول قول من ينكر

  37. وإن أقر المرتهن بالأذن وأنكر كون الولد من الوطء المأذون فيه أو قال: هو من زوج أو زنا فقول الراهن بغير يمين

  38. وإن اعترف المرتهن بالأذن في الوطء وبالوطء وبالولادة ويمضي مدة بعد الوطء يمكن أن تلده فيها اعتبر مضي ستة أشهر من وطئه

  39. ولو أذن في ضربها فضربت فتلفت فلا ضمان عليه

  40. وإذا رهنها فبانت حائلا أو حاملا بولد لا يلحق الراهن فالرهن بحاله

  41. وكذلك إن كان يلحق به لكن لا تصير به أم ولد: مثل أن وطئها وهي زوجته ثم ملكها ثم رهنها

  42. وإن بانت حاملا بما تصير به أم ولد بطل الرهن

  43. ولا خيار للمرتهن ولو كان مشروطا في البيع

  44. وإن أقرا الراهن بالوطء بعد لزوم الرهن قبل في حقه ولا يقبل في حق المرتهن

  45. وإن أذن مرتهن لراهن في بيع الرهن بشرط أن يجعل ثمنه رهنا مكانه أو إذن في بيعه بعد حلول الدين صح البيع وبطل الرهن في عينه وصار الثمن رهنا ويأخذ الدين الحال منه

  46. وما سواه يبقى رهنا إلى اجله

  47. وبدونهما: أي حلول الدين أو شرط ثمنه رهنا يبطل الرهن بالبيع

  48. فإن اختلفا في الأذن فقول مرتهن

  49. فإن أقر به واختلفا في شرط جعل ثمنه رهنا فقول الراهن

  50. وإن أذن له في بيعه بشرط أن يعجل دينه من ثمنه صح البيع ولغا الشرط

  51. ويكون الثمن رهنا

  52. وللمرتهن الرجوع في كل تصرف أذن فيه قبل وقوعه

  53. فإن ادعى أنه رجع قبل البيع لم يقبل لأنه تعلق به حق ثالث

  54. ولو ثبت رجوعه وتصرف الراهن جاهلا رجوعه لم ينفذ تصرفه

  55. ونماء الرهن منفصلا كان أو متصلا وكسبه وغلاء ثمنه وصوفه ولبنه وورق شجرة المقصود ومهره وأرش الجناية عليه الموجبة للمال وما يسقط من ليفه وسعفه وعراجينه وزرجون الكرم وما قطع من الشجر من حطب وانقاض الدار تكون رهنا في يد من الرهن في يده كالأصل فتباع معه إذا بيع وتأتي الجناية الموجبة للقصاص

  56. وإذا رهن أرضا أو دارا أو غيرهما تبعه في الرهن ما يتبع في البيع من شجر وغيره وما لا فلا.

  1. فصل:

  2. - ومؤنة الرهن من طعامه وكسوته ومسكنه وحفظه وكفنه وبقية تجهيزه أن مات وأجرة مخزنه إن كان مخزونا وسقيه وتلقيحه وزباره وجذاذه ورعي ماشية ورده من إباقه ومداواته لمرض أو جرح وختانه - على الراهن

  3. فإن تعذر أخذ ذلك من الراهن بيع منه فيما يجب عليه فعله بقدر الحاجة

  4. فإن خيف استغراقه بيع كله

  5. وعلى الراهن تجفيف الثمرة إذا احتاجت إليه والحق مؤجل

  6. وإن كان حالا بيعت

  7. وإن اتفقا على بيعها وجعل ثمنها رهنا بمؤجل جاز

  8. فإن اختلفا قدم قول من يستبقيها:

  9. إلا أن تكون مما تقل قيمته بالتجفيف وقد جرت العادة ببيعه رطبا فيباع ويجعل ثمنه رهنا

  10. وإن اتفقا على قطعها في وقت جاز: حالا كان الحق أو مؤجلا أو كان الأصلح القطع أو الترك

  11. ويقدم قول من طلب الأصلح إن كان ذلك قبل حلول الحق: وإلا قول من طلب القطع

  12. وإن كانت الثمرة مما لا ينتفع بها قبل كمالها لم يجز قطعها قبله ولم يجبر عليه

  13. وإن أراد الراهن السفر بالماشية ليرعاها في مكان آخر وكان لها في مكانها مرعى تتماسك به فللمرتهن منعه

  14. وإن أجدب مكانها فلم تجد ما تتماسك به فله السفر بها:

  15. إلا أنها تكون في يد عدل يرضيان به أو ينصبه الحاكم ولا ينفرد الراهن بها

  16. فإن امتنع الراهن من السفر بها فللمرتهن نقلها

  17. وإن أراد السفر بها واختلفا في مكانها قدم من يعين الأصلح

  18. فإن استويا قدم قول المرتهن

  19. وأيهما أراد نقلها عن البلد مع خصبه إلى مثله أو أخصب منه لم يكن له ذلك

  20. وإن اتفقا عليه جاز

  21. ولا يجبر الراهن على مداواة الرهن ولا إنزاء الفحل على الإناث ونحو ذلك ما لا يحتاج إليه لبقاء الرهن

  22. وإن جربت الماشية فللراهن دهنها بما يرجى نفعه ولا يخاف ضرره كالقطران والزيت اليسير

  23. وإن خيف ضرره كالكثير فللمرتهن منعه

  24. وهو أمانة في يد المرتهن ولو قبل العقج كما بعد الوفاء أو الإبراء

  25. وإن تلف بغير تعد منه أو تفريط فلا شيء عليه كما لو تلف تحت يد العدل وليس عليه رده: كالوديعة

  26. فإن سأله مالكه دفعه إليه لزم من هو في يده من المرتهن أو العدل دفعه إليه إذا أمكنه

  27. فإن لم يفعل صار ضامنا

  28. وإن تعدى فيه أو فرط زال ائتمانه: كوديعة

  29. ويصير مضمونا والرهن بحاله

  30. ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه: كدفع عبد يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه وكحبس عين مؤجرة بعد الفسخ على الأجرة ويتلفان

  31. بخلاف حبس البائع المبيع المتميز على ثمنه فإنه يسقط بتلفه

  32. وإذا تلف الرهن لم يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهنا آخر

  33. وإن قضي بعض دينه أو أبرأه منه وببعضه رهن أو كفيل وقع مما نواه الدافع أو المبرىء والقول قوله في النية واللفظ

  34. فإن أطلق صرفه إلى أيهما شاء

  35. وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الدين ولو عينين تلفت إحداهما

  36. ولا ينفك شيء من الرهن ولو أمكن قسمته حتى يقضي جميع الدين حتى ولو قضي أحد الوارثين ما يخصه من دين رهن

  37. ويقبل قوله في التلف دون الرد

  38. وإن ادعاه بحادث ظاهر قبل قوله فيه ببينة تشهد بالحادث ثم قوله في تلفه به بدونها

  39. وإن رهنه عند رجلين فوفي أحدهما أو رهنه رجلان شيئا فوفاه أحدهما أنفك في نصيبه: كتعدد العقد

  40. فإن أراد من انفك نصيبه مقاسمة المرتهن وكان الرهن مما لا تنقصه القسمة فله ذلك وإلا فلا

  41. ويقيد في يد المرتهن بعضه رهن وبعضه وديعة

  42. وإذا حل الدين لزم الراهن الإيفاء

  43. فإن امتنع من وفائه فإن كان الراهن إذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين:

  44. لكن لو باعه العدل اشترط إذن المرتهن

  45. ولا يحتاج إلى تجديد إذن الراهن

  46. ويجوز للعدل أو المرتهن بيع قيمة الرهن كأصله بالأذن الأول

  47. فإن لم يكن أذن أو أذن ثم عزله رفع الأمر إلى حاكم فيجبره على وفاء الدين أو بيع الرهن

  48. فإن لم يفعل حبسه أو عزره ليبيعه

  49. فإن أبى باعه عليه وقضى الدين

  50. وحكم الغائب حكم الممتنع من الوفاء

  51. قال الشيخ: ومتى لم يكن بيع الرهن إلا بخروج المديون من الحبس أو يمشي معه هو أو وكيله.

  1. فصل:

  2. - وإذا قبض الرهن من تراضي المتراهنان أن يكون على يده صح قبضه وكان وكيلا للمرتهن وقام قبضه مقام قبض المرتهن في اللزوم به إذا كان ممن يجوز توكيله:

  3. وهو الجائز التصرف مسلما كان أو كافرا عدلا أو فاسقا ذكرا أو أنثى:

  4. لا صبيا فإن فعلا فقبضه وعدمه سواء

  5. ولا عبدا بغير إذن سيده ولا مكاتبا بغير جعل

  6. وإن شرط جعله في يد اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بحفظه

  7. ويمكن اجتماعهما في الحفظ: بان يجعلاه في مخزن عليه لكل واحد منهما قفل

  8. فإن سلمه أحدهما إلى الآخر فعليه ضمان النصف

  9. فإن مات أحدهما أو تغيرت حله بفسق أو ضعف عن الحفظ أو عداوة - أقيم مقامه عدل يضم إلى الآخرة

  10. وليس للراهن ولا للمرتهن إذا لم يتفقا ولا للحاكم نقل الرهن عن يد من تشارطا أن يكون على يده إن كان عدلا ولم تتغير حاله عن الأمانة ولا حدثت بينه وبين أحدهما عداوة

  11. وله رده عليهما وعليهما قبوله

  12. فإن امتنعا اجبرهما الحاكم

  13. فإن دفعه إلى أمين من غير امتناعهما ضمن الحاكم والأمين معا

  14. وكذلك لو تركه العدل عند آخر مع وجودهما ضمن العدل والقابض

  15. فإن امتنعا ولم يجد حاكما فتركه عند عدل آخر لم يضمن

  16. وإن امتنع أحدهما لم يكن له دفعه إلى الآخر فإن فعل ضمن

  17. فإن كانا غائبين أو نغيبا وكان للعدل عذر من مرض أو سفر أو نحوه دفعه فقبضه أو اقبضه الحاكم عدلا

  18. فإن لم يجد حاكما أودعته ثقة

  19. فإن أودعه الثقة مع وجود الحاكم ضمن

  20. وإن لم يكن له عذر وكانت الغيبة دون مسافة القصر فكما لو كانا حاضرين

  21. وإن كان أحدهما غائبا وحده فحكمهما حكم الغائبين

  22. وليس له دفعه إلى الحاضر منهما

  23. وكل موضع قلنا يجوز له دفعه إلى أحدهما إذا دفعه إليه فعليه رده إلى يده فإن لم يفعل ضمن حق الآخر

  24. وإن اتفقا على نقله عن يده جاز

  25. وكذلك لو كان الرهن في يد المرتهن فلم تتغير حاله لم يكن للراهن ولا للحاكم نقله عن يده

  26. فإن تغير حال العدل بفسق أو ضعف أو حدثت عداوة بينه وبينهما أو بينه وبين أحدهما فلمن طلب نقله عن يده ذلك ويضعانه في يد من اتفقا عليه

  27. فإن اختلفا وضعه الحاكم عند عدل

  28. وإن اختلفا في تغيير حاله بحث الحاكم وعمل بما ظهر له:

  29. وهكذا لو كان في يد المرتهن فتغيرت حاله في الثقة والحفظ فللراهن رفعه عن يده إلى الحاكم ليضعه في يد عدل

  30. وإن مات العدل أو المرتهن لم يكن لورثتهما إمساكه إلا برضاهما

  31. فإن اتفقا عليه أو على عدل يضعانه عنده فلهما ذلك

  32. وإن اختلف عند موت العدل أو اختلف الراهن ورثة المرتهن رفعا الأمر إلى الحاكم ليضعه بيد عدل

  33. وإن أذن الراهن والمرتهن للعدل في البيع أو أذن الراهن للمرتهن فيه وعين نقدا تعين وإلا لم يبع إلا بنقد البلد

  34. فإن كانت فيه نقود باع بأغلبها

  35. فإن تساوت باع بجنس الدين

  36. فإن لم يكن فيه جنس الدين باع بما بدا أنه أصلح

  37. فإن تساوت عين حاكم

  38. وإن اختلف الراهن والمرتهن على العدل في تعيين النقد لم يسمع قول واحد منهما

  39. ويرفع العدل الأمر إلى الحاكم فيأمره ببيعه بنقد البلد: سواء كان من جنس الحق أو لم يكن وافق قول أحدهما أو لا

  40. وحكمه في البيع حكم الوكيل في وجوب الاحتياط والمنع من البيع بدون ثمن المثل وغير ذلك:

  41. لكن لا يبيع ها نساء

  42. ومتى خالف لزمه ما يلزم الوكيل المخالف

  43. وإن قبض الثمن فتلف في يده من غير تعد ولا تفريط: ويقبل قوله في تلفه: فمن ضمان الراهن.

  1. فصل:

  2. - وإن استحق الرهن المبيع رجع المشتري على الراهن أن أعلمه العدل أنه وكيل وإلا فعلى العدل:

  3. وهكذا كل وكيل باع ما ل غيره

  4. فإن علم المشتري بعد تلف الثمن في يد العدل رجع أيضا على الراهن

  5. ولا شيء على العدل

  6. فأما المرتهن فقد بان له أن عقد الرهن كان فاسدا:

  7. فإن كان مشروطا في البيع ثبت له الخيار فيه وإلا سقط حقه

  8. وإن كان الراهن مفلسا حيا أو ميتا كان المرتهن والمشتري أسوة الغرماء

  9. وإن خرج مستحقا بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري على المرتهن

  10. وإن كان المشتري رده بعيب لم يرجع على المرتهن ولا على العدل ويرجع على الراهن

  11. وإن كان العدل حين باعه لم يعلم المشتري أنه وكيل كان الرجوع عليه

  12. ويرجع هو على الراهن إن أقر العدل بالعيب أو ثبت ببينة

  13. وإن أنكر فقوله مع يمينه

  14. فإن نكل فقضي عليه بالنكول ورجع المشتري عليه لم يرجع العدل على الراهن لأنه يقول أن المشتري ظلمه

  15. وإن تلف المبيع في يد المشتري ثم بان مستحقا قبل وزن ثمنه فللمغصوب منه تضمين من شاء من الغاصب والعدل والمرتهن والمشتري

  16. ويستقر الضمان على المشتري ولو لم يعلم لأن التلف في يده

  17. وإن ادعى العدل دفع الثمن إلى المرتهن فأنكر ولم يكن قضاه ببينة ولا حضور راهن ضمن كما لو أمره بالأشهاد فلم يفعل

  18. ولا يقبل قوله عليهما في تسليمه لمرتهن فيحلف مرتهن ويرجع على أيهما شاء

  19. فإن رجع على العدل لم يرجع العدل على أحد

  20. وإن رجع على راهن رجع على العدل

  21. وإن دفعه العدل إلى المرتهن بحضرة الراهن أو ببينة وسواء كانت حاضرة أو غائبة حية أو ميتة إن صدقه المرتهن لم يرجع عليه - ويأتي حكم الوكيل -

  22. وإن غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده إليه زال عنه الضمان

  23. ولو كان الرهن في يد المرتهن فتعدى ثم زال التعدى أو سافر به ثم رده لم يزل عنه الضمان

  24. وإذا استقرض ذمي من مسلم مالا فرهنه خمرا لم يصح: سواء جعله في يد ذمي أو غيره

  25. فإن باعها الراهن أو نائبه الذمي وجاء المقرض بثمنها لزمه قبوله

  26. فإن أبى قيل له: أما أن تقبض وأما أن تبرىء

  27. وإن جعلها في يد مسلم فباعها المسلم لم يجبر المرتهن على قبول الثمن

  28. وإن شرط أن يبيع المرتهن أو العدل الرهن صح ولم يؤثر فيه:

  29. وكذا كل شرط وافق مقتضى العقد

  30. وإن عزلهما أو مات - عزلا: علما أولم يعلما

  31. وإن أتلف الرهن في يد العدل أجنبي فعلى المتلف بدله يكون رهنا في يده بمجرد الأخذ

  32. وله المطالبة به

  33. فإن كان البدل من جنس الدين وقد أذن له في وفائه من ثمن الرهن ملك إيفاءه منه

  34. وإن شرط شرطا لا يقتضيه العقد: كالمحرم والمجهول المعدوم وما لا يقدر على تسلميه ونحوه أو ينافيه: نحو إلا يباع عند حلول الحق أو لا يباع ما خيف تلفه أو بيعه بأي ثمن كان أو لا يبيعه إلا بما يرضيه أو ينتفع به الراهن والمرتهن أو كونه مضمونا على المرتهن أو العدل أو لا يقبضه إن جاءه بحقه في محله وإلا فالرهن له بالدين أو الراهن بمبيع له بالدين الذي له عليه أو لا يستوفي الدين من ثمنه أو شرطا الخيار للراهن أو لا يكون العقد لازما في حقه أو توقيت الرهن أو يكون الرهن يومأ ويوما لا أو كون الرهن في يد الراهن - فالشرط فاسد والرهن صحيح:

  35. لكن إذا لم يكن مقبوضا فغير لازم

  36. وإن كان مجهولا أو محرما ونحوه فباطل

  37. وإذا رهنه أمة وشرط كونها عند امرأة أو ذي محرم لها أو كونها في يد المرتهن أو أجنبي على وجه لا يفضى إلى الخلوة بها: مثل أن يكون لهما زوجات أو سراري أو نساء من محارمهما في دارهما جاز

  38. وإن لم يكن كذلك فسد الشرط لإفضائه إلى الخلوة المحرمة

  39. ولا يفسد الرهن ويجعلها الحاكم على يد من يجوز أن تكون عنده

  40. وإن كان مرتهن العبد امرأة لا زوج لها فشرطت كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته بها لم يجز أيضا

  41. وإن قال الغريم رهنتك عبدي هذا على أن تزيد لي في الأجل كان باطلا

  42. وإذا فسد الرهن وقبضه المرتهن فلا ضمان عليه

  43. وكل عقد كان صحيحا مضمونا أو غير مضمون ففاسده كذلك

  44. فإن كان مؤقتا أو شرط أنه يصير للمرتهن بعد انقضاء مدته صار بعد ذلك مضمونا لأنه مقبوض بحكم بيع فاسد

  45. وحكم الفاسد العقود حكم الصحيح في الضمان.

  1. فصل:

  2. - وإذا اختلفا في قدر الدين الذي به الرهن نحو أن يقول الراهن رهنتك عبدي هذا بألف فقال المرتهن: بل بألفين أو في قدر الرهن نحو أن يقول رهنتك هذا فقال المرتهن: وهذا أيضا فقول راهن بيمينه

  3. أو رده أو قال: رهنتك بالمؤجل من الألفين فقال: بل بالحال أو قال: ببعض الدين فقال المرتهن بل بكله أو قال: أقبضتك عصيرا في عقد شرط فيه رهنه فقال: بل خمرا أو اختلفا في عين الرهن: نحو رهنتك هذا فقال المرتهن ك بل هذا فقول الراهن مع يمينه

  4. وإن اختلفا في تلف العين أو في قيمتها حيث لزمت المرتهن فقوله

  5. وإن ابرأه المرتهن من أحد الدينين واختلفا في تعيينه فقول مرتهن

  6. وإن قال: رهنتك هذا العبد فقال: بل هذه الجارية خرج العبد من الرهن وحلف الراهن أنه ما رهنه الجارية وخرجت من الرهن أيضا

  7. وإن ادعى المرتهن أنه قبضه منه قبل قوله إن كان بيده

  8. ولو كان بيد رجل عبد فقال الآخر: رهنتني عبدك هذا بألف فقال: بل غصبته أو هو وديعة عندك أو عارية فقول السيد: سواء اعترف السيد بالدين أو جحده

  9. ولو قال: أرسلت وكيلك فرهن عندي هذا على ألفين قبضهما مني فقال: ما أذنت له إلا في رهنه بألف:

  10. فإن صدق الرسول الراهن حلف الرسول ما رهنه إلا بألف ولا قبض إلا ألفا ولا يمين على الراهن

  11. فإذا حلف الوكيل برئا جميعا أي الرسول والراهن

  12. وإن نكل فعليه الألف المختلف فيه ولا يرجع به على أحد

  13. وإن صدق المرتهن فقول الراهن مع يمينه

  14. فإن نكل قضي عليه بالألف ويدفع إلى المرتهن

  15. وإن حلف بريء وعلى الرسول الألف ويبقى الرهن بالألف

  16. وإن عدم الوكيل أو تعذر أحلافه فعلى الراهن اليمين أنه ما أذن في رهنه إلا بألف ولا قبض أكثر منه وبقي الرهن بألف

  17. ولو قال: رهنتك عبدي الذي بيدك بألف قال: بل بعتنيه بها أو قال: بعتكه به فقال: بل رهنتنيه ولا بينة حلف كل منهما على نفي ما ادعى عليه به وسقط ويأخذ الراهن وهنه ويبقى الألف بلا رهن

  18. وكل أمين يقبل قوله في الرد فطلب منه فليس له تأخيره حتى يشهد عليه ولو قلنا يحلف

  19. وكذا مستعير ونحوه لا حجة عليه

  20. وإن كان عليه حجة فله تأخيره: كدين بحجة

  21. فإذا قبض الوديعة ببينة دفعها ببينة

  22. ولا يلزمه دفع الوثيقة بل الإشهاد بأخذه

  23. قال في الترغيب: لا يجوز للحاكم إلزامه به

  24. وكذا الحكم في تسليم بائع كتاب ابتياعه إلى مشتر - ويأتي أخر الوكالة -

  25. وإن أقر الراهن أنه اعتق العبد قبل رهنه وكذبه المرتهن عتق وأخذت منه قيمته إن كان موسرا وجعلت رهنا: كما لو باشر عتقه

  26. وإن أقر انه كان جنى أو أنه باعه أو غصبه قبل على نفسه ولم يقبل على المرتهن: إلا أن يصدقه

  27. ويلزم المرتهن اليمين أنه ما يعلم ذلك

  28. فإن نكل قضي عليه.

  1. فصل:

  2. - وإذا كان مركوبا أو محلوبا فله أن يركب ويحلب حيوانا ولو أمة مرضعة بغير إذن راهن بقدر نفقته نصا متحريا للعدل في ذلك وسواء أنفق مع تعذر النفقة من الراهن بغيبة أو امتناع أو مع القدرة على أخذ النفقة منه أو استثنائه

  3. ولا ينهكه

  4. فإن فضل من اللبن شيء باعه المأذون له وإلا باعه الحاكم

  5. وإن فضل من النفقة شيء رجع به على راهن

  6. وإن لم يرجع: إذا أنفق: على الراهن في غير هذه الصورة في ظاهر كلامهم

  7. وإن كان متطوعا لم يرجع:

  8. ولا يجوز للمرتهن في غير المركوب والمحلوب فلا ينفق على العبد والأمة ويستخدمهما بقدر النفقة

  9. وللمرتهن أن ينتفع بالرهن بإذن راهن مجانا ولو بمحاباة: ما لم يكن الدين قرضا

  10. وإن استأجره المرتهن أو استعاره لم يخرج بذلك عن الرهن لأن القبض مستدام:

  11. لكن يصير في العارية مضمونا

  12. وإن انتفع بغير أذن الراهن فعليه أجرته

  13. وإن تلف الرهن ضمنه لتعديه

  14. وإن انفق على الرهن بغير أذن راهن مع إمكانه فمتبرع ولو نوى الرجوع

  15. وإن عجز عن استئذانه رجع بالأقل مما أنفق ونفقة مثله إذا نوى الرجوع ولو قدر على استئذان حاكم ولم يستأذنه ولم يشهد

  16. وكذا وديعة وجمال ونحوها إذا هرب صاحبها وتركها في يد مكتر - وتأتي هذه في الإجارة -

  17. وإن انهدمت الدار فعمرها المرتهن بغير أذن الراهن لم يرجع به ولو نوى الرجوع:

  18. لكن له أخذ أعيان آلته.

  1. فصل:

  2. - وإن جنى الرهن جناية موجبة للمال على بدن أو مال تستغرق قيمته تعلق أرشها برقبته وقدمت على حق المرتهن

  3. وخير سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته ويبقى الرهن بحاله وبين بيعه في الجناية أو تسليمه إلى ولي الجناية فيملكه ويبطل الرهن فيهما

  4. فإن لم يستغرق الأرش قيمته بيع منه بقدره وباقيه رهن

  5. فإن تعذر بيع بعضه بيع كله ويكون باقي ثمنه رهنا

  6. وإن فداه مرتهن بأذن راهن غير متبرع رجع به وإلا لم يرجع ولو نوى الرجوع حتى ولو تعذر استئذانه لأن المالك لم يجب عليه الافتداء هنا

اعرض ٥٤ مسألة أخرى

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذركتاب الرهن١٢ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٦٧٨، مسألة ٦٧٩، مسألة ٦٨٠١٬٢٢١ مسألة
المبسوطالسرخسيبَابُ الرَّهْنِ فِي الصَّرْفِ، كِتَابُ الرَّهْنِ، بَابُ الرَّهْنِ الَّذِي لَا يَضْمَنُ صَاحِبُهُ.١٬١٦١ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الرُّهُونِ [الْقَوْلُ فِي أَرْكَان الرهن]، الرُّكْنُ الثَّانِي (وَهُوَ الرَّهْنُ) : وَقَالَتِ الشَّافِعِيَّةُ: يَصِحُّ بِثَلَاثَةِ شُرُوطٍ:، الرُّكْنُ الثَّالِثُ (وَهُوَ الشَّيْءُ الْمَرْهُونُ فِيهِ) :٩٨ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الرهن٩٨٨ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ الرَّهْنِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٩٤٤ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريفه، حكمه ودليله، أركان الرهن٣٥٦ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف* حكمة مشروعية الرهن:١٢ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الرهن