الشفعة
المعاملات
هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب
في متون المذاهب الأربعة
-
هِيَ تَمْلِيكُ الْبُقْعَةِ جَبْرًا عَلَى الْمُشْتَرِي وَسَبَبُهَا اتِّصَالُ مِلْكِ الشَّفِيعِ بِالْمُشْتَرَى
-
وَشَرْطُهَا: أَنْ يَكُونَ الْمَحِلُّ عَقَارًا
-
وَرُكْنُهَا أَخْذُ الشَّفِيعِ مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ
-
وَحُكْمُهَا جَوَازُ الطَّلَبِ عِنْدَ تَحَقُّقِ السَّبَبِ وَصِفَتُهَا أَنَّ الْأَخْذَ بِهَا بِمَنْزِلَةِ شِرَاءٍ مُبْتَدَإٍ تَجِبُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَتَسْتَقِرُّ بِالْإِشْهَادِ وَيُمْلَكُ بِالْأَخْذِ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِقَضَاءِ الْقَاضِي بِقَدْرِ رُءُوسِ الشُّفَعَاءِ لَا الْمَلِكِ لِلْخَلِيطِ فِي نَفْسِ الْمَبِيعِ.
-
ثُمَّ لَهُ فِي حَقِّ الْمَبِيعِ كَالشِّرْبِ وَالطَّرِيقِ خَاصَّيْنِ كَشِرْبِ نَهْرٍ لَا تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ وَطَرِيقٍ لَا يَنْفُذُ
-
ثُمَّ لِجَارٍ مُلَاصِقٍ بَابُهُ فِي سِكَّةٍ أُخْرَى وَوَاضِعُ جِذْعٍ عَلَى حَائِطٍ وَشَرِيكٌ فِي خَشَبَةٍ عَلَيْهِ جَارٌ أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ حَقَّهُ بَعْدَ الْقَضَاءِ لَيْسَ لِمَنْ بَقِيَ أَخْذُ نَصِيبِ التَّارِكِ
-
وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ غَائِبًا يُقْضَى بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الْحَاضِرِينَ فِي الْجَمِيعِ
-
وَكَذَا لَوْ كَانَ الشَّرِيكُ غَائِبًا فَطَلَبَ الْحَاضِرُ يُقْضَى لَهُ بِالشُّفْعَةِ
-
ثُمَّ إذَا حَضَرَ وَطَلَبَ قُضِيَ لَهُ بِهَا أَسْقَطَ الشُّفْعَةِ الشِّرَاءَ لَمْ يَصِحَّ أَرَادَ الشَّفِيعُ أَخْذَ الْبَعْضِ وَتَرْكَ الْبَاقِي لَمْ يَمْلِكْ ذَلِكَ جَبْرًا عَلَى الْمُشْتَرِي
-
وَلَوْ جَعَلَ بَعْضُ الشُّفَعَاءِ نَصِيبَهُ لِبَعْضٍ لَمْ يَصِحَّ وَسَقَطَ حَقُّهُ بِهِ
-
وَصَحَّ بَيْعُ دُورِ مَكَّةَ فَتَجِبُ الشُّفْعَةُ فِيهَا
-
وَيَصِحُّ الطَّلَبُ مِنْ وَكِيلِ الشِّرَاءِ إنْ لَمْ يُسَلِّمْ إلَى مُوَكِّلِهِ،
-
وَإِنْ سَلَّمَ لَا
-
وَلَا شُفْعَةَ فِي الْوَقْفِ وَلَا بِجِوَارِهِ
-
وَيَطْلُبُهَا الشَّفِيعُ فِي مَجْلِسٍ عَلِمَهُ بِالْبَيْعِ بِلَفْظٍ يُفْهِمُ طَلَبَهَا كَطَلَبْتُ الشُّفْعَةَ وَنَحْوِهِ وَهُوَ طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ
-
ثُمَّ عَلَى الْبَائِعِ لَوْ فِي يَدِهِ أَوْ عَلَى الْمُشْتَرِي وَإِنْ فَيَقُولُ اشْتَرَى فُلَانٌ هَذِهِ الدَّارَ وَأَنَا شَفِيعُهَا وَقَدْ كُنْت طَلَبْت الشُّفْعَةَ وَأَطْلُبُهَا الْآنَ فَاشْهَدُوا عَلَيْهِ، وَهُوَ طَلَبُ إشْهَادٍ
-
وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ لَا فُلَانٌ دَارَ كَذَا وَأَنَا شَفِيعُهَا بِدَارِ كَذَا لِي فَمُرْهُ يُسَلِّمُ إلَى وَهُوَ طَلَبَ تَمْلِيكٍ وَخُصُومَةٍ وَبِتَأْخِيرِهِ مُطْلَقًا لَا تَبْطُلُ الشُّفْعَةُ بِهِ يُفْتَى
-
وَإِذَا طَلَبَ سَأَلَ الْقَاضِي الْخَصْمَ عَنْ مَالِكِيَّةِ الشَّفِيعِ لِمَا يَشْفَعُ بِهِ،
-
فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا أَوْ نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ عَلَى الْعِلْمِ أَوْ بَرْهَنَ الشَّفِيعُ سَأَلَهُ عَنْ الشِّرَاءِ
-
فَإِنْ أَقَرَّ بِهِ أَوْ نَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ عَلَى الْحَاصِلِ أَوْ عَلَى السَّبَبِ أَوْ بَرْهَنَ الشَّفِيعُ قُضِيَ لَهُ بِهَا
-
وَإِنْ لَمْ يُحْضِرْ الثَّمَنَ وَقْتَ الدَّعْوَى وَإِذَا قُضِيَ لَزِمَهُ إحْضَارُهُ، وَلِلْمُشْتَرِي حَبْسُ الدَّارِ لِيَقْبِضَ ثَمَنَهُ،
-
فَلَوْ قِيلَ لِلشَّفِيعِ أَدِّ الثَّمَنَ فَأَخَّرَ لَمْ تَبْطُلْ وَالْخَصْمُ الْبَائِعُ قَبْلَ التَّسْلِيمِ
-
وَلَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُشْتَرِي وَيُفْسَخُ بِحُضُورِهِ
-
وَيَقْضِي بِالشُّفْعَةِ وَالْعُهْدَةِ عَلَى الْبَائِعِ قَبْلَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ إلَى الْمُشْتَرِي، وَ عَلَى الْمُشْتَرِي لَوْ بَعْدَهُ لِلشَّفِيعِ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ وَإِنْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي الْبَرَاءَةَ مِنْهُ
-
وَإِنْ اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ صُدِّقَ الْمُشْتَرِي
-
وَإِنْ بَرْهَنَا فَالشَّفِيعُ أَحَقُّ ادَّعَى الْمُشْتَرِي ثَمَنًا وَ بَائِعُهُ أَقَلَّ مِنْهُ بِلَا قَبْضِهِ فَالْقَوْلُ لَهُ وَمَعَ قَبْضِهِ لِلْمُشْتَرِي وَحَطُّ الْبَعْضِ يَظْهَرُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ
-
وَحَطُّ الْكُلِّ وَالزِّيَادَةُ لَا وَفِي الشِّرَاءِ بِمِثْلِيٍّ يَأْخُذُ بِمِثْلِهِ، وَفِي الْقِيَمِيِّ بِالْقِيمَةِ فَفِي بَيْعِ عَقَارٍ بِعَقَارٍ يَأْخُذُ كُلًّا بِقِيمَةِ الْآخَرِ، وَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ يَأْخُذُ بِحَالٍّ أَوْ طَلَبَ فِي الْحَالِّ وَأَخَذَ بَعْدَ الْأَجَلِ
-
وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ وَصَبَرَ حَتَّى يَطْلُبَ عِنْدَ الْأَجَلِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَبِمِثْلِ الْخَمْرِ وَقِيمَةِ الْخِنْزِيرِ إنْ كَانَ الشَّفِيعُ ذِمِّيًّا وَبِقِيمَتِهَا لَوْ مُسْلِمًا
-
وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ قِيمَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ بِالرُّجُوعِ إلَى ذِمِّيٍّ أَسْلَمَ أَوْ فَاسِقٍ تَابَ وَبِالثَّمَنِ وَقِيمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ لَوْ بَنَى الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَ أَوْ كَلَّفَ الْمُشْتَرِيَ قَلْعَهُمَا كَمَا يَنْقُضُ جَمِيعَ تَصَرُّفَاتِهِ حَتَّى الْوَقْفُ وَالْمَسْجِدُ وَالْمَقْبَرَةُ
-
وَرَجَعَ الشَّفِيعُ بِالثَّمَنِ فَقَطْ، إنْ بَنَى أَوْ غَرَسَ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ وَبِكُلِّ الثَّمَنِ إنْ خَرِبَتْ أَوْ جَفَّ الشَّجَرُ وَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ نَقْضٍ أَوْ خَشَبٍ
-
بِخِلَافِ مَا إذَا تَلِفَ بَعْضُ الْأَرْضِ وَبِحِصَّةِ الْعَرْصَةِ إنْ نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ
-
وَنَقْضُ الْأَجْنَبِيِّ كَنَقْضِهِ وَالنِّقْضُ لَهُ وَبِثَمَرِهَا إنْ ابْتَاعَ أَرْضًا وَنَخْلًا وَثَمَرًا أَوْ أَثْمَرَ فِي يَدِهِ وَإِنْ جَذَّهُ الْمُشْتَرِي أَوْ هَلَكَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ
-
وَبِكُلِّ الثَّمَنِ فِي الثَّانِي قُضِيَ بِالشُّفْعَةِ لِلشَّفِيعِ لَيْسَ لَهُ تَرْكُهَا الطَّلَبُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ وَقْتَ انْقِطَاعِ حَقِّ الْبَائِعِ اتِّفَاقًا وَفِي هِبَةٍ بِعِوَضٍ
-
وَقْتَ التَّقَابُضِ مَنْ لَمْ يَرَ الشُّفْعَةَ بِالْجِوَارِ طَلَبَهَا عِنْدَ حَاكِمٍ يَرَاهُ يَقُولُ لَهُ هَلْ تَعْتَقِدُ وُجُوبَهَا؟ إنْ قَالَ نَعَمْ حَكَمَ بِهَا لَهُ وَإِلَّا لَا لَا تَثْبُتُ قَصْدًا إلَّا فِي عَقَارٍ مُلِّكَ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ
-
وَإِنْ لَمْ يُقَسَّمُ كَرَحًى وَحَمَّامٍ وَبِئْرٍ وَبَيْتٍ صَغِيرٍ لَا فِي عَرْضٍ وَفُلْكٍ وَبِنَاءٍ وَنَخْلٍ بِيعَا قَصْدًا وَلَا إرْثٍ وَصَدَقَةٍ وَهِبَةٍ لَا بِعِوَضٍ
-
وَدَارٌ قُسِّمَتْ وَإِنْ قُوبِلَ بِبَعْضِهَا مَالٌ أَوْ بِيعَتْ بِخِيَارِ الْبَائِعِ وَلَمْ يَسْقُطْ خِيَارُهُ،
-
فَإِنْ سَقَطَ وَجَبَتْ إنْ طَلَبَ عِنْدَ سُقُوطِ الْخِيَارِ أَوْ بِيعَتْ فَاسِدًا وَلَمْ يَسْقُطْ فَسْخُهُ فَإِنْ سَقَطَ تَثْبُتُ أَوْ رَدَّ بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ شَرْطٍ أَوْ عَيْبٍ بِقَضَاءٍ بَعْدَمَا سُلِّمَتْ
-
بِخِلَافِ الرَّدِّ بِلَا قَضَاءٍ أَوْ بِإِقَالَةٍ وَتَثْبُتُ لِلْعَبْدِ الْمَأْذُونِ الْمُسْتَغْرِقِ بِالدَّيْنِ فِي مَبِيعِ سَيِّدِهِ، وَ لِسَيِّدِهِ فِي مَبِيعِهِ وَلِمَنْ شَرَى أَوْ اشْتَرَى لَهُ لَا لِمَنْ بَاعَ أَوْ بِيعَ لَهُ أَوْ ضَمِنَ الدَّرَكَ
-
يُبْطِلُهَا تَرْكُ طَلَبِ الْمُوَاثَبَةِ أَوْ الْإِشْهَادِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَتَسْلِيمُهَا بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَطْ
-
وَلَوْ مِنْ أَب وَوَصِيٍّ الْوَكِيلُ بِطَلَبِهَا إذَا سَلَّمَ أَوْ أَقَرَّ عَلَى الْمُوَكِّلِ بِتَسْلِيمِهِ صَحَّ عِنْدَ الْقَاضِي وَصُلْحُهُ مِنْهَا عَلَى عِوَضٍ
-
وَعَلَيْهِ رَدُّهُ وَبَيْعُ شُفْعَتِهِ لِمَالٍ وَمَوْتُ الشَّفِيعِ قَبْلَ الْأَخْذِ بَعْدَ الطَّلَبِ أَوْ قَبْلَهُ لَا مَوْتُ الْمُشْتَرِي وَبَيْعُ مَا يَشْفَعُ بِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِالشُّفْعَةِ
-
وَلَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَا وَشِرَاءُ الشَّفِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي
-
وَكَذَا إنْ اسْتَأْجَرَهَا أَوْ سَاوَمَهَا أَوْ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُوَلِّيَهُ أَوْ ضَمِنَ الدَّرَكَ قِيلَ لِلشَّفِيعِ إنَّهَا بِيعَتْ بِأَلْفٍ فَسَلَّمَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَقَلَّ أَوْ بِبُرٍّ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ عَدَدِيٍّ مُتَقَارِبٍ قِيمَتُهُ أَلْفٌ أَوْ أَكْثَرُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ،
-
وَلَوْ بَانَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِدَنَانِيرَ قِيمَتُهَا أَلْفٌ فَلَا شُفْعَةَ
-
وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ زَيْدٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ بَانَ أَنَّهُ بَكْرٌ فَلَهُ الشُّفْعَةُ،
-
وَلَوْ بَلَغَهُ شِرَاءُ النِّصْفِ فَسَلَّمَ ثُمَّ بَلَغَهُ شِرَاءُ الْكُلِّ، فَلَهُ الشُّفْعَةُ فِي الْكُلِّ وَفِي عَكْسِهِ لَا شُفْعَةَ لَهُ عَلَى الظَّاهِرِ
-
وَإِنْ بَاعَ عَقَارًا إلَّا ذِرَاعًا فِي جَانِبٍ الشَّفِيعِ فَلَا شُفْعَةَ
-
وَكَذَا لَوْ وَهَبَ هَذَا الْقَدْرَ لِلْمُشْتَرِي
-
وَإِنْ ابْتَاعَ سَهْمًا مِنْهُ بِثَمَنٍ ثُمَّ ابْتَاعَ بِقِيمَتِهَا فَالشُّفْعَةُ لِلْجَارِ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ فَقَطْ
-
وَإِنْ ابْتَاعَهُ بِثَمَنٍ
-
ثُمَّ دَفَعَ ثَوْبًا عَنْهُ فَالشُّفْعَةُ بِالثَّمَنِ لَا بِالثَّوْبِ
-
وَكَذَا لَوْ اشْتَرَى بِدَرَاهِمَ مَعْلُومَةٍ مَعَ قَبْضَةِ فُلُوسٍ أُشِيرَ إلَيْهَا وَجَهِلَ قَدْرَهَا وَضَيَّعَ الْفُلُوسَ بَعْدَ الْقَبْضِ تُكْرَهُ الْحِيلَةُ لِإِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وِفَاقًا وَبِضِدِّهِ فِي الزَّكَاةِ
-
وَلَا حِيلَةَ لِإِسْقَاطِ الْحِيلَةِ إذَا اشْتَرَى جَمَاعَةٌ عَقَارًا وَالْبَائِعُ وَاحِدٌ يَتَعَدَّدُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ بِتَعَدُّدِهِمْ فَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَ بَعْضِهِمْ وَيَتْرُكَ الْبَاقِيَ وَبِعَكْسِهِ لَا
-
وَالْمُعْتَبَرُ فِي هَذَا الْعَاقِدُ دُونَ الْمَالِكِ اشْتَرَى نِصْفَ دَارٍ غَيْرَ مَقْسُومٍ فَقَاسَمَ الْبَائِعُ أَخَذَ الشَّفِيعُ نَصِيبَ الْمُشْتَرِي الَّذِي حَصَلَ لَهُ بِالْقِسْمَةِ وَلَيْسَ لَهُ نَقْضُهَا مُطْلَقًا
-
بِخِلَافِ مَا إذَا بَاعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ نَصِيبَهُ مِنْ دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ وَقَاسَمَ الْمُشْتَرِي الشَّرِيكَ الَّذِي لَمْ يَبِعْ حَيْثُ يَكُونُ لِلشَّفِيعِ نَقْضُهُ كَمَا لَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ دَارًا وَهُمَا شَفِيعَانِ ثُمَّ جَاءَ شَفِيعٌ ثَالِثٌ بَعْدَ مَا اقْتَسَمَا بِقَضَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْقُضَ الْقِسْمَةَ اخْتَلَفَ الْجَارُ وَالْمُشْتَرِي فِي مِلْكِيَّةِ الدَّارِ الَّتِي يَسْكُنُ فِيهَا
-
فَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي وَلِلْجَارِ تَحْلِيفُهُ عَلَى الْعِلْمِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَبِهِ يُفْتَى، كَمَا لَوْ أَنْكَرَ الْمُشْتَرِي طَلَبَ الْمُوَاثَبَةِ
-
وَإِنْ أَنْكَرَ طَلَبَ الْإِشْهَادِ عِنْدَ لِقَائِهِ حَلَفَ عَلَى الْبَتَاتِ
-
وإنما الشفعة في المشاع
-
ولا شفعة فيما قد قسم ولا لجار ولا في طريق
-
ولا عرصة دار قد قسمت بيوتها ولا في
-
فحل نخل أو بئر إذا قسمت النخل أو الأرض
-
ولا شفعة إلا في الأرض وما يتصل بها من البناء والشجر
-
ولا شفعة للحاضر بعد السنة والغائب على شفعته
-
وإن طالت غيبته وعهدة الشفيع على المشتري ويوقف الشفيع
-
فإما أخذ أو ترك
-
ولا توهب الشفعة ولا تباع وتقسم بين الشركاء بقدر الأنصباء
-
ولا تتم هبة ولا صدقة
-
ولا حبس إلا بالحيازة
-
فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث إلا أن يكون ذلك في المرض فذلك نافذ من الثلث إن كان لغير وارث والهبة لصلة الرحم أو لفقير كالصدقة لا رجوع فيها
-
ومن تصدق على ولده فلا رجوع له وله أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلك أو يداين أو يحدث في الهبة حدثا والأم تعتصر ما دام الأب حيا
-
فإذا مات لم تعتصر
-
ولا يعتصر من يتيم واليتم من قبل الأب وما وهبه لابنه الصغير فحيازته له جائزة إذا لم يسكن ذلك أو يلبسه إن كان ثوبا
-
وإنما يجوز له ما يعرف بعينه
-
وأما الكبير فلا تجوز حيازته له
-
ولا يرجع الرجل في صدقته
-
ولا ترجع إليه إلا بالميراث
-
ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به
-
ولا يشتري ما تصدق به والموهوب للعوض إما أثاب القيمة أو رد الهبة
-
فإن فاتت فعليه قيمتها وذلك إذا كان يرى أنه أراد الثواب من الموهوب له
-
ويكره أن يهب لبعض ولده ماله كله
-
وأما الشيء منه فذلك سائغ
-
ولا بأس أن يتصدق على الفقراء بماله كله لله
-
ومن وهب هبة فلم يحزها الموهوب له حتى مرض الواهب أو أفلس فليس له حينئذ قبضها
-
ولو مات الموهوب له كان لورثته القيام فيها على الواهب الصحيح
-
ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه إن حيزت قبل موته
-
ولو كانت حبسا على ولده الصغير جازت حيازته له إلى أن يبلغ وليكرها له
-
ولا يسكنها فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت
-
وإن انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع
-
ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها
-
وكذلك إن أعمر عقبه فانقرضوا
-
بخلاف الحبس فإن مات المعمر يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكا
-
ومن مات من أهل الحبس فنصيبه على من بقي ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة
-
ومن سكن فلا يخرج لغيره إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضي
-
ولا يباع الحبس وإن خرب ويباع الفرس الحبس يكلب ويجعل ثمنه في مثله أو يعان به فيه واختلف في المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب. والرهن جائز
-
ولا يتم إلا بالحيازة
-
ولا تنفع الشهادة في حيازته إلا بمعاينة البينة وضمان الرهن من المرتهن فيما يغاب عليه
-
ولا يضمن ما لا يغاب عليه وثمرة النخل الرهن للراهن
-
وكذلك غلة الدور والولد رهن مع الأمة الرهن تلده بعد الرهن
-
ولا يكون مال العبد رهنا إلا بشرط وما هلك بيد أمين فهو من الراهن والعارية مؤداة يضمن ما يغاب عليه
-
ولا يضمن ما لا يغاب عليه من عبد أو دابة إلا أن يتعدى والمودع إن قال رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد
-
وإن قال ذهبت فهو مصدق بكل حال والعارية لا يصدق في هلاكها فيما يغاب عليه
-
ومن تعدى على وديعة ضمنها
-
وإن كانت دنانير فردها في صرتها ثم هلكت فقد اختلف في تضمينه
-
ومن اتجر بوديعة فذلك مكروه والربح له إن كانت عينا
-
وإن باع الوديعة وهي عرض فربها مخير في الثمن أو القيمة يوم التعدي
-
ومن وجد لقطة فليعرفها سنة بموضع يرجو التعريف بها
-
فإن تمت سنة ولم يأت لها أحد
-
فإن شاء حبسها وإن شاء تصدق بها وضمنها لربها إن جاء
-
وإن انتفع بها ضمنها
-
وإن هلكت قبل السنة أو بعدها بغير تحريك لم يضمنها
-
وإذا عرف طالبها العفاص والوكاء أخذها
-
ولا يأخذ الرجل ضالة الإبل من الصحراء وله أخذ الشاة وأكلها إن كانت بفيفاء لا عمارة فيها
-
ومن استهلك عرضا
-
فعليه قيمته وكل ما يوزن أو يكال
-
فعليه مثله والغاصب ضامن لما غصب
-
فإن رد ذلك بحاله فلا شيء عليه
-
وإن تغير في يده فربه مخير بين أخذه بنقصه أو تضمينه القيمة
-
ولو كان النقص بتعديه خير أيضا في أخذه وأخذ ما نقصه وقد اختلف في ذلك
-
ولا غلة للغاصب ويرد ما أكل من غلة أو انتفع
-
وعليه الحد إن وطىء وولده رقيق لرب الأمة
-
ولا يطيب لغاصب المال ربحه حتى يرد رأس المال على ربه
-
ولو تصدق بالربح كان أحب إلى بعض أصحاب مالك وفي باب الأقضية شيء من هذا المعنى.
-
لا تثبت في منقول بل في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعا
-
وكذا ثمر لم يؤبر في الأصح
-
ولا شفعة في حجرة بنيت على سقف غير مشترك
-
وكذا مشترك في الأصح
-
وكل ما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى لا شفعة فيه في الأصح
-
ولا شفعة إلا لشريك
-
ولو باع دارا وله شريك في ممرها فلا شفعة له فيها
-
والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكن فتح باب إلى شارع وإلا فلا
-
وإنما تثبت فيما ملك بمعاوضة ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع كمبيع ومهر وعوض خلع وصلح دم ونجوم وأجرة ورأس مال سلم
-
ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار
-
وإن شرط للمشتري وحده فالأظهر أنه يؤخذ إن قلنا الملك للمشتري وإلا فلا
-
ولو وجد المشتري بالشقص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع
-
ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر
-
ولو كان للمشتري شرك في الأرض فالأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته
-
ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم
-
ولا إحضار الثمن
-
ولا حضور المشتري
-
ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة
-
ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم ملك الشفيع الشقص
-
وإما رضا المشتري بكون العوض في ذمته
-
وإما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به في الأصح
-
ولا يتملك شقضا لم يره الشفيع على المذهب.
فصل
-
إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله
-
أو بمتقوم فبقيمته يوم البيع
-
وقيل: يوم استقراره بانقطاع الخيار
-
أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر إلى المحل ويأخذ
-
ولو بيع شقص وغيره أخذه بحصته من القيمة
-
ويؤخذ الممهور بمهر مثلها
-
وكذا عوض الخلع
-
ولو اشترى بجزاف وتلف امتنع الأخذ
-
فإن عين الشفيع قدرا وقال المشتري لم يكن معلوم القدر حلف على نفي العلم
-
وإن ادعى علمه ولم يعين قدرا لم تسمع دعواه في الأصح
-
وإذا ظهر الثمن مستحقا فإن كان معينا بطل البيع والشفعة وإلا أبدل وبقيا
-
وإن دفع الشفيع مستحقا لم تبطل شفعته إن جهل
-
وكذا إن علم في الأصح
-
وتصرف المشتري في الشقص كبيع ووقف وإجارة صحيح
-
وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه كالوقف وأخذه
-
ويتخير فيما فيه شفعة كبيع بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه ويأخذ بالأول
-
ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن صدق المشتري
-
وكذا لو أنكر الشراء أو كون الطالب شريكا
-
فإن اعترف الشريك بالبيع فالأصح ثبوت الشفعة ويسلم الثمن إلى البائع إن لم يعترف بقبضه
-
وإن اعترف فهل يترك في يد الشفيع أم يأخذه القاضي ويحفظه فيه خلاف سبق في الإقرار نظيره
-
ولو استحق الشفعة جمع أخذوا على قدر الحصص
-
وفي قول على الرؤس
-
ولو باع أحد الشريكين نصف حصته لرجل ثم باقيها لآخر فالشفعة في النصف الأول للشريك القديم
-
والأصح أنه إن عفا عن النصف الأول شاركه المشتري الأول في النصف الثاني وإلا فلا
-
والأصح أنه لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ويخبر الآخر بين أخذ الجميع وتركه وليس له الإقتصار على حصته
-
وأن الواحد إذا أسقط بعض حقه سقط كله
-
ولو حضر أحد شفيعين فله اخذ الجميع في الحال فإذا حضر الغائب شاركه
-
والأصح أن له تأخير الأخذ إلى قدوم الغائب
-
ولو اشتريا شقصا فللشفيع أخذ نصيبهما ونصيب أحدهما
-
ولو اشترى واحد من اثنين فله أخذ حصة أحد البائعين في الأصح
-
والأظهر أن الشفعة على الفور
-
فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر على العادة
-
فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر وإلا فليشهد على الطلب
-
فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر
-
فلو كان في صلاة أو حمام أو طعام فله الإتمام
-
ولو أخر وقال لم أصدق المخبر لم يعذر إن أخبره عدلان
-
وكذا ثقة في الأصح
-
ويعذر أن أخبره من لا يقبل خبره
-
ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه
-
وإن بان بأكثر بطل
-
ولو لقي المشتري فسلم عليه أو قال بارك الله في صفقتك لم يبطل
-
وفي الدعاء وجه
-
ولو باع الشفيع حصته جاهلا بالشفعة الأصح بطلانها
كتاب آخر
- زاد المستقنع٣٣
- الإقناع٢٠٦
- الكافي في فقه الإمام أحمد١٩٩
- الفروع١١٩
- الرعاية الصغرى١٠٩
- غاية المنتهى١٠٢
- منتهى الإرادات٩٠
- المقنع٦٥
- التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع٥٢
- مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله٣٧
- المحرر في الفقه٢٥
- عمدة الفقه٢٠
- عمدة الطالب لنيل المآرب١٥
- مختصر الخرقي١٥
- دليل الطالب لنيل المطالب١١
- منظومة مفردات الإمام أحمد٦
-
١١٠٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول الشُّفْعَة يَعْنِي قَول اهل الْمَدِينَة هُوَ للشَّرِيك لَا يكون لغيره لحَدِيث ابي سَلمَة عَن جَابر اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة
-
١١٠٤ - قَالَ ابي والخليط اللَّذين يرثان جَمِيعًا دَارا عَن ابيهما وَلَا يعرف كل وَاحِد مِنْهُمَا حِصَّته فِيمَا بَينهمَا
-
١١٠٥ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَ بيني وَبَين رجل دَار فَبِعْت من رجل آخر نَصِيبي مِنْهَا قَالَ الشُّفْعَة للَّذي بَيْنك وَبَينه قلت لأبي قد بِعْت مَا لَا اعرفه وَلَا اجده قَالَ ارأيت لَو اشْتريت غُلَاما بَيْنك وَبَين رجل فَبِعْت نصيبك مِنْهُ عرفت مَالك مِنْهُ
-
١١٠٦ - قَالَ ابي وَلَا أرى الشُّفْعَة الى فِي الدّور والارضين وَلَيْسَ فِيمَا سوى ذَلِك شُفْعَة سَمِعت ابي سُئِلَ الشُّفْعَة للشَّرِيك وَاجِبَة قَالَ نعم قيل فَإِن كَانُوا شُرَكَاء عدَّة قَالَ الشُّفْعَة بَينهم قَالَ وَالْجَار لَيست لَهُ شُفْعَة وَقَالَ وَالشُّفْعَة لَا تجب إِلَّا بعد البيع
-
١١٠٧ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت أبي يَقُول اذْهَبْ فِي الشُّفْعَة الى حَدِيث مَالك عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد وَأبي سَلمَة قَالَا قضى رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الشُّفْعَة فِي كل مَا لم يقسم فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة قَالَ وَكِيع وَهُوَ قَول أهل الْحجاز قَالَ ابي وَبِه آخذ وَفِيمَا عرضت على ابي قَالَ اذْهَبْ فِي الشُّفْعَة الى حَدِيث الزُّهْرِيّ وَالَّذِي يرْوى عَن ابي سَلمَة عَن جَابر اذا حدت الْحُدُود وَعرف النَّاس حُقُوقهم فَلَا شُفْعَة قَالَ وَالَّذِي اذْهَبْ إِلَيْهِ أَن الشُّفْعَة للخليط
-
١١٠٨ - قَالَ سَمِعت ابي يَقُول إِن الخليط الَّذِي يرثان جَمِيعًا أَو يشتريان جَمِيعًا فَأَما إِذا عرفا الْحُقُوق فَلَا شُفْعَة
-
١١٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن معنى الحَدِيث اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة فِي بئره وَلَا تحل قَالَ ابي عَن معنى الحَدِيث اذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة فَحل يَعْنِي تحل
-
١١١٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْأَعرَابِي لَهُ شُفْعَة قَالَ نعم
-
١١١١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْيَهُودِيّ وَالنَّصْرَانِيّ ألهما شُفْعَة قَالَ لَا قلت لأبي والمجوسي قَالَ ذَاك أبعد
-
١١١٢ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَا يرى الشُّفْعَة إِلَّا لِشَرِيك ترى أَن يحلف يَحْنَث قَالَ لَا يُعجبنِي أَن يحلف على أَمر قد اخْتلف النَّاس فِيهِ بيع الْمُرَابَحَة
-
١١١٣ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي قلت رجل قَالَ بِعني مَتَاعا بِرِبْح كَذَا وَكَذَا بِشَيْء سَمَّاهُ لي وَالرجل يُرِيد أَن يَبِيع الْمَتَاع من رجل آخر بِنُقْصَان مِمَّا اشْتَرَاهُ مني فَقَالَ لَا بَأْس اذا لم يكن اكثر معاملتك ذَلِك فلست تشتري وتبيع من غير ذَلِك فَلَا بَأْس وان كنت تعْمل مثل هَذَا الرجل وَنَحْوه من البيع فَإِنِّي اكره ذَلِك
-
١١١٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يدْفع الى الرجل الدَّنَانِير فَيَقُول لَهُ اشْتَرِ كَذَا وَكَذَا ثوبا يَمَانِية وَغير ذَلِك ثمَّ يربحه فِي الْمَتَاع كَيفَ ترى لَهُ ذَلِك وَكَيف ترى أحوط ذَلِك وأطيبه فَإِن السمسار رُبمَا لم يكن مَعَه المَال فَيدْفَع إِلَيْهِ الَّذِي يُرِيد الْمَتَاع المَال حَتَّى يَشْتَرِي لَهُ فَقَالَ اذا دفع الرجل الى السمسار الدَّرَاهِم فَلْيقل اشْترِي مَتَاعا بِصفة وَيَقُول لَهُ اذا اشْتريت لي بِأَلف فلك كَذَا وَكَذَا قَالَ أَرْجُو أَن لَا يكون بِهِ بَأْس
-
١١١٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَبِيع الْمَتَاع البيع الَّذِي يدْخل فِيهِ شرطين فِي بيع اَوْ مَا أشبه ذَلِك فَإِذا فرغا واحتسبا قَالَ صَاحب الْمَتَاع قد بِعْتُك هَذَا الْمَتَاع بِهَذِهِ الدَّنَانِير أَتَرَى ذَلِك لَهُ طيبا اَوْ كَيفَ ترى لَهُ ان يصنع فَقَالَ اذا افْتَرقَا على أحد الشَّرْطَيْنِ يكون ذَلِك آخر مَا يفترقا على بيع وَاحِد وَلَا بَأْس بِهِ
-
١١١٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل جَاءَ بِجَارِيَة الى رجل فَقَالَ اذا كَانَ الى شَهْرَيْن فلك ربح كَذَا وَكَذَا قَالَ يرْوى عَن عمر لَا يقربهَا وَلَا حد فِيهَا متنوه قَالَ أَي لَا يُعجبنِي هَذَا الرِّبْح
-
١١١٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي من الرجل مَتَاعا اثوابا عدَّة بِدَرَاهِم اَوْ بِدَنَانِير فعرفها قوم كل ثوب عشْرين درهما ثَلَاثِينَ درهما اقل اَوْ اكثر قَالَ إِن بَاعه مساومة فَلَا بَأْس وان بَاعه مُرَابحَة يَقُول قومته كَذَا وَكَذَا درهما
-
١١١٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى نصف دَار بِأَلف وَآخر نصفهَا بِخمْس مائَة فاشتركا فباعاها بِرِبْح ألف دِرْهَم قَالَ الرِّبْح على مَا اصطلحا والوضيعة على رُؤُوس أموالهما قلت لابي فَإِن لم يشتركا قَالَ فالثمن بَينهمَا نِصْفَيْنِ
-
١١١٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجلَيْنِ اشتريا ثوبا يقوم على احدهما بِمِائَة وعَلى الآخر بِخَمْسِينَ فباعاه مساومة اَوْ مُرَابحَة قَالَ الثّمن بَينهمَا نِصْفَيْنِ يَقُول اذا باعاه بِخمْس مائَة فَأخذ مئتين وَخمسين وَهَذَا مئتين وَخمسين
-
١١٢٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل مَاتَ وَترك مَالا وَكَانَ يمدح مَا يَبِيع ويذم مَا يَشْتَرِي فَقَالَ يَنْبَغِي للْوَارِث إِن كَانَ يعرف أحدا من اولئك أَن يرد عَلَيْهِ وان لم يعرف مِنْهُم أحدا يصدق عَنهُ بِشَيْء ويخفف عَن ميته بِالصَّدَقَةِ
-
١١٢١ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي فِي رجل يَجِيئهُ مَتَاع من فَارس اَوْ مصر فسطي مَتَاعه فِي الطَّرِيق فيشتري من بعض التُّجَّار نَحوا من الْمَتَاع الَّذِي فَيَجِيء الرجل فيبيعه فترى لَهُ يبين لَهُ انه اشْتَرَاهُ من السُّوق فَقَالَ إِن كَانَ الَّذِي يشريه مِنْهُ يرى انه جَاءَهُ من فَارس اَوْ مصر فَأحب إِلَيّ أَن يبين
-
١١٢٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن دَار بَين ثَلَاثَة اشْترى احدهم ثلثهَا بِمِائَة وَاشْترى الآخر الثُّلُث الآخر بثلثماية فَبَاعُوهَا مساومة اَوْ مُرَابحَة قَالَ الثّمن بَينهم بِالسَّوِيَّةِ الرجل يقْرض الدَّرَاهِم يَأْخُذ بهَا طَعَاما
-
١١٢٣ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل اقرض رجلا دَرَاهِم فَلَمَّا طَالبه بهَا قَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِم خُذ مني بهَا طَعَاما فَأخذ طَعَاما ارخص عَلَيْهِ وحاباه ونقصه من السّعر قَالَ لَا بَأْس اذا بَاعَ شَيْئا مجازفة وَهُوَ يعلم كَيْله
-
١١٢٤ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن رجل بَاعَ بيعا مجازفة وَهُوَ يعلم كَيْله دون صَاحبه قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَوِي علمهما فِيهِ تقاسم الْوَرَثَة الْعين وَالدّين
-
١١٢٥ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي ابي حَدثنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن ابْن جريج عَن عَطاء عَن ابْن عَبَّاس وسُفْيَان عَن ابي الزبير عَن ابْن عَبَّاس قَالَ لَا بَأْس بِأَن يتخارج اهل الْمِيرَاث الْعين وبالدين قَالَ ابي أهل الْمِيرَاث يَقُول بَعضهم لبَعض انا أُعْطِيكُم هَذَا الْحَاضِر وَيكون لي الدّين وَلَا يكون إِلَّا فِيمَا ورثوه على قَول ابْن عَبَّاس قلت لابي تَقول أَنْت بِهِ قَالَ دَعه سُئِلَ عَن قَول ابْن عمر مَا أَدْرَكته الصَّفْقَة حَيا مجموعا
-
١١٢٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن قَول ابْن عمر مَا أَدْرَكته الصَّفْقَة حَيا مجموعا فَهُوَ من مَال المُشْتَرِي فَقَالَ ابي هُوَ الرجل يَشْتَرِي عبدا اَوْ دَابَّة قد عرفهَا ورآهما فصافقه يَعْنِي بَاعه فَإِذا أَدْرَكته الصَّفْقَة فَهُوَ من مَال المُشْتَرِي
-
١١٢٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اكترى من حمال على انه يحملهُ من مَكَّة الى الْكُوفَة فِي اُحْدُ عشر يَوْمًا بِخَمْسَة عشر دِينَارا فَأدْخلهُ يَوْم ثَلَاثَة وَعشْرين يَوْمًا قَالَ اعْجَبْ إِلَيّ ان يصطلحوا اَوْ يرد عَلَيْهِ بِقدر مَا يعلم إِن كرى مثله كَذَا كَانَ ويتحالون فِيمَا بَينهم
-
١١٢٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اسْلَمْ ثوبا الى صباغ فَضَاعَ الثَّوْب عِنْد الصّباغ فَأعْطى الصّباغ لصَاحبه عشرَة دَرَاهِم قيمَة ثمن الثَّوْب ثمَّ وجد الثَّوْب بعد ذَلِك الضّيَاع وَقد اشْترى الرجل ثوبا فصبغه وقطعه قَالَ أرى أَن يرد عَلَيْهِ الْعشْرَة اعْجَبْ إِلَيّ
-
١١٢٩ - حَدثنَا قَالَ حَدثنِي عبد الْأَعْلَى قَالَ حَدثنِي حَمَّاد عَن قَتَادَة عَن الْحسن فِي الملاح يضمن الطَّعَام قَالَ لَهُ الزِّيَادَة وَعَلِيهِ النُّقْصَان سَأَلت ابي عَن ذَلِك فَقَالَ لَهُ الزِّيَادَة وَالنُّقْصَان على الملاح
-
١١٣٠ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ وانا اسْمَع عَن رجل دَارا اكترى من رجل دَارا بِمِائَة دِرْهَم فِي السّنة فَأَرَادَ أَن يخرج مِنْهَا بعد سِتَّة اشهر قَالَ لَهُ الْمِائَة وَعَلِيهِ أَن يكرى الدَّار لَا يحول بَينه وَبَينهَا قيل لَهُ يكريها قَالَ لَيْسَ لَك أَن تكريها انت سلمهَا لَهُ الى آخر السّنة
-
١١٣١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يكتري الدَّابَّة فَيَقُول ان رددت الدَّابَّة الْيَوْم فكراها خَمْسَة دَرَاهِم وان رَددتهَا غَدا فكراها عشرَة قَالَ لَا بَأْس وَكَذَلِكَ لَو قَالَ قد اكتريتها كل يَوْم تحبسها بِعشْرَة دَرَاهِم فَمَا حَبسهَا فَعَلَيهِ لكل يَوْم عشرَة دَرَاهِم
-
١١٣٢ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الرجل يدْفع الثَّوْب الى الحائك بِالثُّلثِ وَالرّبع قَالَ لَا بَأْس
-
١١٣٣ - حَدثنَا قَالَ قَرَأت على ابي قَالَ سَأَلت سُفْيَان عَن رجل يُؤَاجر حلى فضَّة بِالدَّرَاهِمِ قَالَ لَا بَأْس بِهِ سَأَلته عَن ذَلِك فَقَالَ لَا يُعجبنِي لِأَنَّهُ يَأْخُذ عَلَيْهِ فضلا قلت لابي ان استكرى ثوبا يلْبسهُ قَالَ لَا بَأْس لِأَنَّهُ ينقص
-
١١٣٤ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الْخياط يكون عِنْده الْغُلَام أيبعثه فِي حوائج مَا ترى فِي ذَلِك قَالَ إِن كَانَ من عمله فَنعم واما غير ذَلِك فَلَا حَتَّى يسْتَأْذن أَهله حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الارغفة الَّتِي يَأْخُذهَا المعلمون من الصّبيان قَالَ اكرهها هَذَا قذر جدا
-
١١٣٥ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن كسب الْحجام يطيب لَهُ قَالَ لَا يَأْكُلهُ يطعمهُ عَبده وناضحه
-
١١٣٦ - حَدثنَا قَالَ سَمِعت ابي يَقُول وَبِه آخذ بِحَدِيث ابي جُحَيْفَة فِي الْحجام الا ان يعلفه نَاضِحَهُ ويطعمه رَقِيقه على حَدِيث محيصة واخذ بِحَدِيث ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أعطَاهُ اجره
-
١١٣٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن كسب الْحجام فَقَالَ احْتجم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واعطى الْحجام اجره وَنهى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَن ثمن الدَّم وَمَعْنَاهُ ثمن الدَّم اعطى الْحجام اجره وَحَيْثُ سُئِلَ عَن كسب الْحجام قَالَ وَهُوَ شَرّ الْكسْب حَدِيث محيصة
-
١١٣٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل بنى بَيْتا فأجر مُسْتَأْجرًا اَوْ ناووس اَوْ بَيْعه اَوْ يَبْنِي للمجوس دَارا يلقون فِيهَا موتاهم يجصص لَهُم بيعَة اَوْ يباعون خشبا قَالَ اكرهه هَذَا كُله قلت وتراه يقسم عَلَيْهِ قَالَ نعم
-
١١٣٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن اجْرِ القسام الَّذِي يقسم الدّور وَغير ذَلِك فَقَالَ أتوقاه ثمَّ قَالَ ابْن عُيَيْنَة لَا يَأْخُذ على شَيْء من أَمر الْخَيْر
في كتب الخلاف
الإجماعابن المنذركتاب البيوع٣ مسائل
التجريدالقدوريمسألة ٨٢٦، مسألة ٨٢٧، مسألة ٨٢٩٢٢ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابُ الشُّفْعَةِ، بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْعُرُوضِ، بَابُ الشُّفْعَةِ فِي الْأَرْضِينَ وَالْأَنْهَارِ١٬٠٦٢ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الشُّفْعَةِ [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ فِي وُجُوبُ الْحُكْمِ بِالشُّفْعَةِ]، الْقِسْمُ الثَّانِي: فِي أَحْكَامِهِ.، الرُّكْنُ الْأَوَّلُ.١٠٦ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الشفعة٨٦٨ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»لا كلام له في هذا الباب
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»بَابُ الشُّفْعَةِ، فَصْلٌ، فَصْلٌ٧٧٣ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريلا كلام له في هذا الباب
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخروناتفاق، مجتهدي، الأمة١٬٠٤١ مسألة
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف١٨ - الشفعة والشفاعة، * حكمه مشروعية الشفعة:٢١ مسألة
عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الشفعة