فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الصيام

العبادات

مذهبي

هذه نصوص المتون كما هي، وليست مقارنة.للمقارنة: مسائل الخلاف في هذا الباب

في متون المذاهب الأربعة

الحنفية
كتاب آخر
نور الإيضاحالشرنبلالي، ٢٩٢ مسألة
  1. إذا مات المريض ولم يقدر على الصلاة بالإيماء لا يلزمه الإيصاء بها وإن قلت.

  2. وكذا الصوم إن أفطر فيه المسافر والمريض ومانا قبل الإقامة والصحة.

متى يوصيمسألة واحدة
  1. وعليه الوصية: بما قدر عليه وبقي بذمته.

  1. فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع من بر أو قيمته.

  2. وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز.

  3. ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه.

  1. وإن لم يف ما أوصى به عما عليه يدفع ذلك المقدار للفقير فيسقط عن الميت بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه للفقير فيسقط بقدره ثم يهبه الفقير للولي ويقبضه ثم يدفعه الولي للفقير. وهكذا حتى يسقط ما كان على الميت من صلاة وصيام.

  1. ويجوز إعطاء فدية صلوات لواحد جملة

  2. بخلاف كفارة اليمين. والله سبحانه وتعالى أعلم.

تعريفه٣ مسائل
  1. هو الإمساك نهارا:

  2. عن إدخال شيء - عمدا أو خطأ - بطنا أو ماله حكم الباطن.

  3. وعن شهوة الفرج بنية [من أهله] .

  1. وسبب وجوب رمضان شهود جزء منه.

  2. وكل يوم منه سبب لـ [وجوب] أدائه.

  1. وهو فرض أداء وقضاء على من اجتمع فيه أربعة أشياء:

  2. الإسلام. ٢ - والعقل. ٣ - والبلوغ.

  3. والعلم بالوجوب لمن أسلم بدار الحرب أو الكون بدار الإسلام.

  1. ويشترط لوجوب أدائه:

  2. الصحة: من مرض وحيض ونفاس.

  3. والإقامة.

  1. ويشترط لصحة أدائه ثلاثة:

  2. النية. ٢ - والخلو عما ينافيه من حيض ونفاس.

  3. و [الخلو] عما يفسده.

  4. ولا يشترط الخلو عن الجنابة.

ركنهمسألة واحدة
  1. وركنه: الكف عن قضاء شهوتي البطن والفرج وما ألحق بهما.

حكمهمسألة واحدة
  1. وحكمه: سقوط الواجب عن الذمة والثواب في الآخرة.

  1. ينقسم الصوم إلى ستة أقسام:

  2. فرض. ٢ - وواجب. ٣ - ومسنون.

  3. ومندوب. ٥ - ونقل. ٦ - ومكروه.

  1. أما الفرض فهو:

  2. صوم رمضان أداء وقضاء.

  3. وصوم الكفارات والمنذور في الأظهر.

  4. وأما الواجب فهو: قضاء ما أفسده من نفل.

  5. وأما المسنون فهو: صوم عاشوراء مع التاسع.

  6. وأما المندوب فهو:

  7. صوم ثلاثة من كل شهر ويندب كونها الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.

  8. وصوم الاثنين والخميس.

  9. وصوم ست من شوال ثم قيل: الأفضل وصلها وقيل: تفريقها.

  10. وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه بالسنة كصوم داود عليه الصلاة والسلام [كان يصوم يوما ويفطر يوما] وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله تعالى.

  11. وأما النفل فهو سوى ذلك مما لم يثبت كراهيته.

  12. وأما المكروه فهو قسمان:

  13. مكروه تنزيها ٢ - ومكروه تحريما.

  14. الأول: صوم عاشوراء منفردا عن التاسع.

  15. والثاني: صوم العيدين وأيام التشريق.

  1. وكره:

  2. إفراد يوم الجمعة. ٢ - وإفراد يوم السبت

  3. ويوم النيروز أو المهرجان إلا أن يوافق عادته.

  4. وكره صوم الوصال ولو يومين. وهو: أن لا يفطر بعد الغروب أصلا حتى يتصل صوم الغد بالأمس.

  5. وكره صوم الدهر.

  1. أما القسم الذي لا يشترط فيه تعيين النية ولا تبييتها فهو:

  2. أداء رمضان. ٢ - والنذر المعين زمانه. ٣ - والنفل.

  3. فيصح بنية من الليل إلى ما قبل نصف النهار على الأصح. ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى.

  4. ويصح أيضا: بمطلق النية وبنية النفل ولو كان مسافرا أو مريضا في الأصح.

  5. ويصح أداء رمضان: بنية واجب آخر لمن كان صحيحا مقيما

  6. بخلاف المسافر فإنه يقع عما نواه من الواجب.

  7. واختلف الترجيح: في المريض إذا نوى واجبا آخر في رمضان.

  8. ولا يصح المنذور المعين زمانه بنية واجب غيره بل يقع عما نواه من الواجب فيه.

  1. وأما القسم الثاني وهو: ما يشترط له تعيين النية وتبييتها فهو:

  2. قضاء رمضان.

  3. وقضاء ما أفسده من نقل.

  4. وصوم الكفارات بأنواعها.

  5. والنذر المطلق كقوله: "إن شفى الله مريضي فعلي صوم يوم فحصل الشفاء" .

  1. الشك وغيره]

  1. يثبت رمضان:

  2. برؤية هلاله.

  3. أو بعد شعبان ثلاثين إن غم الهلال.

يوم الشك٧ مسائل
  1. ويوم الشك هو: ما يلي التاسع والعشرين من شعبان وقد استوى فيه طرف العلم والجهل: بأن غم الهلال.

  2. وكره فيه: كل صوم إلا صوم نفل جزم به بلا ترديد بينه وبين صوم آخر.

  3. وإن ظهر أنه من رمضان أجزأ عنه ما صامه.

  4. وإن ردد فيه بين صيام وفطر لا يكون صائما.

  5. وكره: صوم يوم أو يومين من آخر شعبان لا يكره: ما فوقهما.

  6. ويأمر المفتي العامة: بالتلوم [أي: بالانتظار بلا نية صوم في ابتداء] يوم الشك ثم بالإفطار إذا ذهب وقت النية ولم يتبين الحال.

  7. ويصوم فيه المفتي والقاضي ومن كان من الخواص وهو من يتمكن من ضبط نفسه عن الترديد في النية وملاحظة كونه عن الفرض.

  1. ومن رأي هلال رمضان أو الفطر وحده ورد قوله لزمه الصيام ولا يجوز له الفطر بتيقنه هلال شوال.

  2. وإن أفطر في الوقتين قضى ولا كفارة عليه ولو كان فطره قبل ما رده القاضي في الصحيح.

هلال رمضان٦ مسائل
  1. وإذا كان بالسماء علة: من غيم أو غبار أو نحوه:

  2. قبل خبر واحد عدل.

  3. أو مستور في الصحيح.

  4. و [قبل خبر من] شهد على شهادة واحد [مستور] مثله.

  5. ولو كان [الشاهد] أنثى أو رقيقا أو محدودا في قذف تاب [إثباتا] لرمضان.

  6. ولا يشترط لفظ الشهادة ولا الدعوى.

هلال الفطرمسألة واحدة
  1. وشرط لهلال الفطر - إذا كان بالسماء علة - لفظ الشهادة من حرين أو حر وحرتين بلا دعوى.

  1. وإذا لم يكن بالسماء علة فلا بد من جمع عظيم لرمضان والفطر ومقدار الجمع [العظيم] .

  2. مفوض لرأي الإمام في الأصح

  3. وإذا تم العدد بشهادة فرد ولم ير هلال الفطر والسماء مصحية لا يحل الفطر.

  4. واختلف الترجيح فيما إذا كان بشهادة عدلين ولا خلاف في حل الفطر.

تتمةمسألتان
  1. ولا خلاف في حل الفطر: إذا كان بالسماء علة ولو ثبت رمضان بشاهدة الفرد.

  2. وهلال الأضحى كالفطر.

ثبوت بقية الأهلةمسألة واحدة
  1. ويشترط لبقية الأهلة: شهادة رجلين عدلين أو حر وحرتين غير محدودين في قذف.

  1. واذا ثبت في مطلع قطر: لزم سائر الناس في ظاهر المذهب وعليه الفتوى.

  1. ولا عبرة برؤية الهلال نهارا سواء كان قبل الزوال أو بعده وهو لليلة المستقبلة في المختار.

  1. وهو أربعة وعشرون شيئا:

  2. ما لو أكل. ٢ - أو شرب. ٣ - أو جامع ناسيا.

  3. وإن كان للناسي قدرة على الصوم يذكره به من رآه يأكل وكره عدم تذكيره.

  4. وإن لم يكن له قوة فالأولى عدم تذكيره:

  5. أو أنزل بنظر. ٥ - أو فكر وإن أدام النظر والفكر.

  6. [أو ادهن] ٧ - أو اكتحل ولو وجد طعمه في حلقه.

  7. أو احتجم. ٩ - أو اغتاب.

  8. أو نوى الفطر ولم يفطر.

  9. أو دخل حلقه دخان بلا صنعه.

  10. أو غبار ولو غبار الطاحون.

  11. أو ذباب.

  12. أو أثر طعم الأدوية فيه وهو ذاكر لصومه.

  13. أو أصبح جنبا ولو استمر يوما بالجنابة.

  14. أو صب في إحليله ماء.

  15. أو دهنا.

  16. أو خاض نهرا فدخل الماء أذنه.

  17. أو حك أذنه بعود فخرج عليه درن ثم أدخله مرارا إلى أذنه.

  18. أو دخل أنفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه. وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي.

  19. أو ذرعه القيء وعاد بغير صنعه ولو ملأ فاه في الصحيح.

  20. أو استقاء أقل من ملء فيه على الصحيح ولو أعاد في الصحيح.

  21. أو أكل ما بين أسنانه وكان دون الحمصة.

  22. أو مضغ مثل سمسمة من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لها طعما في حلقه.

  1. وهو اثنان وعشرون شيئا: إذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غير مضطر لزمه القضاء والكفارة وهي:

  2. الجماع في أحد السبيلين على الفاعل والمفعول به.

  3. والأكل.

  4. والشرب سواء فيه ما يتغدى به أو يتداوى به.

  5. وابتلاع مطر دخل إلى فمه.

  6. وأكل اللحم النيئ وإن كان منتنا إلا إذا دود.

  7. وأكل الشحم في اختيار الفقيه أبي الليث.

  8. وقديد اللحم بالاتفاق.

  9. وأكل الحنطة.

  10. وقضمها إلا أن يمضغ قمحة فتلاشت.

  11. وابتلاع حبة حنطة.

  12. أو سمسمة أو نحوها من خارج فمه في المختار.

  13. وأكل الطين الأرمني مطلقا.

  14. والطين غير الأرمني كالطفل إن اعتاد أكله.

  15. والملح القليل في المختار.

  16. وابتلاع بزاق زوجته.

  17. أو صديقه لا غيرهما.

  18. وأكله عمدا بعد غيبة.

  19. أو بعد حجامة.

  20. أو [بعد] مس.

  21. أو قبلة بشهوة.

  22. أو بعد مضاجعة من غير إنزال.

  23. أو [بعد] دهن شاربه ظانا أنه أقطر بذلك.

  24. إلا:

  25. إذا أفتاه فقيه.

  26. أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله على المذهب [فلا كفارة عليه] .

  27. وإن عرف تأويله وجبت عليه الكفارة.

  28. وتجب الكفارة على من طاوعت مكرها.

  1. تسقط الكفارة:

  2. بطرو حيض.

  3. أو نفاس.

  4. أو مرض مبيح للفطر في يومه.

  5. ولا تسقط عمن سوفر به كرها بعد لزومها عليه في ظاهر الرواية.

والكفارة٦ مسائل
  1. والكفارة:

  2. تحرير رقبة ولو كانت غير مؤمنة.

  3. فإن عجز عنه: صام شهرين متتابعين ليس فيهما يوم عيد ولا أيام التشريق.

  4. فإن لم يستطع الصوم:

  5. أطعم ستين مسكينا يغديهم ويعشيهم غداء وعشاء مشبعين أو غداءين أو عشاءين أو عشاء وسحورا.

  6. أو يعطي كل فقير نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع تمر أو شعير أو قيمته.

  1. وكفت كفارة واحدة عن جماع وأكل متعدد في أيام لم يتخلله تكفير ولو من رمضانين على الصحيح.

  2. فإن تخلل التكفير لا تكفي كفارة واحدة في ظاهر الرواية.

  1. من غير كفارة]

  2. باب ما يفسد الصوم [ويوجب القضاء] من غير كفارة

  1. اذا أكل الصائم أرزا.

  2. أو عجينا.

  3. أو دقيقا.

  4. أو ملحا كثيرا دفعة.

  5. أو طينا غير أرمني لم يعتد أكله.

  6. أو نواة.

  7. أو قطنا.

  8. أو كغدا.

  9. أو سفرجلا [لم يدرك] ولم يطبخ.

  10. أو جوزة رطبة.

  11. أو ابتلع حصاة.

  12. أو حديدا.

  13. أو ترابا.

  14. أو حجرا.

  15. أو احتقن.

  16. أو استعط.

  17. أو أوجر بصب شيء في حلقه على الصحيح.

  18. أو أقطر في أذنه دهنا.

  19. أو ماء في الأصح.

  20. أو داوى جائفة.

  21. أو آمة بدواء ووصل إلى جوفه أو دماغه.

  22. أو دخل حلقه مطر.

  23. أو ثلج في الأصح ولم يبتلعه بصنعه.

  24. أو أفطر خطأ بسبق ماء المضمضة إلى جوفه.

  25. أو أفطر مكرها ولو بالجماع.

  26. أو أكرهت على الجماع.

  27. أو أفطرت خوفا على نفسها من أن تمرض من الخدمة أمة كانت أو منكوحة.

  28. أو صب أحد في جوفه ماء وهو نائم.

  29. أو أكل عمدا بعد أكله ناسيا ولو علم الخبر على الأصح.

  30. أو جامع ناسيا ثم جامع عامدا.

  31. أو أكل بعد ما نوى نهارا ولم يبيت نيته.

  32. أو أصبح مسافرا فنوى الإقامة ثم أكل.

  33. أو سافر بعد ما أصبح مقيما فأكل.

  34. أو أمسك بلا نية صوم ولا نية فطر.

  35. أو تسحر.

  36. أو جامع شاكا في طلوع الفجر وهو طالع.

  37. أو أفطر بظن الغروب والشمس باقية.

  38. أو أنزل بوطء ميتة.

أو بهيمةمسألتان
  1. أو بتفخيذ.

  2. [أو بتبطين] .

أو عبث بالكف١٦ مسألة
  1. أو قبلة.

  2. أو لمس.

  3. أو أفسد صوم غير أداء رمضان.

  4. أو وطئت وهي نائمة.

  5. أو أقطرت في فرجها على الأصح.

  6. أو أدخل أصبعه مبلولة بماء أو دهن في دبره.

  7. أو أدخلته في فرجها الداخل في المختار.

  8. أو أدخل قطنة في دبره وغيبها

  9. أو في فرجها الداخل.

  10. أو أدخل حلقة دخانا بصنعه.

  11. أو استقاء ولو دون ملء الفم في ظاهر الرواية وشرط أبو يوسف ملء الفم وهو الصحيح.

  12. أو أعاد ما ذرعه من القيء وكان ملء الفم وهو ذاكر [لصومه] .

  13. أو أكل ما بين أسنانه وكان قد الحمصة.

  14. أو نوى الصوم نهارا بعدما أكل ناسيا قبل إيجاد نيته من النهار.

  15. أو أغمي عليه ولو جميع الشهر إلا أنه لا يقضي اليوم الذي حدث فيه الإغماء أو حدث في ليلته.

  16. أو جن غير ممتد جميع الشهر ولا يلزمه قضاؤه بإقامته ليلا أو نهارا بعد فوات وقت النية في الصحيح.

  1. يجب الإمساك بقية اليوم على:

  2. من فسد صومه.

  3. وعلى حائض ونفساء طهرتا بعد طلوع الفجر.

  4. وعلى صبي بلغ.

  5. وكافر أسلم.

  6. وعليهم القضاء إلا الأخيرين.

  1. كره للصائم سبعة أشياء:

  2. ذوق شيء.

  3. ومضغه بلا عذر.

  4. ومضغ العلك.

  5. والقبلة.

  6. والمباشرة إن لم يأمن فيهما على نفسه الإنزال أو الجماع في ظاهر الرواية.

  7. وجمع الريق في الفم ثم ابتلاعه.

  8. وما ظن أنه يضعفه كالفصد والحجامة.

  1. وتسعة أشياء لاتكره للصائم:

  2. القبلة والمباشرة مع الأمن.

  3. ودهن الشارب.

  4. والكحل.

  5. والحجامة.

  6. والفصد.

  7. والسواك آخر النهار بل هو سنة كأوله ولو كان رطبا أو مبلولا بالماء.

  8. والمضمضة والاستنشاق لغير وضوء.

  9. والاغتسال.

  10. والتلفف بثوب متبل للتبرد على المفتى به

  1. ويستحب له ثلاثة:

  2. أشياء السحور.

  3. وتأخيره.

  4. وتعجيل الفطر في غير يوم غيم.

جواز الفطر٨ مسائل
  1. لمن خاف زيادة المرض.

  2. أو بطء البرء.

  3. ولحامل ومرضع خافت:

  4. نقصان العقل.

  5. أو الهلاك.

  6. أو المرض على نفسها أو ولدها نسبا كان أو رضاعا والخوف المعتبر ما كان مستندا لغلبة الظن بتجربة أو إخبار طبيب.

  7. ولمن حصل له عطش شديد.

  8. أو جوع يخاف منه الهلاك عارض السفر.

  1. وللمسافر الفطر.

  2. وصومه أحب:

  3. إن لم يضره.

  4. ولم تكن عامة رفقته مفطرين.

  5. ولا مشتركين في النفقة.

  6. فإن كانوا مشتركين أو مفطرين: فالأفضل فطره موافقة للجماعة.

  1. ولا يجب الإيصاء على من مات قبل زوال عذره [بمرض وسفر ونحوه كما تقدم] وقضوا ما قدروا على قضائه بقدر الإقامة والصحة.

  2. ولا يشترط التتابع في القضاء فإن جاء رمضان آخر قدم على القضاء ولا فدية بالتأخير إليه.

  1. ويجوز الفطر لشيخ فان وعجوز فانية.

  2. وتلزمهما الفدية لكل يوم نصف صاعع من بر.

  1. كمن نذر صوم الأبد فضعف [عنه لاشتغاله بالمعيشة: يفطر ويفدي] .

  2. فإن لم يقدر على الفدية لعسرته يستغفر الله سبحانه ويستقيله.

العجز عن الكفارةمسألة واحدة
  1. ولو وجبت عليه كفارة يمين أو قتل فلم يجد ما يكفر به من عتق وهو شيخ فان أو لم يصم [حتى صار فانيا] لا يجوز له الفدية [لأن الصوم هنا بدل عن غيره] .

  1. ويجوز للمتطوع الفطر بلا عذر في رواية.

  2. والضيافة عذر على الأظهر للضيف والمضيف.

  3. وله البشارة بهذه الفائدة الجليلة

قضاء صيام التطوعمسألة واحدة
  1. وإذا أفطر على أي حال عليه القضاء إلا إذا شرع متطوعا في خمسة أيام: يومي العيدين وأيام التشريق فلا يلزمه قضاءها بإفسادها في ظاهر الرواية.

  1. باب ما يلزم الوفاء به [من منذور الصوم والصلاة وغيرهما]

  2. متى يلزم الوفاء بالنذر

  1. إذا نذر شيئا لزمه الوفاء به إذا اجتمع فيه ثلاثة شروط:

  2. أن يكون من جنسه واجب.

  3. وأن يكون مقصودا.

  4. ليس واجبا.

فروع٤ مسائل
  1. فلا يلزم الوضوء بنذره.

  2. ولا سجدة التلاوة.

  3. ولا عيادة المريض.

  4. ولا الواجبات بنذرها

  1. ويصح:

  2. بالعتق. ٢ - والاعتكاف.

  3. والصلاة غير المفروضة. ٤ - والصوم.

لزوم وفاء النذرمسألة واحدة
  1. فإن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط ووجد لزمه الوفاء به.

  1. وصح نذر صوم العيدين وأيام التشريق في المختار.

  2. ويجب فطرها وقضاءها.

  3. وإن صامها أجزأه مع الحرمة.

  1. وألغينا:

  2. تعيين الزمان.

  3. والمكان.

  4. والدرهم.

  5. والفقير.

  6. فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان.

  7. وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة.

  8. والتصدق بدرهم عن درهم عينه له.

  9. والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو.

  10. وإن علق [النذر] بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه.

المالكية
كتاب آخر
مختصر خليلخليل، ١٨٤ مسألة
  1. يثبت رمضان بكمال شعبان

  2. أو برؤية عدلين

  3. ولو بصحو بمصر

  4. فَإِنْ لَمْ يُرَ بَعْدَ ثَلَاثِينَ صَحْوًا كُذِّبَا

  5. أو مستفيضة

  6. وعم إن نقل بهما عنهما

  7. لَا بِمُنْفَرِدٍ إلَّا كَأَهْلِهِ وَمَنْ لَا اعْتِنَاءَ لهم بأمره

  8. وَعَلَى عَدْلٍ أَوْ مَرْجُوٍّ: رَفَعَ رُؤْيَتَهُ

  9. وَالْمُخْتَارِ وغيرهما

  10. وَإِنْ أَفْطَرُوا فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ

  11. إلَّا بِتَأْوِيلٍ: فَتَأْوِيلَانِ

  12. لا بمنجم

  13. وَلَا يُفْطِرُ مُنْفَرِدٌ بِشَوَّالٍ وَلَوْ أَمِنَ الظُّهُورَ

  14. إلا بمبيح

  15. وفي تلفيق شاهد أوله لآخر آخره ولزومه بحكم المخالف بشاهد: تردد

  16. ورؤيته نهارا للقابلة

  17. وَإِنْ ثَبَتَ نَهَارًا أَمْسَكَ

  18. وَإِلَّا كَفَّرَ إنْ انتهك

  19. وَإِنْ غَيَّمَتْ وَلَمْ يُرَ فَصَبِيحَتُهُ يَوْمُ الشَّكِّ

  20. وَصِيمَ: عَادَةً

  21. وَتَطَوُّعًا

  22. وَقَضَاءً

  23. وَكَفَّارَةً

  24. وَلِنَذْرٍ صَادَفَ

  25. لا احتياطا

  26. وندب إمساكه ليتحقق

  27. لا لتزكية شاهدين

  28. أَوْ زَوَالِ عُذْرٍ مُبَاحٌ لَهُ الْفِطْرُ مَعَ العلم برمضان: كمضطر

  29. فلقادم وطء زوجة طهرت

  30. وكف لسان

  31. وتعجيل فطر

  32. وتأخير سحور

  33. وصوم بسفر

  34. وإن علم دخوله بعد الفجر

  35. وصوم عَرَفَةَ إنْ لَمْ يَحُجَّ

  36. وَعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ

  37. وعاشوراء

  38. وتاسوعاء

  39. والمحرم

  40. ورجب

  41. وشعبان

  42. وإمساك بقية اليوم لمن أسلم

  43. وقضاؤه

  44. وتعجيل القضاء

  45. وتتابعه: ككل صوم لم يلزم تتابعه

  46. وَبَدْءٌ بِكَصَوْمِ تَمَتُّعٍ إنْ لَمْ يَضِقْ الْوَقْتُ

  47. وفدية لهرم أو عطش

  48. وصوم ثلاثة من كل شهر

  49. وكره البيض:

  50. كستة من شوال

  51. وذوق ملح

  52. وعلك ثم يمجه

  53. ومداواة حفر زمنه إلا لجوف ضرر

  54. ونذر يوم مكرر

  55. رومقدمة جماع: كقبلة وفكر إن علمت السلامة

  56. وإلا حرمت

  57. وحجامة مريض فقط

  58. وتطوع قبل نذر أو قضاء

  59. ومن لا يمكنه رؤية ولا غيرها كأسير: كمل الشهور

  60. وَإِنْ الْتَبَسَتْ وَظَنَّ شَهْرًا: صَامَهُ

  61. وَإِلَّا: تَخَيَّرَ

  62. وأجزأ ما بعده بالعدد

  63. لا قبله

  64. أو بقي على شكه

  65. وفي مصادفته: تردد

  66. وصحته مطلقا بنية مبيتة

  67. أو مع الفجر

  68. وكفت نية لما يجب تتابعه

  69. لا مسرود

  70. ويوم معين

  71. ورويت على الاكتفاء فيهما

  72. لَا إنْ انْقَطَعَ تَتَابُعُهُ: بِكَمَرَضٍ أَوْ سَفَرٍ

  73. وبنقاء

  74. وَوَجَبَ إنْ طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ وَإِنْ لَحْظَةً

  75. ومع القضاء إن شكت

  76. وبعقل

  77. وإن جن ولو سنين كثيرة

  78. أَوْ أُغْمِيَ يَوْمًا أَوْ جُلَّهُ

  79. أَوْ أَقَلَّهُ وَلَمْ يَسْلَمْ أَوَّلَهُ فَالْقَضَاءُ

  80. لَا إنْ سَلِمَ ولو نصفه

  81. وبترك جماع

  82. وإخراج: مني

  83. ومذي

  84. وقيء

  85. وَإِيصَالِ مُتَحَلِّلٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ: لِمَعِدَةٍ

  86. بحقنة بمائع

  87. أو حلق

  88. وإن من أنف

  89. وأذن

  90. وعين

  91. وبخور

  92. وقيء

  93. وبلغم أمكن طرحه مطلقا

  94. أو غالب من مضمضة أو سواك

  95. وقضى في الفرض مطلقا

  96. وإن بصب في حلقه نائما

  97. كمجامعة نائمة

  98. وكأكله شاكا في الفجر

  99. أو طرأ الشك

  100. وَمَنْ لَمْ يَنْظُرْ دَلِيلَهُ اقْتَدَى بِالْمُسْتَدِلِّ

  101. وَإِلَّا احتاط

  102. إلَّا الْمُعَيَّنَ: لِمَرَضٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِسْيَانٍ

  103. وفي النفل بالعمد الحرام

  104. ولو بطلاق بت

  105. إلا لوجه كوالد وشيخ وإن لم يحلفا

  106. وَكَفَّرَ إنْ تَعَمَّدَ بِلَا تَأْوِيلٍ قَرِيبٍ

  107. وَجَهْلٍ في رمضان فقط: جِمَاعًا

  108. أَوْ رَفْعَ نِيَّةٍ نَهَارًا

  109. أَوْ أَكْلًا أو شربا بفم فقط

  110. وإن باستياك بجوزاء

  111. أو منيا وإن بإدامة فكر: إلا أن يخالف عادته على المختار

  112. وإن أمنى بتعمد نظرة فتأويلان:

  113. بِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِينًا لِكُلٍّ مُدٌّ وَهُوَ الْأَفْضَلُ

  114. أو صيام شهرين

  115. أو عتق رقبة كالظهار

  116. وَعَنْ أَمَةٍ وَطِئَهَا

  117. أَوْ زَوْجَةٍ أَكْرَهَهَا نِيَابَةً

  118. فلا يصوم ولا يعتق ع أمته

  119. وإن أَعْسَرَ كَفَّرَتْ وَرَجَعَتْ إنْ لَمْ تَصُمْ بِالْأَقَلِّ من الرقبة وكيل الطعام

  120. وَفِي تَكْفِيرِهِ عَنْهَا إنْ أَكْرَهَهَا عَلَى الْقُبْلَةِ حتى أنزلا: تأويلان

  121. وفي تكفير مكره رجل ليجامع: قولان

  122. لا إن أفطر ناسيا

  123. أو لم يغتسل إلا بعد الفجر

  124. أو تسحر قربه

  125. أو قدم ليلا

  126. أو سافر دون القصر

  127. أو رأى شوالا نهارا فظنوا الإباحة

  128. بخلاف بعيد التأويل: كراء ولم يقبل

  129. أو أفطر لِحُمَّى ثُمَّ حُمَّ

  130. أَوْ لِحَيْضٍ ثُمَّ حَصَلَ

  131. أو حجامة

  132. أو غيبة

  133. ولزم معها القضاء إن كانت له

  134. والقضاء في التطوع بموجبها

  135. ولا قضاء في غالب قيء

  136. أو ذباب

  137. أو غبار طريق

  138. أو دَقِيقٍ

  139. أَوْ كَيْلٍ

  140. أَوْ جِبْسٍ لِصَانِعِهِ

  141. وحقنة من إحليل

  142. أو دهن جائفة

  143. ومني مستنكح أو مذي

  144. وَنَزْعِ مَأْكُولٍ أَوْ مَشْرُوبٍ أَوْ فَرْجٍ طُلُوعَ الفجر

  145. وجاز سواك كل النهار

  146. ومضمضة لعطش

  147. وإصباح بجنابة

  148. وصوم دهر

  149. وجمعة فقط

  150. وَفِطْرٌ بِسَفَرِ قَصْرٍ شَرَعَ فِيهِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَمْ يَنْوِهِ فِيهِ

  151. وَإِلَّا قَضَى وَلَوْ تَطَوُّعًا

  152. وَلَا كَفَّارَةَ

  153. إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ بِسَفَرٍ:

  154. كَفِطْرِهِ بعد دخوله

  155. وبمرض خاف: زيادته أو تماديه

  156. وَوَجَبَ إنْ خَافَ هَلَاكًا أَوْ شَدِيدَ أَذًى:

  157. كَحَامِلٍ وَمُرْضِعٍ لَمْ يُمْكِنْهَا اسْتِئْجَارٌ أَوْ غَيْرُهُ خافتا على ولديهما

  158. والأجرة في مال الولد

  159. ثم هل في مال الأب أو مالها؟ تأويلان

  160. والقضاء بالعدد

  161. بزمن أبيح صومه: غير رمضان

  162. وإتمامه إن ذكر قضاءه

  163. وفي وجوب قضاء القضاء خلاف

  164. وأدب المفطر عمدا

  165. إلا أن يأتي تائبا

  166. وإطعام مده عليه الصلاة والسلام لِمُفَرِّطٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لِمِثْلِهِ: عَنْ كُلِّ يوم لمسكين

  167. ولا يعتد بالزائد

  168. إن أمكن قضاؤه بشعبان

  169. لا إن اتصل مرضه

  170. مع القضاء أو بعده

  171. ومنذوره والأكثر إن احتمله بلفظه بلا نية

  172. كشهر فثلاثين إن لم يبدأ بالهلال

  173. وابتداء سنة وقضى مالا يصح صومه في سنة

  174. إلَّا أَنْ يُسَمِّيَهَا أَوْ يَقُولَ هَذِهِ وَيَنْوِيَ باقيها فهو

  175. ولا يلزم القضاء

  176. بخلاف فطره لسفر

  177. وَصَبِيحَةُ الْقُدُومِ فِي يَوْمِ قُدُومِهِ إنْ قَدِمَ ليلة غير عيد

  178. وإلا فلا

  179. وَصِيَامُ الْجُمُعَةِ إنْ نَسِيَ الْيَوْمَ عَلَى الْمُخْتَارِ

  180. ورابع النحر لناذره وإن تعيينا

  181. لا سابقيه إلا لمتمتع

  182. لَا تَتَابُعُ سَنَةٍ أَوْ شَهْرٍ أَوْ أَيَّامٍ

  183. وَإِنْ نَوَى بِرَمَضَانَ فِي سَفَرِهِ غَيْرَهُ أَوْ قضاء الخارج أو نَوَاهُ وَنَذْرًا لَمْ يَجْزِ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

  184. وليس لمرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا إذن.

الشافعية
كتاب آخر
منهاج الطالبينالنووي، ١٧١ مسألة
كتاب الصيام١٥٧ مسألة
  1. يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلاثين أو رؤية الهلال

  2. وثبوت رؤيته بعدل

  3. وفي قول عدلان

  4. وشرط الواحد صفة العدول في الأصح لا عبد وامرأة

  5. وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين أفطرنا في الأصح وإن كانت السماء مصحية

  6. وإذا رؤى ببلد لزم حكمه البلد القريب دون البعيد في الأصح

  7. ومسافة البعيد مسافة القصر

  8. وقيل: باختلاف المطالع.

  9. قلت: هذا أصح والله أعلم

  10. وإذا لم يوجب على البلد الآخر فسافر إليه من بلد الرؤية فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا

  11. ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما

  12. ومن أصبح معيدا فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم.

  13. فصل

  14. النية شرط للصوم

  15. ويشترط لفرضه التبييت

  16. والصحيح أنه لا يشترط النصف الآخر من الليل

  17. وأنه لا يضر الأكل والجماع بعدها

  18. وأنه لا يجب لتجديد إذا نام ثم تنبه

  19. ويصح النفل بنية قبل الزوال

  20. وكذا بعده في قول

  21. والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم من أول النهار.

  22. ويجب التعيين في الفرض

  23. وكماله في رمضان أن ينوي صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى

  24. وفي الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة

  25. والصحيح أنه لا يشترط تعيين السنة

  26. ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه لم يقع عنه

  27. إلا إذا اعتقد كونه منه بقول من يثق به من عبد أو امرأة أو صبيان رشداء

  28. ولو نوى ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان من رمضان أجزأه إن كان منه

  29. ولو اشتبه صام شهرا بالاجتهاد

  30. فإن وافق ما بعد رمضان أجزأه وهو قضاء على الأصح

  31. فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر

  32. ولو غلط بالتقديم وأدرك رمضان لزمه صومه وإلا فالجديد وجوب القضاء

  33. ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح إن تم لها في الليل أكثر الحيض

  34. وكذا قدر العادة في الأصح.

  35. فصل

  36. شرط الصوم الإمساك عن الجماع

  37. والاستقاءة

  38. والصحيح انه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بطل

  39. وإن غلبه القيء فلا بأس

  40. وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح

  41. فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها

  42. فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الأصح

  43. وعن وصول العين إلى ما يسمى جوفا

  44. وقيل: يشترط مع هذا أن يكون فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء

  45. فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والأمعاء والمثانة مفطر بالاستعاط أو الأكل أو الحقنة أو الوصول من جائفة أو مأمومة ونحوهما

  46. والتقطير في باطن الأذن وإلا حليل مفطر في الأصح

  47. وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح

  48. فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام

  49. ولا الاكتحال وإن وجد طعمه بحلقه

  50. وكونه بقصد

  51. فلو وصل جوفه ذباب أو بعوضة أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق لم يفطر

  52. ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه

  53. فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه وعليه رطوبة تنفصل أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره أو متنجسا أفطر

  54. ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الأصح

  55. ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه فالمذهب أنه إن بالغ أفطر وإلا فلا

  56. ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه لم يفطر إن عجر عن تمييزه ومجه

  57. ولو أوجر مكرها لم يفطر

  58. وإن أكره حتى أكل أفطر في الأظهر.

  59. قلت: الأظهر لا يفطر والله أعلم

  60. وإن أكل ناسيا لم يفطر إلا أن يكثر في الأصح

  61. قلت: الأصح لا يفطر والله أعلم

  62. والجماع كالأكل على المذهب

  63. وعن الاستمناء فيفطر به

  64. وكذا خروج المنى بلمس وقبلة ومضاجعة

  65. لا فكر ونظر بشهوة

  66. وتكره القبلة لمن حركت شهوته والأولى لغيره تركها.

  67. قلت: هي كراهة تحريم في الأصح والله أعلم

  68. ولا يفطر بالقصد والحجامة

  69. والاحتياط أن لا يأكل آخر النهار إلا بيقين

  70. ويحل بالاجتهاد في الأصح

  71. ويجوز إذا ظن بقاء الليل.

  72. قلت: وكذا لو شك والله أعلم

  73. ولو أكل باجتهاد أولا أو آخر أو بان الغلط بطل صومه

  74. أو بلا ظن ولم يبن الحال صح إن وقع في أوله وبطل في آخره

  75. ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه

  76. وكذا لو كان مجامعا فنزع في الحال

  77. فإن مكث بطل.

  78. فصل

  79. شرط الصوم الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار

  80. ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح

  81. والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهار

  82. ولا يصح صوم العيد

  83. وكذا التشريق في الجديد

  84. ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب

  85. فلو صامه لم يصح في الأصح

  86. وله صومه عن القضاء والنذر

  87. وكذا لو وافق عادة تطوعه

  88. وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة

  89. وليس إطباق العيم بشك

  90. ويسن تعجيل الفطر على تمر وإلا فماء

  91. وتأخير السحور ما لم يقع في شك

  92. وليصن لسانه عن الكذب والغيبة ونفسه عن الشهوات

  93. ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر

  94. وأن يحترز عن الحجامة والقبلة وذوق الطعام والعلك

  95. وأن يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت

  96. وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان

  97. وأن يعتكف لا سيما في العشر الأواخر منه.

  98. فصل

  99. شرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ وإطاقته

  100. ويؤمر به الصبي لسبع إذا أطاق

  101. ويباح تركه للمريض إذا وجد به ضررا شديدا

  102. وللمسافر سفرا طويلا مباحا

  103. ولو أصبح صائما فمرض أفطر

  104. وإن سافر فلا

  105. ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أراد الفطر جاز

  106. فلو أقام وشفى حرم الفطر على الصحيح

  107. وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا

  108. وكذا الحائض والمفطر بلا عذر وتارك النية

  109. ويجب قضاء ما فات بالإغماء والردة

  110. دون الكفر الأصلي والصبا والجنون

  111. وإذا بلغ بالنهار صائما وجب إتمامه بلا قضاء

  112. ولو بلغ فيه مفطرا أو أفاق أو أسلم فلا قضاء في الأصح

  113. ولا يلزمهم إمساك بقية النهار في الأصح

  114. ويلزم من تعدى بالفطر أو نسي النية

  115. لا مسافرا ومريضا زال عذرهما بعد الفطر

  116. ولو زال قبل أن يأكلا ولم ينويا ليلا فكذا في المذهب

  117. والأظهر أنه يلزم من أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان

  118. وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء.

  119. فصل

  120. من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان القضاء فلا تدارك له ولا إثم

  121. وإن مات بعد التمكن لم يصم عنه وليه في الجديد بل يخرج من تركته لكل يوم مد طعام

  122. وكذا النذر والكفارة.

  123. قلت: القديم هنا أظهر

  124. والولي كل قريب على المختار

  125. ولو صام أجنبي بإذن الولي صح لا مستقلا في الأصح

  126. ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعل عنه ولا فدية

  127. وفي الاعتكاف قول والله أعلم

  128. والأظهر وجوب المد على من أفطر للكبر

  129. وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا على نفسهما وجب القضاء بلا فدية

  130. أو على الولد لزمتهما الفدية في الأظهر

  131. والأصح أنه يلحق بالمرضع من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك

  132. لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع

  133. ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد

  134. والأصح تكرره بتكرر السنين

  135. وإنه لو أخر القضاء مع إمكانه فمات أخرج من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير

  136. ومصرف الفدية الفقراء والمساكين

  137. وله صرف إمداد إلى شخص واحد

  138. وجنسها جنس الفطرة.

  139. فصل

  140. تجب الكفارة فإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم

  141. فلا كفارة على ناس

  142. ولا مفسد غير رمضان أو بغير الجماع

  143. ولا مسافر جامع بنية الترخص

  144. وكذا بغيرها في الأصح

  145. ولا على من ظن الليل فبان نهارا

  146. ولا على من جامع بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به وإن كان الأصح بطلان صومه

  147. ولا من زنى ناسيا

  148. ولا مسافر أفطر بالزنا مترخصا

  149. والكفارة على الزوج عنه

  150. وفي قول عنه وعنها

  151. وفي قول عليها كفارة أخرى

  152. وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه

  153. ومن جامع في يومين لزمه كفارتان

  154. وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة

  155. وكذا المرض على المذهب

  156. ويجب معها قضاء يوم الإفساد على الصحيح

  157. وهي عتق رقبة مؤمنة

  158. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

  159. فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا

  160. فلو عجز عن الجميع استقرت في ذمته في الأظهر

  161. فإذا قدر على خصلة فعلها

  162. والأصح أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمة

  163. وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله.

  1. يسن صوم الاثنين والخميس

  2. وعرفة

  3. وعاشوراء

  4. وتاسوعاء

  5. وأيام البيض

  6. وستة من شوال

  7. وتتابعها أفضل

  8. ويكره إفراد الجمعة

  9. وإفراد السبت

  10. وصوم الدهر غير العيد والتشريق مكروه لمن خاف به ضررا أو فوت حق

  11. ومستحب لغيره

  12. ومن تلبس بصوم تطوع أو صلاته فله قطعهما ولا قضاء

  13. ومن تلبس بقضاء حرم عليه قطعه إن كان على الفور وهو صوم من تعدى بالفطر.

  14. وكذا إن لم يكن على الفور في الأصح بأن لم يكن تعدى بالفطر.

الحنابلة
كتاب آخر
المحرر في الفقهمجد الدين ابن تيمية، ٢٨ مسألة
كتاب الصوم١٢ مسألة
  1. كتاب الصيام

  2. لا يجب صوم رمضان إلا على مسلم عاقل بالغ وعنه يجب على المميز إذا أطاقه فإن أسلم الكافر أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي مفطرا في أثناء يوم فهل يجب إمساكه وقضاؤه على روايتين.

  3. وإن بلغ الصبي صائما لزمه الإتمام وفي القضاء وجهان وإن طهرت حائض أو قدم مسافر مفطرا لزمهما الإمساك وعنه لا يلزم.

  4. وإذا لم يروا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لم يصوموا إلا أن يحول دون طلوعه غيم أو قتر فيجب صومه بنية رمضان وهل تصلى التراويح ليلة غيم على وجهين وعنه لا يجب صومه وعنه الناس تبع للإمام في الصوم والفطر والهلال المرئي نهارا بعد الزوال لليلة المقبلة فأما ما قبله فللماضية وعنه للمقبلة وعنه في أول الشهر للماضية وفي آخره للمقبلة.

  5. ويثبت هلال الصوم بقول عدل وعنه يفتقر إلى عدلين كبقية الشهور ورؤية بعض البلاد رؤية لجميعها.

  6. وإذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يروا الهلال لم يفطروا كالصوم بالغيم وقيل: يفطرون [وهو المذهب] كالصوم بقول عدلين.

  7. ومن رأى هلال الصوم وحده فردت شهادته لزمه الصوم والكفارة بالوطء فيه [وهو المذهب] وعنه لا صوم عليه وإن رأى هلال الفطر وحده لم يفطر وقيل: يفطر سرا.

  8. وإذا جهل الأسير الأشهر تحرى وصام وقد أجزأه إلا أن يتبين صومه قبل الشهر.

  9. ويشترط لكل صوم واجب أن ينويه من الليل معينا وفي نية الفرضية وجهان المذهب لا يشترط وعنه لا يجب تعيين النية لرمضان وهي يجزئ في أوله نية لجميعه على روايتين ويصح النفل بنية قبل الزوال فإن نوى بعده فعلى روايتين ومن نوى الإفطار فقد أفطر فإن عاد ونوى الصوم أجزأه في النفل خاصة ومن نوى الصوم ثم أغمي عليه جميع يومه لم يجزئه وإن أفاق فيه أجزأه في النفل خاصة.

  10. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم فقيرا ولا يسقط الإطعام لعجزه عنه وإطعام المسكين مقدر بمد بر أو نصف صاع تمر أو شعير هنا وفي كل موضع من الكفارات وجزاء محظورات الحج وغيرهما.

  11. وإذا خافت المرضع والحامل على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا فقيرا لكل يوم فإن عدمتا الإطعام فإنه يسقط وإن أفطرتا خوفا على أنفسها كفاهما القضاء.

  12. والسنة لمن سافر سفر القصر ولمن مرض فخاف ضررا بالصوم أن

  13. يفطرا فإن صاما أجزأهما ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره ومن سافر في أثناء يوم فهل له إفطاره على روايتين.

  1. إذا أكل الصائم أو شرب أو استعط أو احتقن أو أكتحل بما يصل إلى جوفه أو قطر في أذنه فدخل في دماغه أو داوى جائفة أو مأمومة بما يصل إليها أو حجم أو احتجم أو استقاء أو استمنى أو لمس فأمذى لزمه القضاء بلا كفارة إلا الناسي والمكره فلا شيء عليهما.

  2. وقال ابو الخطاب الجاهل مثلهما.

  3. وله أن يفتصد ويغتسل ويقطر في إحليله الدواء ويؤخر الغسل الواجب ليلا لجنابة أو حيض إن كان امرأة إلى ما بعد الفجر.

  4. ويكره له ذوق الطعام فإن فعل فوجد طعمه في حلقة أفطر وإن جمع ريقه وبلعه كره ولم يفطر وقيل: يفطر وإن بلغ نخامة حصلت في فمه أفطر وعنه لا يفطر وإن تمضمض أو استنشق فوق الثلاث أو بالغ فيهما فدخل الماء إلى حلقه فعلى وجهين.

  5. ويسن له أن يعجل فطره ويؤخر سحوره فإن أكل معتقدا بقاء الليل أو دخوله فبان بخلافه أو أكل شاكا في دخوله أفطر وإن أكل شاكا في خروجه لم يفطر ولا تكره القبلة إذا لم تحرك شهوته وعنه تكره.

  6. وإذا وطئ في دبر أو قبل من آدمي أو بهيمة عمدا أو سهوا فعليه مع القضاء الكفارة [نص عليه أحمد] إذا كان ذلك في شهر رمضان وعنه لا كفارة عليه مع العذر كالناسي والمكره والواطئ يظنه ليلا فيتبين نهارا.

  7. فأما المرأة الموطوءة فيلزمها القضاء ولا تلزمها الكفارة مع العذر فإن لم يكن لها عذر فعلى روايتين.

  8. والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا وعنه يخير بين الثلاثة فإن عجز عنها فهل تسقط عنه على روايتين فإن قلنا لا تسقط وكفر الغير عنه بإذنه جاز أن يصرفها إليه وهل يجوز ذلك في بقية الكفارات على روايتين.

  9. ومن أمنى نهارا من وطء بالليل لم يفطر.

  10. وإن أدركه الفجر مجامعا فاستدام لزمه أن يقضي ويكفر وإن نزع فكذلك عند القاضي وقيل: لا شيء عليه ويتخرج إن قضى لا يكفر.

  11. ومن مرض أو جن أو سافر في يوم قد وطئ فيه لم تسقط الكفارة عنه ومن أكل ثم جامع لزمته الكفارة

  12. وكذلك كل مفطر وطئ والإمساك يلزمه.

  13. وإذا شرع المسافر في الصوم فله إبطاله بما شاء وعنه لا يجوز الجماع فإن خالف ووطئ ففي الكفارة روايتين.

  14. ومن وطئ في يوم مرتين فكفارة واحدة إلا أن يكفر بينهما فتلزمه ثانية وإن وطئ في يومين ولم يكفر فكفارتان وقال أبو بكر كفارة.

  15. ومن باشر دون الفرج أو قبل أو كرر النظر فأمنى لزمه القضاء وفي الكفارة روايتان ورواية ثالثة لا كفارة بذلك إلا بالوطء دون الفرج واختارها الخرقي.

  16. وإن أمذى بالنظر لم يفطر في ظاهر قوله وقال أبو بكر يفطر ويتخرج أن يفطر إن كرره وإلا فلا وإن أمنى أو أمذى بفكر غلبه لم يفطر وإن استدعاه فعلى وجهين.

في كتب الخلاف

الإجماعابن المنذرباب الوتر١٢ مسألة
التجريدالقدوريمسألة ٣٦٤، مسألة ٣٦٥، مسألة ٣٦٦٥٢ مسألة
المبسوطالسرخسيكِتَابُ الصَّوْمِ، كِتَابُ نَوَادِرِ الصَّوْمِ، بَابُ الصِّيَامِ فِي الظِّهَارِ٦٥٠ مسألة
بداية المجتهدابن رشدكِتَابُ الصِّيَامِ [الْقِسْمُ الْأَوَّلُ مِنَ الصَّوْمِ الْمَفْرُوضِ الْجُمْلَةُ الْأُولَى أَنْوَاعُ الصِّيَامِ الْوَاجِبِ]، الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ، الرُّكْنُ الثَّانِي٣٤٩ مسألة
المغنيابن قدامة، على «مختصر الخرقي»كتاب الصيام٨٦٢ سطرًا
المجموع شرح المهذبالنووي، على «المهذب»كتاب الصيام١٬٣٨١ سطرًا
الشرح الكبير على المقنعابن أبي عمر، على «المقنع»كِتَابُ الصِّيَامِ، فَصْلٌ، بَابُ مَا يُفْسِدُ الصَّوْمَ وَيُوجِبُ الْكَفَّارَةَ٧٣١ سطرًا
الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيريتعريف الصيام، أقسام الصيام، القسم الأول: الصيام المفروض٧٣٩ مسألة
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميأسامة القحطاني وآخرونلا كلام له في هذا الباب
الموسوعة الفقهية (الدرر السنية)بإشراف علوي السقاف٥ - الصيام، الباب الأول: تعريف الصيام وأركانه وحكمه وفضائله وأقسامه وشروطه وآدابه، الفصل الأول: تعريف الصيام وأركانه١٬٢٧٠ مسألة

عرضٌ لما في كتب المذاهب، وليس فتوى.في الخريطة: الصيام