كيف يسقط عنه ما ترك من صوم وصلاة
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ١٬١٤٣ إلى ١٬١٤٥
-
١/٩٠١/٩٠
فيخرج عنه وليه من ثلث ما ترك لصوم كل يوم ولصلاة كل وقت حتى الوتر نصف صاع من بر أو قيمته.
-
وإن لم يوص وتبرع عنه وليه جاز.
-
ولا يصح أن يصوم ولا أن يصلي عنه.