صوم المسافر وفطره
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ١٬٨٢٣ إلى ١٬٨٢٨
-
١/١٤١١/١٤١
وللمسافر الفطر.
-
وصومه أحب:
-
إن لم يضره.
-
ولم تكن عامة رفقته مفطرين.
-
ولا مشتركين في النفقة.
-
فإن كانوا مشتركين أو مفطرين: فالأفضل فطره موافقة للجماعة.