ما لا اعتبار له في النذر وما يجب اعتباره
نور الإيضاحالحنفيةالمسائل ١٬٨٥٧ إلى ١٬٨٦٦
-
١/١٤٤١/١٤٤
وألغينا:
-
تعيين الزمان.
-
والمكان.
-
والدرهم.
-
والفقير.
-
فيجزئة صوم رجب عن نذره صوم شعبان.
-
وتجزئه صلاة ركعتين بمصر نذر أداءهما بمكة.
-
والتصدق بدرهم عن درهم عينه له.
-
والصرف لزيد الفقير بنذره لعمرو.
-
وإن علق [النذر] بشرط لا يجزئه عنه ما فعله قبل وجود شرطه.